قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1987 المحدد للمبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك. 589
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الثانية من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 2 : يحصل ما يلي :
1 - في حالة تسليم معلومات في شكل وثائق تستنسخ بوسائل ميكانيكية أو بالتصوير.
- عن كل صفحة مستنسخة من عقد منقول أو منشور. ....... 20,00 د ...
عن كل صفحة مستنسخة من استمارة. ........... د .20,00 عن صورة من مخالصة أو شهادة شطب واستبدال حوالة الاسبقية. , عن صورة من الدفتر العقاري......00, 100 دج 2 , في حالة معلومات موجزة :
- عن شهادة تتعلق بالتسجيل والنشر الأصلي أو الخصمي أو بالعلامات الموضوعة على هامش النقل أو ........... .......2000 دج.
- عن مستخرج مرقون لوثائق منقولة أو منشورة .. ... 30,00 دج عن كل مستلزم. .................. دج .10,00 يحصل فضلا على ذلك، رسم ثابت عن البحث قدره 20,00 دج عن كل طلب للمعلومات، الا أنه لا يمكن أن يقل المبلغ الأدني بما في ذلك رسم البحث المذكور أعلاه 00, 50 | دج لكل طلب مقبول.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992.
مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.