مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، عملا بالاحكام التشريعية، شروط التنازل عن أراض صحراوية، وكيفيات اكتسابها، تلك الاراضي المحددة بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90 90-90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالاملاك الخاصة التابعة للدولة، في اطار المساحات الاستعجالية قصد انشاء مستثمرات كبرى معدة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالاستصلاح، في مفهوم هذا المرسوم جميع الأعمال المتعلقة بما يأتي :
تجنيد المياه التموين بالطاقة سبل الوصول الى المساحات استصلاح الارض وتهيئتها وسقيها وصرف مياهها .
- انجاز مجموع الأعمال التي تدخل في سياق الانتاج والمتعلقة بالزراعات المعتمدة.
المادة 3
فتح المادةتساهم الدولة في الاستصلاح عن طريق التكفل بانجاز منشآت تجنيد المياه وسبل الوصول والتركيبات الخاصة بايصال الطاقة.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري فيما يخص كل مساحة استصلاحية، ما يأتي :
ضبط حدود المحيط الاستصلاحي، عدد منسوبات المستثمرة ومساحتها، كيفيات الاستثمار ومجموع المترشحين.
المادة 5
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي جزائري الجنسية أو كل شخص معنوي يكون المساهمين فيه جزائريي الجنسية أن يترشح لاكتساب أراض استصلاحية حسب شروط هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستوفي شروط التنازل عن الاراضي وكيفيات فسخ عقد التنازل على أساس دفتر الشروط الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشح لأكتساب الأراضي أن يكون ملفا، يضم ما يأتي :
طلبا يبين فيه موقع الأراضي ومساحتها، صيغة دفتر الشروط المطلع عليها كما يجب، ملفا تقنيا واقتصاديا، يشمل ما يأتي :
تفاصيل برنامج الاستصلاح الكشف الوصفي والتقديري لأشغال الاستصلاح مخطط أشغال الاستصلاح خطة التمويل التي تبرز على الخصوص مبلغ الاسهام الشخصي للمترشح ومبلغ القروض المالية الذي يمكنه الحصول عليه، نسخة مصدقة طبق الاصل من القانون الأساسي بالنسبة الى الاشخاص المعنويين وإلا فمشروع القانون الاساسي للشركة المزمع انشاؤها، شهادة الجنسية.
يودع الملف الكامل، المكون بالاستناد الى اطار المحدد في المادة 4 أعلاه، لدى الهيكل المختص في استصلاح الأراضي الصحراوية.
المادة 8
فتح المادةينتقي المترشحون ويصنفون تبعا لمجموعة مقاييس ولا سيما :
قوام برنامج الاستصلاح وأجال انجازه القدرات التقنية والمالية عدد مناصب العمل المطلوب توفيرها.
المادة 9
فتح المادةيتلقى كل مترشح في غضون شهرين على الاكثر، ابتداء من تاريخ قفل ايداع الملفات، ردا يبين حسب الحالة، أن طلب الاكتساب :
مقبول، حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام دفتر الشروط مقبول مع تحفظات، وللمترشح في هذه الحالة مهلة شهرين على الأكثر لرفع هذه التحفظات غير مقبول.
المادة 10
فتح المادةيعد الهيكل الملائم، المذكور في المادة 7 أعلاه، مقررا عقب قبول طلب الاكتساب، يأذن ببيع الاراضي المطلوبة .
ويرسل هذا المقرر، مصحوبا بالملف المعتمد الى مدير الاملاك الوطنية في الولاية المختص اقليميا ، لتحرير عقد البيع الاداري الذي يلحق به دفتر الشروط موقعا من الطرفين .
المادة 11
فتح المادةيتم البيع بمقابل، وتضبط كيفيات الدفع في دفتر الشروط.
المادة 12
فتح المادةيمنع المشتري من القيام بأية معاملة تجارية تخص الاراضي المكتسبة حسب كيفيات هذا النص قبل استكمال البرنامج الاستصلاحي، كما هو محدد في المادة 2 اعلاه، تحت طائلة سقوط حقه.
المادة 13
فتح المادةاذا تغير المالك لأي سبب من الأسباب، فان دفتر الشروط يبقى مفروض الاحتجاج به على المكتسب الجديد .
المادة 14
فتح المادةيتم فسخ عقد البيع لعدم احترام المشتري بنود دفتر الشروط أو عدم تنفيذه لها بالطرق القضائية ويمكن ان يخول الحق في تعويض وفقا للتنظيم المعمول به .
المادة 15
فتح المادةتبقى كل المنشآت المنجزة بمساهمة نهائية ملكا للدولة، ويمنح امتياز لحفر الآبار وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يمنح المشتري منافع مالية وجبائية في اطار الاحكام المنصوص عليها في القانون.
ويمكن أن يمنح المشترون الشبان منافع خاصة في إطار الأحكام المنصوص عليها في القانون.
المادة 17
فتح المادةتقدم الدولة مساعدة تقنية للمشتري عبر برامج ملائمة للدعم التقني للمستثمرة وتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد أحمد غزالي الملحق دفتر شروط نموذجي يحدد الشروط التي تطبق على التنازل عن الاراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية
المادة الأولى
فتح المادةالهدف يحدد هذا الدفتر الشروط التي تطبق على بيع اراض صحراوية، بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تابعة للأملاك الخاصة للدولة ومخصصة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية.
المادة 2
فتح المادةوصف الاراضي والمزروعات .
للاراضي المتنازل عنها مساحة قدرها .............. هكتار وتقع في تراب البلدية أو البلديات دائرة ..... ولاية .
تحدها :
شمالا :
جنوبا :
شرقا :
غربا :
وهذه الاراضي معدة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية | الآتية :
المادة 3
فتح المادةالتعرف على الاراضي يعد المشتري ذا معرفة ودارية بالاراضي المتنازل عنها، ويستلمها على الحالة التي فيها يوم نقل ملكيتها، دون أن يستطيع القيام بأي طعن ضد الدولة لاي سبب من الاسباب.
المادة 4
فتح المادةوجوب الحفاظ على وجهه الاراضي وعدم المضاربة فيها كل تغيير في وجه الاراضي أو كل استعمال لها كلها أو جزء منها لأغراض أخرى غير الاغراض المحددة في هذا الدفتر، ينجر عنها فسخ عقد البيع.
يتعين على المشتري الا يدخل أي تغيير في الاوصاف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 21 ادناه
المادة 5
فتح المادةمبلغ ثمن البيع تكتسب الاراضي المذكورة في هذا الدفتر، لقاء مبلغ ................. دج، الذي يتعين على المشتري دفعه مع زيادة الحقوق والرسوم المطلوبة، لدى مفتشية الأملاك الوطنية في ...
كما يمكن تسديد ثمن البيع بالتقسيط خلال مدة اقصاها خمسة (5) اعوام بعد قيام المشتري بدفع قسط أولي | قدره 20% من ثمن البيع.
المادة 6
فتح المادةبدء الانتفاع بالاراضي يضبط بدء الانتفاع بالاراضي في عقد البيع.
المادة 7
فتح المادةبرنامج الاستصلاح يتعهد المشتري بإنجاز برنامج الاستصلاح الآتي : ) وصف البرنامج الاستصلاح ) .
المادة 8
فتح المادةمساهمة الدولة تساهم الدولة في انجاز برنامج الاستصلاح فتتكفل بالاعمال الآتية :
دراسات الموارد المائية وتربة المساحة الاستصلاحية.
إنجاز منشآت تجنيد المياه قصد توفير منسوب قدره ........... ل ث ووضعه تحت تصرف المشتري.
فتح سبل الوصول الى حدود المستثمر.
وضع مصدر للطاقة تحت تصرف المشتري.
المادة 9
فتح المادةمدة الانجاز يجب على المشتري أن ينجز برنامج الاستصلاح الموصوف في المادة 7، اعلاه في أجل قدره ...............شهر، وفقا للمخطط المرفق بهذا الدفتر للشروط
المادة 10
فتح المادةالتمديد المحتمل للآجال إذا تأخر انجاز البرنامج الاستصلاحي لسبب عدم احترام الدولة أجال تدخلها، فان المهلة التعاقدية تمدد بمدة تساوي مدة التأخر المسجل.
المادة 11
فتح المادةالقوة القاهرة يمكن في حالة قيام قوة قاهرة، ان تمدد الآجال المحددة في المادة 9 اعلاه بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته.
ولا يمكن بحال من الاحوال ان تثار متاعب التمويل كمبرر لأي تأخر في انجاز برنامج الاستصلاح.
المادة 12
فتح المادةمعاينة انجاز برنامج الاستصلاح يبادر المشتري عند اعتقاده تمام انجاز البرنامج الاستصلاحي الى ابلاغ الهيكل المختص باستصلاح الاراضي الصحراوية عن طريق مراسلة بريدية مسجلة مع اشعار بالاستلام.
ويجب على هذا الهيكل ان يتدخل في غضون 15 يوما الموالية لمعاينة انجاز برنامج الاستصلاح، كما هو موصوف في المادة 7 اعلاه، في عين المكان وبحضور المشتري.
يحرر محضر معاينة حضوريا لهذا الغرض. ;
المادة 13
فتح المادةالبيع، الايجار التجزئة يمنع منعا باتا كل بيع او ايجار أو تجزئة للمستثمرة قبل استكمال برنامج الاستصلاح، وذلك تحت طائلة سقوط حق المشتري يجب ان تخضع كل تجزئة للمستثمرة مهما يكن شكلها، عقب استكمال برنامج الاستصلاح المعاين قانونا لرخصة مسبقة من الهيكل المختص بالاستصلاح، ودون المساس بتكوين المستثمرات الكبرى المخصصة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية.
المادة 14
فتح المادةوفاة المشتري إذا توفي المشتري قبل استكمال برنامج الاستصلاح فان دفتر الشروط يلزم به ورثته.
المادة 15
فتح المادةتغيير المالك اذا تغير المالك، لأي سبب من الاسباب، فان الواجبات.
المنصوص عليها في هذا الدفتر يلزم بها المالك الجديد.
المادة 16
فتح المادةتسيير منشآت تجنيد المياه يكون تجهيز الابار ورعايتها وصيانتها وتجديدها على عاتق المشتري.
وتبقى الآبار المنجزة ملكا للمشتري الذي يمنح بهذه الصفة امتيازا لاستغلال المياه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةالارتفاقات يتحمل المشتري الارتفاقات السالبة المختلفة الانواع التي تثقل كاهل الاراضي المبيعة وينتفع بالارتفاقات الموجبة.
المادة 18
فتح المادةالمراقبات التقنية يتعهد المشتري بفتح مجال دخول المستثمرة في وجه ممثلي الهياكل المتخصصة قصد القيام بالمراقبات التقنية الضرورية.
المادة 19
فتح المادةملكية الدولة تحتفظ الدولة لنفسها، وفقا للتشريع المعمول به، بملكية اية موارد طبيعية أو تحف فنية أو اشياء أثرية، أو مبان أو فسيفساء أو منحوتات ناتئة ، أو تماثيل أوسمة أو مسكوكات عتيقة، أو أواني أو أعمدة أو كتابات قد تكون دفينة الاراضي المبيعة أو قد تكشف فيها.
المادة 20
فتح المادةفسخ عقد البيع اذا لم يمتثل المشتري شروط هذا الدفتر، وبعد تنبيهين اثنين، يوجهما له الهيكل المختص في الاستصلاح المذكور في المادة 13 اعلاه، عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالاستلام ولا يؤتيان ثمارهما، فان مدير الاملاك الوطنية في الولاية المختص اقليميا يرفع دعوى فسخ العقد بالطرق القضائية .
المادة 21
فتح المادةتغيير بنود دفتر الشروط.
كل تغيير لبنود دفتر الشروط يخص المضاربات الممارسة أو أوجهه الاراضي أو أوجه استعمالها كلها أو بعضها يجب ان يكون موضوع وثيقة ملحقة.
المادة 22
فتح المادةاحكام ختامية.
يعلن المشتري في عقد البيع أنه سبق له الاطلاع على هذا الدفتر المتضمن الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.