قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية وتحديد كيفيات تسييره، تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ويدعى في صلب النص " الصندوق المركزي ".
المادة 2
فتح المادةالصندوق المركزي، هو حساب جار يفتح على المستوى المركزي في إحدى المؤسسات المالية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
يتولى آلية العمليات المالية لهذا الحساب الأمر بالصرف وأمين الحساب المذكور في المادة 3 أدناه بتوقيع مزدوج.
المادة 3
فتح المادةيمسك السجلات والدفاتر المحاسبية للحساب المركزي للأملاك الوقفية، أمين للحساب يعينه الوزير المكلف بالشؤون الدينية، بناء على اقتراح من لجنة الأملاك الوقفية، من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحاسبي ويستجيب لملمح وكيل الأوقاف.
المادة 4
فتح المادةيفتح حساب للأملاك الوقفية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدّينية على مستوى نظارة الشؤون الدينية.
الجزائرية / المعدد 32 1.9
المادة 5
فتح المادةتصب في الحساب المركزي للأملاك الوقفية الإيرادات والموارد الوقفية المحصلة على مستوى نظارات الشؤون الدينية بالولايات، بعد خصم النفقات المرخص بها طبقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتولّى وكيل الأوقاف أمانة الحساب الولائي المذكور في المادة 4 أعلاه، وبهذه الصفة يكلف بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية.
المادة 7
فتح المادةفي إطار التسيير المباشر للأملاك الوقفية وطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يمسك الناظر حسابات ريوع الملك الوقفي الذي يسيره في هذا الصدد وتصب المبالغ المحصلة في حساب الأملاك الوقفية للولاية.
المادة 8
فتح المادةيتابع وكيل الأملاك الوقفية، في إطار أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98
- 381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، أعمال ناظر الملك الوقفي ويراقبه.
المادة 9
فتح المادةيقوم الأمرون بالصرف الثانويون المؤهلون حسب إجراء التوقيع المزدوج بآلية العمليات المالية لحسابات الأملاك الوقفية للولاية، بعد تأشيرة الصك من قبل أمين الحساب المذكور في المادة 6 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتحدد صفة الموقعين، ضمن المقرر المتضمن فتح حسابات الأملاك الوقفية.
المادة 11
فتح المادةيحوّل إلى الحساب المركزي للأملاك الوقفية، رصيد الأموال الموضوعة في كل من الحسابين المفتوحين بالخزينة المركزية :
حساب الأملاك الوقفية رقم : 19700261، حساب الأضرحة والهبات رقم : 19700514.
المادة 12
فتح المادةيلغى الحسابان المذكوران في المادة 11 أعلاه، بعد إتمام إجراءات تحويل الأرصدة المالية المودعة بهما إلى الحساب المركزي للأملاك الوقفية.
المادة 13
فتح المادةلا تسري أحكام هذا القرار على الأملاك الوقفية الخاصة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 وزير الشؤون الدينية وزير المالية بوعبد الله غلام الله عبد الكريم حرشاوي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.