مرسوم تنفيذي رقم 05-136 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم. 9
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 6 من القانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يتكون مجلس إدرة المعهد من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما أساتذة المعهد، عضوين، ممثل ينتخبه مستخدمو المعهد، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما طلبة المعهد، عضوين.
يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري وتتولى مصالحه أمانة مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 3
فتح المادةيتمم الباب الثاني من القانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : يساعد مدير المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية "دار "الإمام" في أداء وظائفه، أمين عام يتولى التنسيق بين المصالح".
"المادة 3 مكرّر 1 : يعيّن الأمين العام للمعهد بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من مدير المعهد. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.