مرسوم تنفيذي رقم 92-116 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثالث — إجراءات التعيين

المادة 10

فتح المادة

الفصل الرابع — التصنيف ودفع المرتب

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الخامس — احكام ختامية

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-271

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يُحدد قائمة المناصب العليا في المصالح »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-271

    مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-393

    مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-433

    مرسوم تنفيذي رقم 97-433 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-117

    مرسوم تنفيذي رقم 94-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري. 6

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.