قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة
- مصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل كل مصلحة من المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، على المكاتب الآتية :
1 - مصلحة الموظفين والوسائل والمحاسبة وتتكون من :
أ (أ) مكتب المستخدمين ب مكتب الوسائل
ج) مكتب المحاسبة.
2 - مصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف وتتكون من :
أ (أ) مكتب الإرشاد والتوجيه الديني، ب مكتب الشعائر الدينية.
3 - مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية وتتكون من :
أ) مكتب التعليم القرآني والتكوين المستمر، ب مكتب الثقافة الإسلامية وإحياء التراث. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 والمتعلق بتنظيم نظارة الشؤون الدينية في الولاية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الدينية رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري بو عبد الله غلام الله والوظيف العمومي أحمد نوي وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد الكريم حرشاوي والبيئة مصطفى بن منصور وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.