مرسوم تنفيذي رقم 92 251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للأسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1286
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الجداول المبينة في المادة 5 والمرفقة بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي :
( 1 ) العاملين في الادارة الجبائية النسبة قاعدة الحساب 50 % 30 الاجر القاعدي للمنصب المشغول % الملحق ( 2 ) النظام التعويضي المطبق على العاملين في ادارة الأملاك الوطنية نوع التعويض الموظفون المستفيدون المحافظ العقاري تعويض المسؤولية الشخصية رئيس مفتشية أملاك الدولة الملحق ( النسبة قاعدة الحساب 40 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول 40 % 5 ) النظام التعويضي المطبق على العاملين في ادارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون أمين خزينة مركزي أمين خزينة رئيسي أمين خزينة بالولاية تعويض المسؤولية الشخصية عون محاسب مركزي للخزينة عون محاسب للدولة معين مفوضون النسبة قاعدة الحساب 50 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول 20 % 10/7 الاجر القاعدي للمنصب المشغول من مبلغ التعويض المرتبط بفئة منصب محاسب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.