مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية، عملا بأحكام المادتين 40 و 92 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيهدف مسح الأراضي الغابية الوطنية إلى التعريف بالأملاك الغابية الوطنية والتعرف عليها وتجديدها.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالأملاك الغابية الوطنية، في مفهوم هذا المرسوم، ما يأتي :
- الغابات
- الأراضي ذات الوجهة الغابية،
- التكوينات الغابية الأخرى.
المادة 4
فتح المادةيقصد وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 وأحكام المادة 11 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمذكورين أعلاه، بما يأتي :
الغابة : كل أرض تغطيها أحراج تتشكل من غابة أو أكثر إما في حالتها الطبيعية وإما بفعل تشجير أو إعادة تشجير على مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات متصلة، وتشتمل على الأقل على ما يأتي :
- مائة (100) شجرة في الهكتار الواحد، في حالة نضج في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة ثلاثمائة (300) شجرة في الهكتار الواحد، في حالة نضج في المنطقة الرطبة وشبه الرطبة.
الأرض ذات الوجهة الغابية : كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي كثافتها وتتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار أو الحرائق أو الرعي.
وتشمل هذه الأراضي الأحراش والخمائل.
تدخل في هذه التكوينات القمم الغابية الجبلية والتكوينات المخشوشبة أو الضرورية لحماية المناطق الساحلية. 28 مايو سنة 2000 م التكوينات الغابية الأخرى : كل النباتات في شكل أشجار تتكون من تجمعات أشجار وشرائط ومصدات الرياح وحواجز مهما تكن حالتها.
الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 5
فتح المادةيترتب على إنجاز مسح الأراضي الغابية الوطنية في كل بلدية إعداد ما يأتي :
1 - سجل لقطع الأراضي، ترتب وتدرج فيه الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى بالفعل في جدول الأقسام عند إعداد مسح الأراضي العام
2 - سجل مسح الأراضي تسجل فيه الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى مجتمعة حسب مالكيها، وفق الترتيب الأبجدي لهؤلاء،
3 - المخططات المساحية المطابقة لوضعية قطعة الأرض.
وترسل صور رسمية ونسخ من هذه الوثائق تلقائيا إلى البلديات والإدارات المعنية.
المادة 6
فتح المادةتكون عمليات مسح الأراضي في كل بلدية موضوع قرار من الوالي يبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار.
وينشر القرار في مجموعة القرارات الإدارية للولاية المعنية ويبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وإلى محافظ الغابات في الولاية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يعلم الجمهور بتاريخ افتتاح عمليات مسح الأراضي بجميع وسائل النشر الملائمة، ولاسيما عن طريق لصق إعلانات في مقار الدائرة والبلدية المعنية والبلديات المجاورة.
وإذا كان مسح الأراضي يتعلّق بالغابات والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى المتواجدة في إقليم ولايتين أو أكثر، يكون افتتاح العمليات بنفس الأشكال المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأملاك الوطنية والوزير المكلف بالغابات. 24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م
المادة 8
فتح المادةتتضمن عمليات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية بالنسبة إلى جميع الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى تحديد ما يأتي :
- المحتوى المادي، حسب مفهوم أحكام المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم،
- المالكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية العقارية الظاهرون.
تصحب هذه العمليات وجوبا بتحديد للأملاك العمومية والخاصة.
يجب أن تكون الحدود من أي نوع كان وفي حدود الحاجة مجسدة بصفة دائمة، إما بواسطة علامات من الحجر وإما بواسطة إشارات أخرى.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تقدّم إدارة الأملاك الوطنية والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية جميع المعلومات اللازمة عن حدود ملكياتها.
يتم وضع حدود العقارات الأخرى بمساعدة المالكين.
المادة 10
فتح المادةتنشأ لجنة لمسح الأراضي في كل بلدية بمجرد افتتاح عمليات مسح الأراضي.
وتتشكل هذه اللجنة كما يأتي :
قاض من المحكمة التي تقع البلدية بدائرة اختصاصها، رئيسا، ويعين رئيس المجلس القضائي هذا القاضي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئيس، ممثل عن مصالح الأملاك الوطنية ممثل عن مصالح الحفظ العقاري ممثل عن المصالح المكلفة بمسح الأراضي، ممثل عن المصالح الفلاحية ممثل عن المصالح المكلفة بالأشغال العمومية ممثل عن المصالح المكلفة بالتعمير، ممثل عن المصالح المكلفة بالسياحة ممثل عن المصالح المكلفة بالشؤون الدينية ممثل عن إدارة الغابات، كاتبا.
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة بطلب من محافظ الغابات بالولاية بناء على دعوة من رئيسها.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون ثلثا ( 2 ) أعضائها على الأقل حاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
وتصبح قرارات اللجنة نافذة بموجب مقرر من الوالي.
ويحرر محضر مفصل عن المداولات.
المادة 12
فتح المادةتتولى اللجنة المهام الآتية :
- جمع كل الوثائق والبيانات التي من طبيعتها تسهيل التعرف على توابع العقارات القديمة وكذا إعداد وثائق مسح الأراضي المتعلقة بالأملاك الغابية الوطنية،
- التثبت عند الاقتضاء، من اتفاق المعنيين على حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم الاتفاق، التوفيق فيما بينهم إن أمكن ذلك، البت في جميع المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتراضي بالاستناد إلى جميع الوثائق العقارية، ولاسيما السندات أو شهادات الملكية.
المادة 13
فتح المادةيجب على المالكين والحائزين الآخرين من أصحاب الحقوق العينية العقارية أن يحضروا في عين المكان وأن يدلوا بملاحظاتهم عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةيودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة بمجرد الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية حيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها.
ويمكن تقديم الشكاوى ضمن الأجل المذكور إما كتابة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية، وإما شفاهة إلى ممثل إدارة الغابات الذي يكون بمقر المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات التي يعلم بها الجمهور.
المادة 15
فتح المادةتخضع الشكاوى التي قد تقدم في الأجل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ، إلى دراسة لجنة مسح الأراضي التي تعطي رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة ، وتحاول التوفيق بين المعنيين وفي حالة عدم التوصل إلى التوفيق بينهم، تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما يجب أن تكون عليه في المخطط مع مراعاة الحيازة.
المادة 16
فتح المادةتعتبر وثائق مسح الأراضي عندئذ مطابقة للوضعية الحالية للملكيات ويعمل بها، باستثناء الأجزاء المتنازع فيها.
المادة 17
فتح المادةيتاح إلى المالكين أجل قدره ثلاثة
(3) أشهر فيما يخص الأجزاء المتنازع فيها، للاتفاق على حدودهم أو لرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا .
وعند انقضاء هذا الأجل تصير الحدود المحددة بصفة مؤقتة نهائية، ماعدا في حالة الخطا المادي المعترف به وماعدا حقوق المالك الحقيقي إذا كشف عن نفسه.
وفي جميع الحالات تتم التعديلات الواجب إدراجها على وثائق مسح الأراضي بمناسبة أشغال حفظ مسح الأراضي.
المادة 18
فتح المادةيعد لكل عقار غابي محصى معرف ومعترف به من اللجنة ، مخطّط مسح الأراضي مرفوقا بمحضر مفصل يشمل جميع التحقيقات المذكورة في المواد المذكورة أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينفّذ الأشغال الطبوغرافية قصد إعداد مخطط مسح الأراضي أعوان الإدارة المكلفة بالغابات، بمساعدة أعوان إدارة مسح الأراضي أو بمساعدة خبراء الهندسة العقارية المسجلين بانتظام في جدول النقابة.
المادة 20
فتح المادةتنفّذ عمليات التحقيق وتعيين الحدود حسب مقاييس وكيفيات التنفيذ المعمول بها في الإدارة المكلفة بمسح الأراضي.
يجب أن تسلّم جميع وثائق التحقيق وتعيين الحدود إلى إدارة مسح الأراضي قصد تنفيذها طبقا لأحكام المرسوم رقم 766-3 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه.
ويجب القيام بالعمليات الطبوغرافية أو الطبومترية وعمليات التحقيقات العقارية التي يتطلبها إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية وجوبا بالاتصال مع المصلحة المكلفة بإعداد مسح الأراضي وتدرج في برامج أشغال مسح الأراضي المقرر الشروع فيها. 28 مايو سنة 2000 م
الفصل الثالث — ضبط مسح الأراضي
المادة 21
فتح المادةكل تغيير في حدود الملكية في البلديات التي تم فيها إعداد مسح الأراضي، ولاسيما التغيير الذي تم على إثر التجميع أو إعادة التصنيف أو التبديل أو نزع الملكية، وفي حدود ما إذا كانت هذه العمليات مرخصا بها بموجب التشريع المعمول به ، يجب أن تتم معاينته بموجب محضر للتحديد يتكون من مخطط منتظم تبين فيه المساحات المعدلة بمقياس يساوي على الأقل مقياس مخطط مسح الأراضي ويمثل وجوبا المراجع الأساسية لهذا الأخير ويرتبط بعناصر الأراضي المستقرة قدر الإمكان.
المادة 22
فتح المادةتؤهل الإدارة المكلفة بضبط مسح الأراضي وجوبا بمعاينة التغييرات المختلفة التي لا تضر بالوضعية القانونية لعقارات الأملاك الغابية الوطنية، وذلك من أجل مسك الوثائق التي هي مكلفة بها.
المادة 23
فتح المادةيتعين على كل مالك أو حائز عقار غابي مهما كان سند ملكيته أن يسمح بالدخول الحر لأعوان المصلحة المكلفة بمسح الأراضي المكلفين بدخوله، إما من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة لإعداد مسح الأراضي، وإما لمعاينة التغييرات المختلفة التي تضر بوضعية العقارات وذلك من أجل مسك وثائق مسح الأراضي وضبطها .
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
فتح المادةكل من يغير عن طريق الغش مكان الإشارات التي يستعملها أعوان إدارة الغابات المكلفون بتجسيد مسح الأراضي الغابية الوطنية، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوبات.
المادة 25
فتح المادةيتم نقل مسح الأراضي، طبقا لأحكام الباب الرابع من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 و المتعلّق بتأسيس السجل العقاري.
المادة 26
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية. 24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م
المادة 27
فتح المادةيجب بدء عمليات مسح الأراضي، موضوع هذا المرسوم ، في أجل أقصاه 30 يونيو سنة .2000
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1421 الموافق 24 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 75-74
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 76-62
- مرسوم رقم 76-63
- مرسوم رقم 82-500
- مرسوم رئاسي رقم 99-299
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- مرسوم تنفيذي رقم 91-65
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 95-201
- مرسوم تنفيذي رقم 95-333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.