قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة 9
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة كل من :
1 - المدير العام للأملاك الوطنية في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري المرفوعة أمام :
- المحكمة العليا مجلس الدولة،
- محكمة التنازع . 2 مديري أملاك الدولة بالولايات ومديري الحفظ العقاري بالولايات كل فيما يخصه، في القضايا المرفوعة أمام :
- المحاكم،
- المجالس القضائية
- المحاكم الإدارية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999.
عبد الكريم حرشاوي 10 وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.