قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يُحدَّد عدد المناصب العليا لرئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، بمنصب واحد (1) لدى كل مفتشية أملاك الدولة، وبمنصب واحد (1) لدى كل محافظة عقارية، طبقا للجدول الآتي :
عدد المناصب العليا رئيس فرقة الولاية لدى مفتشيات لدى المحافظات أملاك الدولة العقارية أدرار 6 4 الشلف 5 5 الأغواط 6 3 أم البواقي 5 4 باتنة 7 7 بجاية 6 6 بسكرة 5 4 بشار 5 4 البليدة 4 4 البويرة 5 5 تامنغست 2 2 تبسة 6 4 تلمسان 6 7 تيارت 6 6 تيزي وزو 7 9 الجزائر 13 14 الجلفة 7 5 جيجل 4 5 سطيف 7 6 سعيدة 3 3 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد المناصب العليا رئيس فرقة الولاية لدى مفتشيات لدى المحافظات أملاك الدولة العقارية سكيكدة 5 4 سيدي بلعباس 6 5 عنابة 4 4 قالمة 5 4 قسنطينة 5 5 المدية 7 6 مستغانم 4 4 المسيلة 5 5 معسكر 5 6 ورقلة 6 4 وهران 5 8 البيض 7 5 إيليزي 3 2 برج بوعريريج 6 6 بومرداس 6 6 الطارف 5 4 تندوف 1 1 تيسمسيلت 3 3 الوادي 4 4 خنشلة 5 3 سوق أهراس 4 5 تيبازة 5 4 ميلة 7 5 عين الدفلى 7 5 النعامة 3 3 عين تموشنت 6 6 غرداية 5 5 غليزان 5 5 المجموع 254 234
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة .2019 وزير المالية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد لوكال والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.