مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد ك يف ي ات تط ب يق أح ك ام المواد 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 تنظيميّة و 13 و 16 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه والمتعلقة بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية.
المادة 2
فتح المادةتطبق عمليات التحقيق العقاري، الرامية إلى معاينة حق الملكية العقارية، على الأملاك العقاري ة المح ددة في الم ادة 2 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — طلب فتح تحقيق عقاري فردي
المادة 3
فتح المادةيبين في طلب فتح تحقيق عقاري فردي، الموجه إلى مدير الحفظ العقاري الولائي، مقابل تسليم وصل استلام، ما يأتي :
- الاسم و اللقب واسم الأب وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة وعنوان صاحب الطلب،
- الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب، إما حائزا وإما مالكا فرديا أو مالكا في الشيوع،
- كل الأعباء والارتفاقات الإيجابية أو السلبية التي قد تثقل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب.
يرفق الطلب بما يأتي :
- مخطط طوبوغرافي للعقار، وتلحق به بطاقة وصفية يعدهما مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب الطلب،
- كل وثيقة من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب بإثبات حقه بها.
المادة 4
فتح المادةينجز المخطط الطوبوغرافي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، على ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعايير المنصوص عليها في مجال مسح الأراضي العام.
تحدد وضعية العقار وفق القسم المسحي.
تبين البطاقة الوصفية، المذكورة في المادة 3 أعلاه، الطبيعة المادية للعقار ومساحته وقيمته وكذا أسماء الشاغلين ا لمجاورين.
الفصل الثاني — فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري
المادة 5
فتح المادةفي حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري، يحدد ق رار الوالي، المنصوص عليه في 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 7 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، المنطقة أو المناطق الإقليمية المعنية ويحدد الم دة التي تس اوي خم سةع شر (15) يوما على الأقل، التي ي ودع فيها الشخ ص المعني، الذي يدعى في صلب النص "المعني"، لدى مديرية الحفظ العقاري ملفا يحتوي على نفس الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه.
ينشر قرار الوالي المتضمن فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري في سجل العقود الإدارية للولاية.
المادة 6
فتح المادةيكون قرار الوالي محل نشر واسع، عن طريق لصقه لمدة شهر قبل بداية فترة استلام الملفات.
ولهذا الغرض، يقوم مدير الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مديريته.
ويرسل نسخا منه إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين وإلى المديرين الولائيين المكلفين بمسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب والأوقاف والبناء والتعمير والمصالح الفلاحية، لإلصاقها.
الفصل الثالث — إجراء التحقيق العقاري
المادة 7
فتح المادةيصدر مدير الحفظ العقاري، في حالة تحقيق عقاري، ملتمس بصفة فردية، في أجل أقصاه شهر من تاريخ استلام الطلب، مقرر فتح تحقيق عقاري يحتوي على ما يأتي :
- اسم و لقب ورتبة المحقق العقاري،
- موضوع مهمة المحقق العقاري،
- تاريخ التنقل إلى عين المكان، الذي يجب ألا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري،
- اسم و لقب واسم أب صاحب الطلب أو أصحاب الطلبات،
- تعيين العقار أو العقارات المعنية.
المادة 8
فتح المادةيرسل مقرر فتح التحقيق العقاري إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر بلديته، لمدة خمسة عشر (15) يوما، قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان.
المادة 9
فتح المادةيصدر مدير الحفظ العقاري في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ابتداء من تاريخ تسلمه الملف، مقرر تعيين محقق عقاري الذي يبين إضافة إلى مراجع قرار الوالي، عناصر المعلومات المدونة في مقرر فتح التح قيق العقاري، المذكور في المادة 7 أعلاه. / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م
المادة 10
فتح المادةيتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات أوالتصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان، ع لى مستوى مصالح الح فظ العقاري ومسح الأراضي و أملاك الدولة و الضرائب، وعند الحاجة، لدى أي مصالح أخرى.
المادة 11
فتح المادةيقوم المحقق العقاري، في التاريخ المحدد، بالتنقل إلى عين المكان ويشرع في معاينة العقار بحضور صاحب الطلب أو المعني.
يجرد بالنس بة للأم لاك التي ليس لها سند، ويسجل وقائع الحيازة التي يصرح بها صاحب الطلب أو المعني والمعاينة من قبله.
يبحث لدى المالكين أو الحائزين للعقارات المجاورة أو لدى أي أشخاص آخرين لديهم معلومات مفيدة بشأن الوضعية القانونية والمحتوى المادي للعقار موضوع التحقيق.
يجرد ويدوّن التصريحات التي يتلقاها ويقوم بالتحقق منها.
المادة 12
فتح المادةيحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا للتحقيق العقاري، خمسة عشر (15) يوما على الأكثر، بعد تاريخ تنقله إلى عين المكان ويسجل فيه نتائج تحقيقه.
تكون نسخة المحضر المؤقت محل نشر عن طريق اللصق لمدة ثلاثين (30) يوما، في مقر بلدية موقع العقار خلال ثماني ة (8) أي ام، على الأكث ر، بعد تاريخ تحريره، لكي يطلع عليه الجمهور وذلك قصد تقديم احتجاجات أو اعتراضات محتملة.
تبدأ المدة المفتوحة للاحتجاجات أو الاعتراضات التي تساوي ثلاثين (30) يوما بعد ثمانية (8) أيام من بداية مدة لصق المحضر المؤقت.
المادة 13
فتح المادةفي حالة ما إذا لم يقدم أي احتجاج أو اعتراض، يحرر المحقق العقاري محضرا نهائيا يسجل فيه نتائج التحقيق العقاري الذي قام به.
وعليه، يقوم المهندس الخبير العقاري، بحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب أو المعني، بوضع معالم حدود العقار. ويعد محضر وضع المعالم الذي يوقع عليه أيضا المحقق العقاري ويتمم بعد ذلك المخطط الطوبوغرافي بالإشارة إلى معالم الحدود ورقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري.
المادة 14
فتح المادةوإذا قدمت الاحتجاجات أو الاعتراضات أثناء المدة المفتوحة لهذا الغرض والمنصوص عليها في 19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م المادة 12 أعلاه، يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، ثمانية (8) أيام على الأكثر، بعد تاريخ تقديم الاحتجاجات أو الاعتراضات.
يقوم المحقق العقاري، عند الاقتضاء، بتنقل جديد إلى عين المكان.
المادة 15
فتح المادةيحرر المحقق العقاري، إذا ما أفضت محاولة الصلح إلى اتفاق، في الحين، محضرا للصلح وفي هذه الحالة يستأنف إجراء التحقيق العقاري وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه، آخذا بعين الاعتبار الاتفاق الذي أدى إلى الصلح.
المادة 16
فتح المادةيحرر المحقق العقاري، إذا باءت محاولة الصلح بالفشل، محضرا بعدم الصلح، يسلمه أثناء الجلسة للأطراف، مبينا فيه أن إجراء التحقيق العقاري موقف وأن للطرف الذي قدم احتجاجا أو اعتراضا أجل قانوني مدته شهران (2) لرفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيتم إشهار العريضة الافتتاحية في حال ما إذا رفعت الدعوى القضائية خلال الثمانية (8) أيام على الأكثر، التي تلي نهاية المدة القانونية المذكورة في المادة 16 أعلاه.
ينفذ المحافظ العقاري في الحال إجراء الإشهار العقاري المطلوب.
ويتم ذلك الإشهار بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة، كما هو منصوص عليها في المادة 113 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه، بفت ح بطاقة شخصية باسم صاحب الطلب أو المعني، مع ذكر الإطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى، زيادة على تعيين العقار.
المادة 18
فتح المادةفي حالة إشهار العريضة الافتتاحية للدعوى القضائية، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يعلم مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني بإيقاف إجراء التحقيق العقاري إلى غاية صدور حكم قضائي.
كما يعلم الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كان التحقيق العقاري قد تم في إطار عملية جماعية للتحقيق العقاري.
المادة 19
فتح المادةإذا لم تقدم عريضة الدعوى للإشهار في الأجل المذكور في المادة 17 أعلاه، يبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني.
يستمر التحقيق العقاري إذن، طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، دون أخذ الاحتجاجات أو الاعتراضات بعين الاعتبار.
يمكن مدير الحفظ العقاري تعيين محقق عقاري آخر إذا تعذّر الأمر لمواصلة التحقيق العقاري الموقف.
الفصل الرابع — الترقيم العقاري و تسليم سند الملكية
المادة 20
فتح المادةيتم إشهار مقرر الترقيم العقاري بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة.
ويشكل إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة 88 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه، نقطة الانطلاق لحق الملكية التي يكرسها.
المادة 21
فتح المادةيعد المحافظ العقاري على إثر إشهار مقرر الترقيم العقاري، سند ملكية، يكون مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةيسلم مدير الحفظ العقاري في حالة الشيوع، سند الملكية إلى أحد المالكين في الشيوع، إما على أساس تصريح كتابي يقوم به المالكون في الشيوع أمامه، و إما على أساس وكالة موثقة.
المادة 23
فتح المادةيمسك بمديرية الحفظ العقاري، لكل تحقيق عقاري مغلق، ملف يحتوي على مجمل الوثائق ا لمجمّعة والمعدة أثناء التحقيق، وحسب الحالة، إما نسخة من سند الملكية المتضمن تأشيرة الشهر العقاري، و إما نسخة من مقرر رفض الترقيم العقاري، المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
ترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلدية.
أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 19 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يلغى المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية مديرية الحفظ العقاري لولاية : .......................................
سند ملكية المحافظ العقاري ل : .........................................................................................................................................
- بمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، لاسيما المادة 16 منه،
- وبناء على مقرر الترقيم العقاري المؤرخ في / .............. / .......... رقم............ المشهر في ......... / .......... / ......
مجلد.......... رقم..........
يعد سند الملكية هذا لفائدة :
تعيين المالك (1) اللقب : ..................................الاسم : ......................................اسم الأب : .......................................................
تاريخ ومكان الولادة : .....................................................................................................................................
المهنة : ............................................................الجنسية : ...............................................................................
العنوان : .....................................................................................................................................................
الحصة في حالة الشيوع : ..............................................................................................................................
تعيين العقار البلدية : ........................................................المكان المسمى : ..........................................................................
الشارع : .......................................................................................................................................................
القسم المسحي رقم : .................... الحصة رقم : ......................... الطبيعة : ........................................................
المساحة : .......................هكتار .....................آر ......................سنتيار.
الحدود :
من الشمال : ............................................................... من الجنوب : ...............................................................
من الشرق : ............................................................... من الغرب : ..................................................................
قيمة العقار قيم العقار بثمن قدره : (بالأحرف) ............................................... (بالأرقام)......................................................
أعباء وشروط صرح المالك ( أو الملاك) أنه (م) مطلع ( ين) على أحكام المادة 18 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
إشهاد سند الملكية هذا مصادق عليه طبقا لمحتوى مقرر الترقيم العقاري المشهر والمذكور أعلاه.
سند معد في ......... / .......... / ...........
إمضاء وختم المحافظ العقاري
(1) في حالة الشيوع، تخصص نفس الفقرة لكل مالك في الشيوع. 19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.