قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين والامتحانات المهنية، المتمّم. 25 3
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسسات 26 الجريدة الرسمية للجمهورية العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المحددة في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، المتمم، والمذكور أعلاه، بالمؤسسات العمومية الآتية :
- المعهد الإسلامي لتكوين الاطارات الدينية بغليزان
- المعهد الإسلامي لتكوين الاطارات الدينية المتخصص في القراءات بالجزائر العاصمة،
- المعهد الإسلامي لتكوين الاطارات الدينية بمدينة الجزائر (دار الإمام).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003.
وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الدينية والأوقاف وبتفويض منه بوعبد الله غلام الله المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.