قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفية تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تعتبر من إيرادات الأوقاف العامة ما يأتي :
1 - العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وإيجارها، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف، وكذا القروض الحسنة المحتملة المخصصة لاستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،
3 - أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية وكذا الأرصدة الآيلة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف عند حل الجمعيات الدينية المسجدية أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها.
المادة 3
فتح المادةتعتبر من نفقات الأوقاف العامة مع مراعاة أحكام المواد 4 و 18 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، ما يأتي : 1 – نفقات رعاية الأضرحة وصيانتها،
2 - نفقات المساهمة في تمويل مختلف مشاريع التنمية الوطنية عند الاقتضاء
3 - نفقات إقامة حظيرة وقفية للسيارات
4 - نفقات إنشاء المؤسسات الدينية وترقيتها،
5 - نفقات البحث على التراث الإسلامي والمحافظة عليه ونشره
6 - نفقات تنظيم ملتقيات حول الفكر الإسلامي وأيام دراسية، وطبع أعمالها.
المادة 4
فتح المادةتعتبر من النفقات العامة للأوقاف النفقات التي تحددها لجنة الأوقاف طبقا لأحكام المادة 33 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدّد النفقات الاستعجالية طبقا الأحكام المادة (33 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
1 - نفقات الصيانة الصحية وإصلاح التجهيزات الكهربائية والمائية والخشبية ونفقات الترميمات الصغيرة المتعلقة بالمساجد والمدارس القرآنية والزوايا عند الاقتضاء
2 - نفقات اقتناء اللوازم لإعداد وثائق تسيير الأوقاف،
3 - نفقات اقتناء الأدوات الصغيرة للعمل الفلاحي ومستلزمات الزراعة مثل التسييج والتنقية وعلاج الآفات الزراعية الفجائية
4 - نفقات اقتناء الأدوات البيداغوجية للتعليم القرآني ومحو الأمية وتكوين الأئمة عند الاقتضاء،
5 - نفقات في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي في ظروف طارئة فجائية عند الاقتضاء،
6 - النفقات المتصلة بالمصاريف القضائية
7 - النفقات المتصلة بالإعلانات الإشهارية.
المادة 6
فتح المادةتموّل النفقات الاستعجالية المذكورة في المادة 5 أعلاه، باقتطاع نسبة 25% من ريع الأوقاف العامة في الولاية.
يحول المبلغ المقتطع إلى حساب مؤسسة المسجد بمحضر اقتطاع وتحويل يعده مكتب المؤسسة ويوقعه ناظر الشؤون الدينية وأمين مجلس سبل الخيرات.
المادة 7
فتح المادةيتم الصرف لتغطية النفقات المذكورة في المادة 5 أعلاه، بمحضر إنفاق.
يفتح سجل خاص لتدوين المصاريف الاستعجالية المقتطعة من ريع الأوقاف المسموح بها لدى أمين صندوق مؤسسة المسجد.
المادة 8
فتح المادةيقفل حساب المصاريف الاستعجالية سنويا ويحوّل فائضه إلى الصندوق المركزي للأوقاف قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 9
فتح المادةيقدم ناظر الشؤون الدينية بالولاية إلى السلطة الوصية إثر كل عملية إنفاق منجزة ما يأتي : -1- تقريراً عن العملية المنجزة، 2-محضر إنفاق مؤشر من أمين صندوق مؤسسة المسجد،
3 - الوثائق الثبوتية للمصاريف. 3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيكلّف كل من مدير الأوقاف وناظر الشؤون الدينية، بصفته رئيس مكتب مؤسسة المسجد في الولاية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بوعبد الله غلام الله وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.