مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي.
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
فتح المادةالمركز الثقافي الإسلامي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ويكون مقره بمدينة الجزائر ويمكن أن تلحق به فروع داخل الوطن وخارجه.
المادة 4
فتح المادةتنشأ فروع المركز في الولايات ويحدد تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ووزير الشؤون الخارجية في حالة إنشائها خارج الوطن. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيتكفل المركز، في إطار المخطط الوطني لترقية الثقافة الإسلامية ومهام الوزارة الوصية، وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
بعث الثقافة الإسلامية وتوسيعها ونشرها والسهر على ازدهار الفكر الإسلامي الأصيل
- وضع برامج ومخططات العمل المتعلقة بتنظيم المحاضرات والندوات والتظاهرات الثقافية المختلفة والأيام الدراسية والملتقيات الجهوية والوطنية والدولية القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالفكر والتراث الإسلاميين
- اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في تحقيق الأهداف الكبرى المدرجة ضمن برامج الوزارة الوصية فيما يتعلق بإبراز دور الحضارة الإسلامية في تطور الإنسانية وتقدمها،
- السهر على جمع وترتيب وحفظ جميع الأدوات والوسائل المكتوبة والسمعية والمصورة والتجهيزات الكفيلة بأداء مهامه تبادل المعلومات والخبرات العلمية مع المؤسسات العلمية والثقافية الوطنية والدولية في مجال الفكر الإسلامي
- إصدار وإنتاج ونشر ما يأتي :
أ - برامج الإعلام الآلي وفتح مواقع ضمن "الأنترنات" ،
ب - مجلة عن نشاط المركز ج أشرطة سمعية وسمعية بصرية، تشجيع الدراسات والبحوث الإسلامية المتخصصة في مختلف العلوم الإنسانية، إحياء الأعياد الدينية والوطنية بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
المادة 6
فتح المادةينفذ المركز برنامج عمله بالتنسيق مع هياكل وأجهزة القطاع المركزية والمصالح غير الممركزة. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 21 أكتوبر سنة 2001 م
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، ويزود بمجلس توجيه.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، رئيسا ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل منتخب عن عمال المركز.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
المادة 9
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 10
فتح المادةتتولى مهام كتابة مجلس الإدارة أمانة مدير المركز.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار يصدره الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
ويتم استخلاف أعضاء مجلس الإدارة بالكيفيات نفسها.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به وفي حدود اختصاصاته في المسائل المتعلقة بما يأتي :
- النظام الداخلي للمركز وفروعه، 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للمركز وفروعه والتقرير السنوي لنشاط المركز، ميزانية وحسابات المركز وفروعه قبول الهبات والوصايا
- أية مسألة أخرى متعلقة بنشاط المركز.
المادة 13
فتح المادةيدرس مجلس الإدارة ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين سير المركز وتنظيمه وتحقيق أهدافه. .
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات المقترحة من مدير المركز ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي ( 2 ) أعضائه 3 أو بطلب من مدير المركز.
المادة 15
فتح المادةيرسل الرئيس استدعاءات فردية إلى أعضاء مجلس الإدارة مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2) 2 ) 2 أعضائه وإذا لم يكتمل 3 النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ مداولاته، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتدون في سجل خاص ترقمه وتؤشر عليه السلطة الوصية ويوقع هذه المحاضر الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 15
فتح المادة19 : ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الأيام الثمانية
(8) الموالية لتاريخ الاجتماع .
وتصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تبليغها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
الفرع الثاني — مدير المركز
المادة 20
فتح المادةيتولى مدير المركز تنفيذ توجيهات السلطة الوصية ومجلس الإدارة وتعليماتها ، كما يسهر على السير الحسن للمركز، في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يعد المشاريع والمخططات والبرامج المقررة للمركز وفروعه
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الإداري للمركز ويعرضهما على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما، ينسق جميع أعمال المركز وفروعه ويراقبها وينشطها،
- يمثل المركز أمام القضاء في جميع الأعمال المتصلة بالحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع عمال المركز وفروعه
- يعين في جميع الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهي مهام الأعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- يعد التقرير السنوي عن أنشطة المركز وفروعه ويرسله إلى السلطة الوصية عند نهاية كل سنة مالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه
- يبرم الصفقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 21
فتح المادةيساعد مدير المركز :
- أمين عام ثلاثة (3) رؤساء دوائر.
المادة 22
فتح المادةيعيّن مدير المركز والأمين العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامهما بالكيفية نفسها .
المادة 23
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع بقرار بناء على اقتراح من مدير المركز.
المادة 24
فتح المادةتصنف وترتب المناصب العليا في المركز، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 25
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
الفرع الثالث — مجلس التوجيه
المادة 26
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه من سبعة
(7) أعضاء يتم اختيارهم من بين الأساتذة والخبراء في المجال الثقافي والعلمي وممثلي الإدارات والهيئات الآتية :
- المجلس الإسلامي الأعلى، الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الوزارة المكلفة بالاتصال والثقافة الوزارة المكلفة بالصحة والسكان، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية المجلس العلمي لمؤسسة المسجد بولاية الجزائر،
- الإمام الأعلى رتبة في الجامع الكبير بالجزائر العاصمة.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م
المادة 27
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في جدول أعماله.
المادة 28
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات المذكورة في المادة 26 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتتنافى العضوية في مجلس التوجيه مع ممارسة وظيفة سياسية أو انتخابية.
المادة 0
فتح المادة3 : تفقد صفة العضوية في مجلس التوجيه بما يأتي :
الاستقالة العجز، الوفاة.
يتم استخلاف العضو الفاقد العضوية حسب الشروط والكيفيات المبينة في المادة 28 أعلاه، وذلك حتى انتهاء العهدة الجارية.
المادة 31
فتح المادةينتخب مجلس التوجيه رئيسه من بين أعضائه.
المادة 32
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من مدير المركز أو ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3
المادة 3
فتح المادة33 : يتداول مجلس التوجيه ويدلي بآراء وتوصيات في المواضيع التي تخص النشاط الثقافي للمركز وفروعه ، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع البحث والدراسات المبرمجة سنويا .
- برامج النشاط الثقافي وحماية التراث،
- أية مسألة أخرى ذات طابع ثقافي يطرحها مدير المركز.
المادة 34
فتح المادةيعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي، ويصادق عليه. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةيعد مدير المركز مشروع الميزانية التقديرية السنوية ويعرضه على مجلس الإدارة، ثم يرسله إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه.
المادة 36
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
أ : في باب الإيرادات :
الإعانات التي تقدمها الدولة للمركز، الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات الدولية في إطار ما يسمح به القانون،
- الهبات والوصايا الموارد المتأتية من نشاط المركز.
ب في باب النفقات :
نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز وفروعه.
المادة 37
فتح المادةمدير المركز هو الأمر بالصرف لميزانية المركز وفروعه، ويمكن أن يكون رئيس الفرع أمرا بالصرف ثانويا بتفويض من مدير المركز.
المادة 38
فتح المادةتسند عمليات تنفيذ ميزانية المركز إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 39
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 72-07 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 و المذكور أعلاه، وأحكام القانون الأساسي الملحق به.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-175
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 و المتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- أمر رقم 72-07
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-16
- أمر رقم 97-10
- قانون رقم 98-04
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 89-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-114
- مرسوم تنفيذي رقم 200-2000
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-175
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات أم البواقي والمدية وغرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الطارف وخنشلة وإيليزي. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعدّل الق رار المؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/الناحية العسكرية الثالثة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات تامنغست وجيجل وقالمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمركز الثقافي الإسلامي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية معسكر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس الثقافي الإسلامي بكل من ولايتي الجلفة ومستغانم. سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع للمركز 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة الثقافي الإسلامي 2002، يحدد التنظيم الإداري للمركز 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 ، يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. 20
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 72-07 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.