قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المتمم. 35
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 11 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية إما بصفة متدربين ويوزعون حسب حاجات المصلحة أو يلتحقون بالتكوين المتخصص بالمدرسة الوطنية والمعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004.
وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة والأوقاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بوعبد الله غلام الله جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.