قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يؤهل اعوان ادارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة امام العدالة. 13 الاحد 3
المادة الأولى
فتح المادة" يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعوى المرفوعة أمام العدالة كل من :
المدير العام للاملاك الوطنية في القضايا i :
المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة امام المحكمة العليا، مديرو املاك الدولة بالولايات في القضايا .
المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة أمام المجالس القضائية :
والمحاكم
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1990 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدولة لتمثيل وزير الاقتصاد في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992.
علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.