مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة | والحفظ العقاري، وشروط التعيين فيها وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور اعلاه.
تنظيمية
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية الأملاك الدولة والحفظ العقاري، كما يأتي :
- مفتش جهوي مساعد رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب محافظ عقاري رئيس مفتشية
- رئيس قسم،
- رئيس فرقة تقنية.
المادة 3
فتح المادةتتفرع المناصب المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه الى منصبين عاليين يعين في كل منصب منهما حسب التنظيم الملائم للمصالح، وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المواد 4 الى 9 أدناه.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
فتح المادةيعين المفتشون الجهويون المساعدون، كما يأتي :
1 - من بين المفتشين المركزيين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
2 - من بين المفتشين الرئسيين والمتصرفين الاداريين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الاقل.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المصالح ، كما يأتي :
1 - من بين المفتشين المركزيين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة ثلاث (3) سنوات على الاقل.
2 - من بين المفتشين الرئيسيين المرسمين أو المتصرفين الاداريين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الاقل.
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب والمحافظون العقاريون كما يأتي :
1 - من بين المفتشين الرئيسيين أو المتصرفين الاداريين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس
(5) سنوات على الأقل.
2 - من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الأقل.
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء المفتشيات، كما يأتي :
1 - من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الأقل.
2 - من بين المراقبين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يعين رؤساء المفتشيات كما يأتي :
1 - من بين المفتشين الرئيسيين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل.
2 - من بين المفتشين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل، تعيين المنصب
3 - من بين المراقبين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل.
المادة 8
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام، كما يأتي :
1 - من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الأقل.
2 - من بين المراقبين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الاقل.
تعيين المناصب
المادة 9
فتح المادةيعين رؤساء الفرق التقنية، كما يأتي :
1 - من بين المفتشين المركزيين الذين مارسوا خدمة في الادارة ثلاث (3) سنوات على الاقل.
2 - من بين المفتشين الرئسيين والمتصرفين الاداريين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات.
الفصل الثالث — إجراءات التعيين
المادة 10
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالمالية قرارات التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه.
الفصل الرابع — التصنيف ودفع المرتب
المادة 11
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المادة | 2 أعلاه كالتالي عندما يعين في كل منصب منها بمقتضى الفقرة 1 من المواد 4 الى 9 اعلاه :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المفتش الجهوي المساعد 19 5 19 714
- رئيس مصلحة 19 5 714 رئيس فرقة تقنية
- رئيس مكتب محافظ عقاري
- رئيس مفتشية رئيس قسم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 7 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 7 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه
المادة 12
فتح المادةتصنف المناصب العليا، المذكورة في المادة من المواد 4 الى 9 اعلاه : 18 5 645 17 5 581 17 5 581 16 1 482 15 3 452 2 أعلاه، كالتالي عندما يعين في كل منصب منها بمقتضى الفقرة 2 تعيين المناصب التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- المفتش الجهوي المساعد 18 رئيس مصلحة 18 رئيس فرقة تقنية 17
- رئيس مكتب 16
- محافظ عقاري 16 رئيس مفتشية 14
- رئيس قسم 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 7 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 7 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه
المادة 13
فتح المادةزيادة على المرتب الرئيسي، يستفيد العمال 5 645 5 645 5 581 1 482 1 482 5 424 1 392 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول المعينون في المناصب العليا السالف ذكرها المنح والتعويضات | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور اعلاه
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 | القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. / وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 مارس سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين سيد احمد غزالي للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-271
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يُحدد قائمة المناصب العليا في المصالح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-271
مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-393
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-433
مرسوم تنفيذي رقم 97-433 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-117
مرسوم تنفيذي رقم 94-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري. 6
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.