مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة لقطاع وزارة الشؤون الدينية ويحدد مناصب العمل المطابقة لتلك الأسلاك، وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية عمل في المساجد وكذلك في المصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والادارة المركزية .
يمكن أن يكونوا في وضعية عمل في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
تحدد قائمة هذه الاسلاك والمؤسسات المنصوص | عليها في المقطع أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتعتبر الأسلاك التالية أسلاكا خاصة في قطاع الشؤون الدينية :
سلك مفتشي التعليم القرآني سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين سلك وكلاء الأوقاف سلك الأئمة
- سلك معلمي القرآن الكريم، سلك الأعوان الدينيين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تعتبر الأسلاك التالية أسلاكا خاصة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف :
- سلك المرشدة الدّينيّة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيتمتع العمال الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، وهم ملزمون، فضلا عن ذلك، بالقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 4-48 : يتولى الإمام المعتمد على مستوى مقاطعاته المهام الآتية :
1 - تمثيل المسؤول الولائي للشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الدائرة
2 - متابعة نشاط العاملين في المساجد ومؤسسات التعليم القرآني
3 - المساهمة في إعداد الندوات التربوية والثقافية 22 ذو الحجة عام 1422ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م 4-4 المشاركة في إعداد النشاط الديني والثقافي،
5 - المشاركة في التكوين المستمر للأئمة ومتابعته
6 - متابعة نشاط الجمعيات الدينية المعتمدة لبناء المساجد والمدارس القرآنية.
شروط التعيين
المادة 5
فتح المادةبصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة من أجل التوظيف الداخلي، بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد أخذ رأي لجنة الموظفين المعنية.
غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الأكثر للنسب المحددة من أجل كيفية التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل من دون أن يتجاوز مجموع النسب للتوظيف الداخلي سقف %50% من المناصب المقررة.
الفصل الثالث التوظيف - مدة التجريب - التثبيت المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، لا يمكن أن يعين في مهمة من مهام السلك الديني إلا من تتوفر فيه الشروط التي تتطلبها الشريعة الاسلامية . .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون للوظيفة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي بصفة متدربين من السلطة التي لها حق التعيين.
ويخضعون، تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، لفترة تجريب تجدد مرة واحدة عند الاقتضاء وتحدد كالتالي :
- ثلاثة (3) أشهر للعمال الذين يمارسون وظائف مصنفة في الأصناف من 1 الى 10.
- تسعة (9) أشهر للعمال الذين يمارسون وظائف مصنفة في الأصناف من 11 الى 20.
المادة 8
فتح المادةيخضع العمال المشار اليهم في المادة 7 أعلاه أثناء فترة التدريب للتفتيش الذي تقوم به لجنة مكونة لهذا الغرض، وتحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجان الخاصة بكل سلك بقرار من وزير الشؤون الدينية .
المادة 9
فتح المادةيتوقف تثبيت العمال على التسجيل في قائمة التأهيل، تحددها بموجب تقرير مسبب للمسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
ويعلن التثبيت بقرار أو مقرر يصدر عن السلطة التي لها حق التعيين.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين العاملين في القطاع الديني حسب المدد الثلاث (03) والنسب
المادة 6
فتح المادةبصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها | المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 في هذا القانون الأساسي، وطبقا للمادتين 74 و 75 من المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. 16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية بين الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم عملا | المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد، يستفيدون وتيرتين ( 2 ) للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — الاحكام العامة للادماج
المادة 11
فتح المادةيدمج، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والعمال المتدربون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم، ويثبتون ويرتبون من جديد.
المادة 12
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو الموظفون المثبتون، طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي، مع مراعاة حقهم في الترقية وتحسب باقي الأقدمية الناتجة في سلكهم الأصلي من أجل الترقية في السلك المستقبل.
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال الذين لم يثبتوا في رتبهم عند سريان مفعول هذا المرسوم بصفة متدربين ويثبتون بعد اتمام فترة التدريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل ان كانت طريقة تأدية عملهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتحسب هذه الأقدمية للترقية درجة في صنفهم الجديد وقسم الترتيب.
المادة 14
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المطابقة لأسلاكهم التي أنشئت من قبل، عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةالعمال المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في وظيفة خاصة حسب مفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والقوانين الأساسية المتخدة لتطبيقه يستفيدون الراتب المرتبط بالمنصب العالي المطابق حتى تتم تسوية وضعيتهم.
الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة
الفصل الاول — سلك مفتشي التعليم القرآني
المادة 16
فتح المادةيتضمن سلك مفتشي التعليم القرآني رتبة واحدة :
رتبة مفتش التعليم القرآني.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 17
فتح المادةيتولى مفتش التعليم القرآني المهام الآتية :
تفتيش معلمي القرآن الكريم، مراقبة تطبيق برامج التعليم القرآني ومتابعة أعمال المعلمين الاشراف على لجنة التفتيش الاشراف على الندوات التربوية الخاصة بمعلمي القرآن الكريم،
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة 4 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه على النحو التالي
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 18
فتح المادةيوظف مفتش التعليم القرآني :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين :
الأئمة الأساتذة المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات الحافظين القرآن الكريم كله، الملمين بأحكام القراءات المسجلين في قائمة التأهيل.
الحاصلين على شهادة الليسانس الحافظين القرآن الكريم كله، الملمين بأحكام القراءات المثبتين أقدمية خمس ( 5 ) سنوات.
ب - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا يحدد برنامجه ومدته بقرار من وزير الشؤون الدينية.
ج - يمكن أن يعين عن طريق الاختيار في منصب مفتش التعليم القرآني في حدود %20 من المناصب المتاحة، الموظفون في قطاع الشؤون الدينية المرتبون في الصنف 15 على الاقل الحافظون القرآن الكريم، المثبتون أقدمية خمس
(5) سنوات المسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 19
فتح المادةيدمج في سلك مفتش التعليم القرآني مفتشو الشؤون الدينية المرسمون والمتدربون.
الفصل الثاني — سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين
المادة 20
فتح المادةيتضمن سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين رتبة واحدة : .
- رتبة مفتش التعليم المسجدي والتكوين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةيتولى مفتش التعليم المسجدي والتكوين المهام الآتية :
متابعة تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية المطبقة في قطاع الشؤون الدينية تفتيش أسلاك الأئمة وتقدير نشاطاتهم وتنقيطهم تقييم نشاط العاملين في المساجد، متابعة الأنشطة الدينية والثقافية التي تنظمها مختلف مصالح القطاع.
متابعة نشاط الجمعيات المسجدية تنظيم أعمال المكونين والسهر على تطبيق برامج | التكوين المستمر، المساهمة في تنظيم امتحان التكوين المستمر، متابعة نشاط المعاهد الاسلامية تنشيط الندوات التربوية متابعة دروس محو الأمية في المساجد.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
فتح المادةيوظف مفتش التعليم المسجدي والتكوين :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين :
الأئمة الأساتذة المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات المسجلين في قائمة التأهيل.
الحاصلين على شهادة الليسانس المثبتين أقدمية خمس ( 5 ) سنوات.
ب - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا يحدد برنامجه ومدته بقرار من وزير الشؤون الدينية.
ج - يمكن أن يعين عن طريق الاختيار في منصب مفتش التعليم المسجدي والتكوين في حدود 20% من المناصب المتاحة الموظفون في القطاع، المرتبون في الصنف 15 على الأقل، المثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات، المسجلون في قائمة التأهيل. 16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 23
فتح المادةيدمج في سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين مفتشو الشؤون الدينية المرسمون والمتدربون
الفصل الثالث — سلك وكلاء الاوقاف
المادة 24
فتح المادةيتضمن سلك وكلاء الاوقاف رتبة واحدة :
رتبة وكيل الاوقاف.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةيقوم وكيل الاوقاف بالمهام الآتية :
مراقبة الاملاك الوقفية ومتابعتها، السهر على صيانة الاملاك الوقفية مسك دفاتر الجرد والحسابات السهر على استثمار الاوقاف تشجيع المواطنين على تنشيط الحركة الوقفية مسك حسابات الاملاك الوقفية وضبطها،
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
فتح المادةيوظف وكلاء الاوقاف :
ا - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية الحافظين ماتيسر من القرآن الكريم، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا، يحدد برنامجه ومدته قرار من وزير الشؤون الدينية.
ب - على أساس الاختبار من بين :
الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة معادلة لها، الحافظين ماتيسر من القرآن الكريم، المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في القطاع العام.
ج على أساس الاختيار من بين الائمة الاساتذة المرسمين المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات المسجلين في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المتاحة
د - عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين موظفي قطاع الشؤون الدينية المرتبين في الصنف 15 على الاقل والمثبتين أقدمية قدرها خمس ( 5 ) سنوات والمسجلين في قائمة التأهيل.
الفصل الرابع — سلك الائمة
المادة 27
فتح المادةيتضمن سلك الائمة أربع رتب :
رتبة الامام الاستاذ، رتبة الامام المدرس للقراءات، رتبة الامام المدرس رتبة الامام المعلم.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 28
فتح المادةيقوم الامام الاستاذ والامام المدرس والامام المعلم، زيادة على امامة المصلين بالمهام الآتية كل حسب مستواه الوظيفي :
تعليم القرآن الكريم إعطاء دروس في مختلف العلوم الاسلامية، القاء دروس الوعظ والارشاد قصد تبيلغ أحكام الشريعة الاسلامية في مختلف المجالات المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة، وتماسكها، القيام بالتكوين المستمر للائمة والاعوان الدينيين المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية، المساهمة في إعطاء الدروس الاستدراكية التي تنظم في المساجد لفائدة التلاميذ والطلبة في مختلف مراحل التعليم، إعطاء الأميين والأميات دروسا في القراءة والكتابة المساهمة في النشاط الثقافي المسجدي تولي خطبة النكاح وترشيد الزواج والولائم إصلاح ذات البين بين الافراد السهر على حرمة المسجد وأدابه رعاية النشاط الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 28 : يقوم الأئمة على اختلاف رتبهم بالمهام الآتية :
- إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- إعطاء دروس في مختلف العلوم الإسلامية إلقاء دروس الوعظ والإرشاد قصد تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية
- المساهمة في التكوين المستمر للأئمة والأعوان الدينيين المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكها،
- المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية تنظيم قراءة الحزب الراتب في المسجد، تعليم القرآن الكريم ورفع الآذان عند الاقتضاء
- إعطاء دروس في إطار محو الأمية، المساهمة في النشاط الثقافي والاجتماعي المسجدي،
- إصلاح ذات البين بين الأفراد عندما يطلب منهم ذلك،
- رعاية النشاط المسجدي، تولي المسؤولية عن النظام في المسجد وحمايته من كل نشاط خارج الإطار الديني".
المادة 29
فتح المادةيقوم الامام المدرس للقراءات بالمهام الآتية، زيادة على ما تنص عليه المادة 28 أعلاه :
- تلقين أحكام القراءات للائمة ومعلمي القرآن الكريم، وتدريبهم على حسن الترتيل والاداء
- تدريس مبادىء القراءات وأحكام التجويد في الزوايا والمدارس القرآنية والمساجد،
- المساهمة في احياء المناسبات والاعياد الدينية بالتلاوة والتجويد
- إمامة الناس في صلاة التراويح بالمساجد الرئيسية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 30
فتح المادةيوظف الامام الاستاذ عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، من بين : | الامام المدرس المثبتين مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين.
ب – بمسابقة على أساس الاختبار من بين المثبتين إتمام الدراسة في السنة الثانية من التعليم الجامعي في العلوم الاسلامية، الحافظين القرآن الكريم كله.
ج - بالاختيار من بين الأئمة المعلمين الحافظين القرآن الكريم كله، المثبتين أقدمية عشر ( 10 ) سنوات في رتبهم، المسجلين في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المتاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يوظف الإمام الأستاذ على النحو الآتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، الحافظين للقرآن الكريم كلّه أو ربعه على الأقل شريطة الالتزام باستكمال حفظه.
تحدد كيفية استظهار القرآن الكريم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود (30) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة.
3 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر
(10) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل".
المادة 33
فتح المادةيوظف الامام المعلم :
أ - بمسابقة على أساس الشهادات من بين خريجي المعاهد الاسلامية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة الامام المعلم المثبتين مستوى السنة الثانية ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين.
ب - بمسابقة على أساس الاختبار من بين المثبتين الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم | إتمام الدراسة في السنة الثالثة من التعليم الثانوي، في شعبة الاسلامية، أو ما يعادلها، الحافظين القرآن الكريم كله، أو ربعه على الاقل، شريطة الالتزام باستكمال حفظه.
الائمة المدرسين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في رتبتهم المسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : يوظف الإمام المعلم على النحو الآتي :
أ) على أساس الشهادة من بين خريجي المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام معلم.
ب) بدون تغيير".
المادة 31
فتح المادةيوظف الامام المدرس للقراءات :
1 - بمسابقة على أساس الشهادات من بين خريجي المعاهد الاسلامية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة الامام المدرس للقراءات المثبتين مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين.
ب بمسابقة على أساس الاختبار من بين المثبتين إتمام الدراسة في السنة الثانية من التعليم الجامعي على الاقل في العلوم الاسلامية، أو غيرها، عند الاقتضاء، الحافظين القرآن الكريم المجازين في القراءات.
المادة 32
فتح المادةيوظف الامام المدرس :
1 - بمسابقة على أساس الشهادات من بين خريجي المعاهد الاسلامية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة العلوم الاسلامية، أو غيرها الحافظين القرآن الكريم كله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 32 : يوظف الإمام المدرس على النحو الآتي :
أ) على أساس الشهادة من بين خريجي المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام مدرس.
ب) بدون تغيير
ج) بدون تغيير".
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة إمام أستاذ كل الائمة الخارجين عن السلم المرسمين والمتدربين المعينين في هذا السلك .
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة إمام مدرس كل الائمة الخطباء المرسمين والمتدربين المعينين في هذا السلك.
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة إمام معلم كل أئمة الصلوات الخمس المرسمين والمتدربين في هذا السلك.
الفصل الخامس — سلك معلمي القرآن الكريم
المادة 37
فتح المادةيتضمن سلك معلمي القرآن الكريم رتبة واحدة : 16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية رتبة معلم القرآن الكريم.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 38
فتح المادةيقوم معلم القرآن الكريم بالمهام الآتية :
تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار، تعليم المبادىء الاساسية لفقه العبادات، تعليم الاميين القراءة والكتابة المشاركة في النشاط المسجدي استخلاف الامام عند الضرورة.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 39
فتح المادةيوظف معلمو القرآن الكريم، عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
حفظ القرآن الكريم كله، حفظا جيدا، اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي أو ما يعادلها، أو النجاح في امتحان انتقاء أولي، ينظم بقرار من وزير الشؤون الدينية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 39 : يوظف معلمو القرآن الكريم : -1-2 بدون تغيير -2 بدون تغيير
3 - من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة في إطار التكوين المستمر تؤهلهم لممارسة وظيفة معلم القرآن الكريم.
4 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل". / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 40
فتح المادةيدمج في رتبة معلم القرآن الكريم، كل معلمي القرآن الكريم المعينين في هذا السلك المرسمين والمتدربين.
الفصل السادس — سلك الأعوان الدينيين
المادة 41
فتح المادةيتضمن سلك الاعوان الدينيين الرتبتين الآتيتين :
- رتبة المؤذن
- رتبة القيم.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 42
فتح المادةيقوم المؤذن بالمهام الآتية :
الآذان للصلوات الخمس والجمعة الاقامة للصلوات ملازمة المسجد، من قبل دخول أوقات الصلوات الى وقت انقضائها، المشاركة في تلاوة الحزب الراتب الاشراف على مكتبة المسجد وأثاثه استخلاف الامام عند الضرورة.
المادة 43
فتح المادةيكلف القيم بالمهام الآتية :
حراسة المسجد، تنظيف المسجد والمرافق التابعة له، المحافظة على أثاث المسجد وصيانته.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 44
فتح المادةيوظف المؤذن :
أ - بالمسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي الحافظين نصف القرآن الكريم، على الأقل، الملمين بالمبادىء الاساسية في فقه العبادات ب بالاختيار من بين القيمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الاقل الحافظين نصف القرآن الكريم المسجلين في قائمة التأهيل، في حدود 20% من المناصب المتاحة .
المادة 45
فتح المادةيوظف القيم بمسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المثبتين مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي الحافظين ما تيسر من القرآن الكريم المتمتعين بصحة جيدة تمكنهم من أداء وظيفتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو التالي
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 46
فتح المادةيدمج في رتبة مؤذن كل المؤذنين المعينين في هذا السلك المرسمين والمتدربين.
المادة 47
فتح المادةيدمج في رتبة قيم كل القيمين المعينين في هذا السلك المرسمين والمتدربين.
الفصل السابع — التاديب
المادة 48
فتح المادةيخضع الموظفون المعنيون بهذا القانون الاساسي، فيما يتعلق بالتأديب الى الاحكام المنصوص عليها في المواد من 122 الى 131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
مناصب العمل. 1 مفتش التعليم القرآني 2 مفتش التعليم المسجدي والتكوين
3 - وكيل الأوقاف 4 الامام الاستاذ 5 الامام المدرس للقراءات
6 - الامام المدرس
7 - الامام المعلم : 8 معلم القرآن الكريم 9 المؤذن 10 القيم
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 48-5 : يعين الإمام المعتمد من بين :
- الأئمة الأساتذة المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة
1- مناصب العمل :
مناصب العمل الصنف
- مفتش التعليم القرآني 17 مفتش التعليم المسجدي والتكوين 17
- وكيل الأوقاف 17
- الإمام الأستاذ 15
- المرشدة الدينية 15
- الإمام المدرس للقراءات 14
- الإمام المدرس 14
- الإمام المعلم 13 معلم القرآن الكريم 12
- المؤذن 10 القيم 08
2- المناصب العليا :
مناصب العمل الصنف
- الإمام المفتي 19
- الإمام المعتمد 17
- الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة".
الباب الثالث — التصنيف
المادة 49
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه تصنف مناصب العمل والاسلاك الخاصة التابعة لقطاع :
- الشؤون الدينية حسب الجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 05 581 17 05 581 17 05 581 15 03 452 14 02 408 14 01 392 13 01 354 12 01 320 10 01 260 08 01 213 16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 49 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تصنّف مناصب العمل والوظائف والأسلاك التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف حسب الجدول الآتي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 5 581 5 581 5 581 3 452 3 452 2 408 1 392 1 354 1 320 1 260 1 213 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 5 714 1 534 "
الباب الرابع — 1 احكام ختامية
المادة 50
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، وخاصة أحكام الامر رقم 69-96 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969، والنصوص المتممة والمعدلة له، والمرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1980، والمرسوم رقم 80-171 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، المذكورين أعلاه.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تضاف المادة 26 مكرر للمرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-411
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222
« تعدل وتتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 39 : يوظف معلمو القرآن الكريم عن طريق المسابقة : 1 - على أساس الاختبار، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-411
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-136
مرسوم تنفيذي رقم 05-136 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-138
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المتمم. 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين والامتحانات المهنية، المتمّم. 25 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 الذي يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-126
مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-96
مرسوم تنفيذي رقم 02-96 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-140
مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 12 16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1422 الموافق 15 يناير سنة 2002 ، يحدد البرنامج الخاص بتكوين مفتشي التعليم المسجدي ومفتشي التعليم القرآني ووكلاء الأوقاف ويضبط مدته
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-284
مرسوم تنفيذي رقم 02-284 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة إلى الجزائر العاصمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-283
مرسوم تنفيذي رقم 02-283 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتمم المرسوم رقم 81–102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس . . . . 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون وزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة سنة 2002 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-410
مرسوم تنفيذي رقم 01-410 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-316
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. تصري تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة سابقا. تصريح بممتلكات السيد علي بن فليس، رئيس الحكومة. 20 22 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-360
مرسوم تنفيذي رقم 2000-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-34
مرسوم تنفيذي رقم 2000-34 مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق تعويض التبعة الخاصة لصالح موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 ، يتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية . 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-381
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 17
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-96
- يلغي مرسوم رقم 80-123
- يلغي مرسوم رقم 80-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.