مرسوم تنفيذي رقم 94-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري. 6
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة الأخيرة من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" يعهد في مستوى ولاية الجزائر بالعمليات المتعلقة بتحضير بيع المنقولات وإنجازها إلى مفتشية متخصصة لها اختصاص إقليمي على كامل البلديات التابعة للولاية وذلك بغض النظر عن أحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2).
تحدد كيفيات التنظيم الداخلي للمفتشية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالمالية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي 28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-117 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.