مرسوم تنفيذي رقم 02-96 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم 22
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 3 : تعتبر الأسلاك التالية أسلاكا خاصة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف :
- سلك المرشدة الدّينيّة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 28 : يقوم الأئمة على اختلاف رتبهم بالمهام الآتية :
- إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- إعطاء دروس في مختلف العلوم الإسلامية إلقاء دروس الوعظ والإرشاد قصد تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية
- المساهمة في التكوين المستمر للأئمة والأعوان الدينيين المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكها،
- المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية تنظيم قراءة الحزب الراتب في المسجد، تعليم القرآن الكريم ورفع الآذان عند الاقتضاء
- إعطاء دروس في إطار محو الأمية، المساهمة في النشاط الثقافي والاجتماعي المسجدي،
- إصلاح ذات البين بين الأفراد عندما يطلب منهم ذلك،
- رعاية النشاط المسجدي، تولي المسؤولية عن النظام في المسجد وحمايته من كل نشاط خارج الإطار الديني".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يوظف الإمام الأستاذ على النحو الآتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، الحافظين للقرآن الكريم كلّه أو ربعه على الأقل شريطة الالتزام باستكمال حفظه.
تحدد كيفية استظهار القرآن الكريم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود (30) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة.
3 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر
(10) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 32 - الفقرة "أ" من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 32 : يوظف الإمام المدرس على النحو الآتي :
أ) على أساس الشهادة من بين خريجي المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام مدرس.
ب) بدون تغيير
ج) بدون تغيير".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 33 - الفقرة "أ" من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 33 : يوظف الإمام المعلم على النحو الآتي :
أ) على أساس الشهادة من بين خريجي المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام معلم.
ب) بدون تغيير".
المادة 6
فتح المادةيحدث فصل رابع مكرر في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، يتضمن المواد 36 مكرر و 36 مكرر 1 و 36 مكرر 2.
الفصل الرابع مكرر — سلك المرشدة الدينية
المادة 36 مكرر
فتح المادةيتضمن سلك المرشدة الدينية رتبة وحيدة هي : رتبة المرشدة الدينية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 36 مكرّر
فتح المادة1 : تتولّى المرشدة الدينية المهام الآتية :
تدريس مواد العلوم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم للنساء في المساجد والمدارس القرآنية
- المساهمة في النشاط الاجتماعي المسجدي ورعايته
- المساهمة في برامج محو الأمية
- المساهمة في الأنشطة الدينية بالمؤسسات العقابية الخاصة بالنساء والأحداث.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 36 مكرر
فتح المادة2 : توظف المرشدة الدينية عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين الحاصلات على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، الحافظات للقرآن الكريم كله أو ربعه على الأقل، شريطة الالتزام باستكمال حفظه.
تحدد كيفية استظهار القرآن الكريم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 7
فتح المادةتتمّم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 39 : يوظف معلمو القرآن الكريم : -1-2 بدون تغيير -2 بدون تغيير
3 - من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة في إطار التكوين المستمر تؤهلهم لممارسة وظيفة معلم القرآن الكريم.
4 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل". / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، بفصل ثامن يتضمن المواد : 48-1 و 48-2 و 48-3 و 48-4 و 48-5، يحرّر كما يأتي :
الفصل الثامن المناصب العليا
المادة 48-1 : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدث المناصب العليا الآتية :
1 - الإمام المفتي
2 - الإمام المعتمد.
القسم الأول الإمام المفتي تحديد المهام
المادة 48-2 : يتولّى الإمام المفتي تبيين أحكام الشريعة الإسلامية لعامة الناس.
شروط التعيين
المادة 48-3 : يعين الإمام المفتي من بين :
- مفتشي التعليم المسجدي والتكوين ومفتشي التعليم القرآني المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية فعلية بهذه الصفة
- الأئمة الأساتذة المثبتين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية فعلية بهذه الصفة.
القسم الثاني الإمام المعتمد تحديد المهام
المادة 4-48 : يتولى الإمام المعتمد على مستوى مقاطعاته المهام الآتية :
1 - تمثيل المسؤول الولائي للشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الدائرة
2 - متابعة نشاط العاملين في المساجد ومؤسسات التعليم القرآني
3 - المساهمة في إعداد الندوات التربوية والثقافية 22 ذو الحجة عام 1422ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م 4-4 المشاركة في إعداد النشاط الديني والثقافي،
5 - المشاركة في التكوين المستمر للأئمة ومتابعته
6 - متابعة نشاط الجمعيات الدينية المعتمدة لبناء المساجد والمدارس القرآنية.
شروط التعيين
المادة 48-5 : يعين الإمام المعتمد من بين :
- الأئمة الأساتذة المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة
1- مناصب العمل :
مناصب العمل الصنف
- مفتش التعليم القرآني 17 مفتش التعليم المسجدي والتكوين 17
- وكيل الأوقاف 17
- الإمام الأستاذ 15
- المرشدة الدينية 15
- الإمام المدرس للقراءات 14
- الإمام المدرس 14
- الإمام المعلم 13 معلم القرآن الكريم 12
- المؤذن 10 القيم 08
2- المناصب العليا :
مناصب العمل الصنف
- الإمام المفتي 19
- الإمام المعتمد 17
- الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة".
المادة 9
فتح المادةتتمّم المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 49 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تصنّف مناصب العمل والوظائف والأسلاك التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف حسب الجدول الآتي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 5 581 5 581 5 581 3 452 3 452 2 408 1 392 1 354 1 320 1 260 1 213 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 5 714 1 534 "
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.