قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لرئيس حظيرة المنصوص عليه في الجدول أعلاه بمنصب واحد على مستوى كل ولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة .2010 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.