قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. تصري تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة سابقا. تصريح بممتلكات السيد علي بن فليس، رئيس الحكومة. 20 22 25
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم، كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيهدف التكوين المتخصص إلى اكتساب المترشحين التأهيل العلمي والكفاءة المهنية لشغل وظيفة الإمامة في المسجد.
المادة 3
فتح المادةيكون برنامج التكوين المتخصص وفق البرنامج الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000.
وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الدينية والأوقاف وبتفويض منه المدير العام بوعبد الله غلام الله للوظيف العمومي جمال خرشي 22 جزائرية / العدد : 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م.
تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة سابقا.
(تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ).
أنا الموقع أدناه : أحمد بن بيتور، المولود في : 20 يونيو سنة 1946 بمتليلي، ولاية غرداية، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : رئيس الحكومة سابقا، الساكن ب : فيلا رقم 4 - عين الله - دالي ابراهيم - الجزائر، في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة قيمة العقار وتاريخ الاقتناء الأملاك (*) النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) منزل شخصي في بناء في إنجاز شخصي : كلفة غير ملك خاص دالي ابراهيم تعاونية عقارية مقدرة 240 م 2 + دهليز ) 1990-1983 ( منزل شخصي في شراء ثم توسيع شراء : 120.000 دج ثم ملك خاص بومرداس ( 1992-1996) | توسيع 160م2 حوالي 2.000.000 دج ) منزل شخصي في شراء (1998) 520.000 دج غرداية ( duplex ) ملك خاص (*) شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء لا لاش شيء النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) (*) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج. 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء لا شيء (*) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات – آثار فنية، في الجزائر و النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات (*) مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء سيارة - الجزائر شراء سنة 1999 780.000 دج (*) في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة ) النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة (*) قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الإجمالي ل "الحساب - السندات" ، الذي يقدمه البنك أو لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
الهيئة المسيرة).
العدد : 56 6 الاستثمارات المتنوعة طبيعة الاستثمار المبلغ لا شيء (*) الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر
7 - أملاك أخرى (*) مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء لا شيء 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م ...
(*) في أول يناير من السنة الجارية في الجزائر و / أو في الخارج.
النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) (*) محل تجاري، ماشية محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 8 سيولات نقدية (*) المبلغ : 50.000 دولار في الخارج (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم (*) طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين قرض لبناء مسكن بدالي ابراهيم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 5.000 دج شهريا ) CNEP ( قرض لشراء سيارة الخزينة العمومية / مجلس الأمة (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 1.000.000 دج 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 5 سبتمبر سنة 2000.
التوقيع :
أحمد بن بيتور 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. 1. 1 . العدد 56. 25 تصريح بممتلكات السيّد علي بن فليس، رئيس الحكومة. ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97 سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ).
أنا الموقع أدناه : علي بن فليس، المولود في : 08 سبتمبر سنة 1944 بباتنة، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : رئيس الحكومة، الساكن ب : 83 نهج الشهيد بوخلوف باتنة أو إقامة
- 04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير شعباني الوردي وادى حيدرة، الجزائر العاصمة، أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية :
العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ وطبيعة الأملاك (*) الاقتناء
1 - منزل شخصي بنيته سنة 1976 فوق بمدينة باتنة 83 شارع أرض اشتريتها من أحد الشهيد بوخلوف الخواص
2 - دار قديمة بمدينة ورثتها من المرحوم باتنة موجودة بمدخل بن والدي حسب عقد فليس بلقاسم ممرات بن الفريضة وعقد القسمة فليس رقم 26 باتنة الودية بين الورثة المحرر سنة 1983
3- منزل شخصي اشتريته سنة 1992 في بمدينة الجزائر بالمكان شكل هيكل عند مقاول المسمى إقامة شعباني خاص واتممت بناءه وادي حيدرة في إطار البناء الذاتي النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص ملك خاص ملك خاص
4- حقوق عقارية مشاعة | حقوق مشاعة انجرت لي غير معروفة ملك في الشيوع مع الورثة بيني وبين اخوتي في عن طريق الإرث في القيمة لدي الآن دار خلفتها المرحومة | دار كائنة بباتنة والدتي المتوفية في 4 سبتمبر سنة 1997 (*) شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء أرض فلاحية مساحتها | انجرت إلي عن طريق غير معروفة حوالي 09 (تسعة عقد هبة من والدتي إلي القيمة عندي هكتارات مشاعة بيني وإلى زوجتي حسب عقد | الآن وبين زوجتي كائنة توثيقي ببلدية فرديس (باتنة) أرض فلاحية كائنة | انجرت إلي عن طريق غير معروفة ببلدية فرديس (باتنة) الإرث من والدي القيمة عندي مساحتها حوالي 08 | المرحوم حسب عقد | الآن (ثمانية) هكتارات قسمة محرر سنة 1983 أرجعت بعد تأميم في إطار الثورة الزراعية النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) | ملك مشاع بيني وبين زوجتي أنصافا بيننا | ملك خاص (*) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج. 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء أشياء عادية النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) (*) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات (*) مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء لا شيء (*) في الجزائر و / أو في الخارج.
النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) 21 جمادي الثانية عام 1421 ه رية / العدد 56 27 20 سبتغير سلة 2000 م الجريدة. 5 القيم المنقولة (*) أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة عضو في شركة محاماة مغفل من لوحة المحامين بسبب التنافي مع الوظيفة العمومية وغير مستفيد من الأرباح والمكافآت المهنية حسب المادة 178 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
ب - المتداولة في البورصة (*) قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الإجمالي ل "الحساب - السندات" ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة).
لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 6 الاستثمارات المتنوعة (*) طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء (*) الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى (*) النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع أصل الملكية القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) محل ذو طبيعة مهنية اشتريته سنة 1984 تم الشراء بمبلغ ملك خاص في إطار تعاونية مهنية.
(مكتب محاماة) كائن 1985 في إطار تعاونية | 500.000 دج | الأجزاء المشتركة في الشيوع.
بعمارة المستقبل (04) مهنية تقريبا ساحة الحرية باتنة (*) محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 28 20 سبتمبر سنة 2000 م. 8 سيولات نقدية (*) المبلغ : لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم (*) طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 9 سبتمبر سنة 2000.
التوقيع :
علي بن فليس المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.