قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض مديري الاملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم. 1030

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.