مرسوم تنفيذي رقم 02-284 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة إلى الجزائر العاصمة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81–102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ينقل إلى الجزائر العاصمة مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس قرارات مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-265
مرسوم تنفيذي رقم 15-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل مقر المعهد الوطني للتك وين المتخصص للأسلاك الخ اصة بإدارة الش ؤون الديني ة والأوقاف من ولاية الجزائر إلى ولاية البويرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يتضمّن إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.