مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتكلف مفتشية أملاك الدولة والحفظ العقاري بالقيام بالتفتيش والرقابة والتحقيق فيما يأتي :
- تنظيم مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها،
- تسيير أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- التسيير المحاسبي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية،
- شروط استعمال الوسائل البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري.
وتكلف أيضا بما يأتي :
- القيام في حدود صلاحياتها، بالتحقيقات الخاصة،
- المساهمة بالتعاون مع الهياكل المركزية المعنية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في عمليات التكوين وتحسين المستوى المتعلقة بمحاسبة أملاك الدولة وتقنيات التفتيش،
- تنسيق نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وتنشيطها وتفتيشها ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةيدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري مفتش عام يساعده أربعة ( )4 مفتشين وثمانية ( )8 مكلفين بالتفتيش.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري............................(بدون تغيير)، يعيّن المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة.
وتصنّف وتدفع مرتباتها، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة، ومدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية”.
المادة 4
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- يقترح على المدير العام للأملاك الوطنية الاستراتيجية والأهداف العامة في مجال التفتيش والرقابة والتحقيق،
- يحدّد الأهداف التي يكلف بها المفتشون،
- يعدّ البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة،
- يصدر أمر التعجيل بالقيام بالتفتيش المفاجىء والتحقيق الخاص،
- يعلم المدير العام للأملاك الوطنية بشكل منتظم بمهام التفتيش والرقابة والتحقيق المنجزة، 12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م
- يسهر على استغلال تقارير المهام ويقترح على المدير العام للأملاك الوطنية كل التدابير التي ترمي إلى تحسين تنظيم وتسيير المصالح التي تتم مراقبتها.
المادة 5
فتح المادةيشرف المفتشون تحت السلطة المباشرة للمفتش العام على تنسيق نشاط المكلفين بالتفتيش.
ويكلفون بهذه الصفة بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاط لقطاع التدخل المكلفين به،
- القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- إعلام المفتش العام بانتظام بسير مهامهم.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهام المكلفين بالتفتيش فيما يأتي :
- القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- متابعة تسيير نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تتم مراقبتها، القيام بما يأتي :
- ضمان ظروف العمل الضرورية للقيام بمهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق،
- الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة ولا يمكنهم الته رب من ه ذا الالتزام بحجة احترام السلم الإداري أو سر المهنة أو الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.
المادة 8
فتح المادةتتوج مهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات ويقترح، عند الاقتضاء، إجراءات التعديل أو التطهير أو كل إجراء له علاقة مباشرة بالوقائع المعاينة.
المادة 9
فتح المادةتبلغ نسخة من التقرير الى مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تمت مراقبتها ويتعين عليهم الرد في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغهم بكل المعاينات والملاحظات ويبدون، إذا اقتضى الأمر، رأيهم في إجراءات التعديل والتطهير المقترحة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-394
« مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-71
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08–144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-394
مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-71
مرسوم تنفيذي رقم 19-71 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.