مرسوم تنفيذي رقم 15-98 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري
المادة 102 مكرر
فتح المادة7 : يعاقب في حالة العود، بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج) إلى ستين مليون دينار 60.000.000( دج)، كل أجنبي ثبتت إدانته بممارسة صيد المرجان بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، علاوة على مصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها ا لمخالفة".
الباب الرابع عشر أحكام نهائية المادّ ة 18 : تلغى أحكام المواد 15 و 23 و 56 و 92 و 93 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-147 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008 والمتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 م ارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 2 : تتبع المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتتضمن : )1 في مستوى الولاية :
- مديرية لأملاك الدولة في الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية.
باستثناء ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران، حيث تتضمن المصالح الخارجية المذكورة أعلاه :
1 - )1 في مستوى ولاية الجزائر :
- مديرية لأملاك الدولة في وسط الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية.
1 - )2 في مستوى ولاية قسنطينة :
- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية. 1-3 ) في مستوى ولاية وهران :
- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية.
ينسق أعمال هذه المديريات في مستوى الناحية مفتش جهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري. )2 في المستوى البلدي المشترك :
- مفتشية لأملاك الدولة،
- إدارة للحفظ العقاري".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحك ام المطة الأخيرة من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي : ................................................................
- تتولى تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في ولايتها، إلاّ أنه فيما يخص ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة : * تتولى مديرية أملاك الدولة، في وسط ولاية الجزائر، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العق اري الممارسين في كل ولاية الجزائر، وتتكفل بها من ميزانيتها. * تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية وهران، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية وهران المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية وهران، وتتكفل بهما من ميزانيتها. * تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية قسنطينة، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية قسنطينة المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية قسنطينة وتتكفل بهما من ميزانيتها".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة 13 : تضم مديرية الحفظ العقاري في الولاية ثلاث (3) مصالح.
ويمكن كل مصلحة، حسب أهمية المهام المضطلع بها، أن تضم من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب ." 8 أبريل سنة 2015 م
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 14 : تطبق أحكام المادتين 9 و 13 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 17 : يبين التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والتنظيم الداخلي للحفط العقاري في شكل أقسام وشروط سيرها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 18 مكرر : تحدد إقامة مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية واختصاصها الإقليمي بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 م ارس سنة 1991 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 19 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن المناصب العليا لمفتش جهوي مساعد ورئيس مصلحة ومحافظ عقاري ورئيس مفتشية ورئيس مكتب ورئيس قسم، تبقى خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى غاية تدخل الجهاز المنصوص عليه في الفقرة أعلاه". 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-117 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 01-11
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-65
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.