قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض مديري الاملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم. 1030
المادة الأولى
فتح المادةيمنح مديرو املاك الدولة والحفظ العقاري والضرائب في الولاية صلاحية التعيين والتسيير الاداري للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 2
فتح المادةتستثنى من المادة الاولى اعلاه التعيينات في المناصب العليا لاملاك الدولة والحفظ العقاري والضرائب في الولاية، ما عدا رؤساء الاقسام، فيما يخص املاك الدولة، ومفوضي صناديق الايرادات وامناء صناديق الايرادات، فيما يخص الضرائب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 مراد مدلسي 10 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.