قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المركز الثقافي الإسلامي، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920 أول ديسمبر سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، كما يأتي :
المؤسسة | المناصب العليا التصنيف العمومية الصنف | القسم المستوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الرقم السلمي | الاستدلالي المدير أ 3 م الأمين العام أ 3 م رئيس دائرة أ 3 م - 1 المركز الثقافي الإسلامي رئيس فرع أ 3 م - 1 رئيس مكتب أ 3 م - 2 مركزي رئيس مكتب فرع أ 3 م - 3 تابع للمركز 920 م مرسوم 778 مرسوم 714 من بين الأئمة الأساتذة أو قرار من المتصرفين الإداريين أو وزير رتبة معادلة لهم خمس (5) الشؤون سنوات أقدمية بهذه الصفة. الدينية والأوقاف 714 من بين الأئمة الأساتذة أو قرار من المتصرفين الإداريين أو وزير رتبة معادلة لهم خمس (5) الشؤون سنوات أقدمية بهذه الصفة. الدينية والأوقاف 632 من بين الأئمة الأساتذة أو قرار من المتصرفين الإداريين أو مدير رتبة معادلة لهم ثلاث (3) المركز سنوات أقدمية بهذه الصفة. 556 من بين الأئمة الأساتذة أو قرار من المتصرفين الإداريين أو مدير الذين لهم رتبة معادلة المركز المثبتين.
المادة 3
فتح المادةيصنف منصب رئيس المكتب بالفرع ضمن الشبكة الوطنية للأجور المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الجدول الآتي :
التصنيف المنصب العالي الصنف القسم الرقم الاستدلالي من الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين بين الأئمة المدرسين أو المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الذين لهم رتبة مقرر من رئيس مكتب 16 1 482 معادلة ويتمتعون بأقدمية خمس (5) مدير المركز بالفرع سنوات بهذه الصفة. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب الواردة في الجدولين المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويضا عن الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا من التعويضات والمنح المنصوص عنها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي محمد ترباش جمال خرشي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله وزارة المالية قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 89-99
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 91-114
- مرسوم تنفيذي رقم 01-316
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.