قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلحق برامج التكوين المتخصص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002.
وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة والأوقاف وبتفويض منه المدير العام للوظيف بوعبد الله غلام الله العمومي جمال خرشي الملحق
1- برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة إمام معلم المرجع : " المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ".
السنة الأولى المعلمون المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 الإنشاء ساعة واحدة (1) 1 الأدب ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 الإملاء ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعتان (2) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 السيرة ساعة واحدة (1) 1 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 علوم القرآن ساعة واحدة (1) 1 التفسير أربع ساعات (4) 3 السنة الثانية أئمة معلمون المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 الفرائض ساعتان (2) 2 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعة واحدة (1) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 السيرة ساعة واحدة (1) 2 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 أصول الفقه ساعتان (2) 2 التفسير ساعتان (2) 3 11 سبتمبر سنة 2002 م السنة الثالثة أئمة معلمون المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 الفرائض ساعتان (2) 2 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعة واحدة (1) 2 العقيدة ساعتان (2) 2 الثقافة القانونية والمهنية ساعة واحدة (1) 1 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 أصول الفقه ثلاث ساعات (3) 3 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 3
2 - برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة إمام مدرس المرجع : " المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ".
السنة الأولى المدرسون المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفرائض ساعتان (2) 3 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب العربي ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة العربية ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعة واحدة (1) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 السيرة ساعة واحدة (1) 1 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 علوم القرآن ساعة واحدة (1) 1 التفسير أربع ساعات (4) 3 السنة الثانية مدرسون المواد التوقيت التجويد ساعتان (2) الفرائض ساعة واحدة (1 الخطابة ساعتان (2) الأدب العربي ساعة واحدة (1 البلاغة ساعة واحدة (1 منهجية البحث ساعة واحدة (1 قواعد اللغة العربية ثلاث ساعات (3 3 - المرجع : " المادة 26 من المرسوم والمذكور أعلاه ".
المواد المنظومة القانونية للأوقاف الجانب الفقهي للأوقاف الجانب التاريخي والاقتصادي للوقف الجانب التطبيقي والعلمي للوقف زيارات عملية وميدانية ورشات للأعمال التطبيقية يكلل التدريب بإعداد تقرير 4 - المواد التوقيت المعامل الحديث ساعة واحدة (1) 2 المعامل علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 2 السيرة ساعة واحدة (1) 2 ) 1 العقيدة ساعتان (2) 2 2 الثقافة القانونية والمهنية | ساعة واحدة (1) 1 ) 1 التاريخ ثلاث ساعات (3) 2 ) 1 الفقه ثلاث ساعات (3) 3 ) 2 أصول الفقه ساعتان (2) 2 ) 3 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 2 برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة وكيل الأوقاف التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، التوقيت الكامل خلال دورة التكوين المعامل ست ساعات (6) 4 عشر ساعات (10) 3 عشر ساعات (10) 3 عشر ساعات (10) 4 برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبتي مفتش التعليم القرآني ومفتش التعليم المسجدي والتكوين المرجع : " المادتان 18 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ".
المواد تقنيات التفتيش التكوين التقويم فقه الدعوة تقنيات الاتصال الدعوي المنظومة القانونية للمسجد يكلل التدريب بإعداد تقرير التوقيت الكامل خلال دورة التكوين المعامل أربع ساعات (4) 3 ست ساعات (6) 4 ست ساعات (6) 3 ساعتان (2) 1 أربع ساعات (4) 3 أربع ساعات (4) 2 وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.