قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية أملاك الدولة في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي لأملاك الدولة، من : )1 مصلحة العمليات العقارية، )2 مصلحة الخبرة والتقييمات العقارية، )3 مصلحة العقود والمنازعات، )4 مصلحة الإدارة العامة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتتكون مصلحة العمليات العقارية من :
أ) مكتب تسيير أملاك الدولة والجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية،
ب) مكتب متابعة التحصيلات والتحقيقات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مصلحة الخبرة والتقييمات العقارية من :
أ) مكتب التقييمات العقارية،
ب) مكتب دراسة السوق العقاري والتلخيص.
المادة 5
فتح المادةتتكون مصلحة العقود والمنازعات من :
أ) مكتب العقود الإدارية،
ب) مكتب منازعات أملاك الدولة.
المادة 6
فتح المادةتتكون مصلحة الإدارة العامة والوسائل من : 24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
أ) مكتب المستخدمين وتحسين المستوى،
ب) مكتب عمليات الموازنة والوسائل والوثائق والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الحفظ العقاري في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي للحفظ العقاري، من : )1 مصلحة عمليات الشهر العقاري، )2 مصلحة التنظيم والتحليل والرقابة، )3 مصلحة المنازعات.
الم ادة 8 : تتك ون مصلحةعملي ات ال ش هر العقاري من :
أ) مكتب فحص عمليات الشهر العقاري والوثائق،
ب) مكتب تأسيس السجل العقاري والتوافق مع مسح الأراضى.
المادة 9
فتح المادةتتكون مصلحة التنظيم والتحليل والرقابة من :
أ) مكتب التنظيم ومعالجة المعلومة والمناهج،
ب) مكتب مراقبة تسيير المحافظات العقارية والتحليل والإحصائيات.
المادة 10
فتح المادةتتكون مصلحة المنازعات من :
أ) مكتب شؤون ما قبل المنازعات،
ب) مكتب المنازعات العقارية ومسح الأراضى.
المادة 11
فتح المادةتحدد مهام المصالح والمكاتب المشار إليها أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار ال مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو عام 1991 الذي يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالج زائر في 3 ش وال ع ام 1438 ال م وافق 27 يونيو سنة .2017 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.