مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 26 منه، يحدد هذا المرسوم شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المرسوم في إطار أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه لا سيما المواد 8 و 37 و 47 منه، على ما يأتي :
أ - الأملاك الوقفية العامة
ب - الأملاك الوقفية الخاصة، عند الاقتضاء، ج الأملاك الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات،
د - المقابر والأضرحة
ه - الأملاك التابعة للجمعيات الدينية.
الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها
الفرع الأول — تسوية وضعية الأملاك الوقفية
المادة 3
فتح المادةتسوى ضمن الأوقاف العامة كل وضعية أرض وقف خصصت لبناء المساجد أو المشاريع الدينية وملحقاتها ، طبقا لأحكام المادتين 8 و 43 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتم عملية التسوية بنقل ملكية الأراضي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بمقابل مبلغ رمزي يخصم من حساب الأوقاف العامة، لفائدة المالك الأصلي طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تسوى وضعية الأملاك والعقارات الوقفية التي ضمت إلى أملاك الدولة أو منح إياها أشخاص طبيعيون أو معنويون، تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظات العقارية، طبقا لأحكام المادتين 8 و 41 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعتبر من الأوقاف العامة :
- الأملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصي لفائدة الوقف،
- الأملاك التي وقفت بعدما اشتريت بأموال جماعة من المحسنين
- الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة، 13 شعبان عام 1419 ه
- الأملاك التي خصصت للمشاريع الدينية.
الفرع الثاني — نظارة الأملاك الوقفية
المادة 7
فتح المادةيقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي :
أ - التسيير المباشر للملك الوقفي،
ب - رعايته
ج - عمارته،
د - استغلاله
ه - حفظه
و - حمايته.
المادة 8
فتح المادةيقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما يأتي :
أ - صيانة الملك الوقفي وترميمه ب إعادة بناء الملك الوقفي، عند الاقتضاء،
ج - استصلاح الأراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغيره.
الفرع الثالث — أجهزة التسيير
المادة 9
فتح المادةتحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة للأوقاف، تتولى إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنشأ اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تشكيلها ومهامها وصلاحيتها.
المادة 10
فتح المادةتسهر نظارة الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها والبحث عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به.
ثريّة / العدد 90 1.7
المادة 11
فتح المادةيراقب وكيل الأوقاف على صعيد مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية، موقع الملك الوقفي ويتابع أعمال نظار الأملاك الوقفية ويراقبها وفقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتسند رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه.
الفرع الرابع — مهام ناظر الملك الوقفي وصلاحياته
المادة 13
فتح المادةيباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل الأوقاف ومتابعته، ويتولّى على الخصوص المهام الآتية :
1 - السهر على العين الموقوفة ، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير ،
2 - المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات
3 - القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي، أو الموقور الموقوف عليهم،
4 - دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط الواقف
5 - السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وإعادة بنائه، عند الاقتضاء،
6 - السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية واستصلاحها وزراعتها، وفقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه
7 - تحصيل عائدات الملك الوقفي
8 - السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك الوقفي، وحمايته وخدمته المثبتة قانونا. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةيمارس الناظر المعتمد ، لرعاية الملك الوقفي الخاص، مهامه حسب شروط الواقف طبقا لأحكام هذا المرسوم، ويعتبر مسؤولا أمام الموقوف عليه والواقف إن اشترط ذلك، وكذا أمام السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 15
فتح المادةتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف باستخلاف أو اعتماد ناظر للملك الوقفي أو بمن يقترح توكيله إذا تعذر على ناظر الوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة أو مؤقتة، حتى تتوفر إمكانية استئناف ممارسة مهامه.
الفرع الخامس — شروط تعيين ناظر الوقف
المادة 16
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار ، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أملاك وقفية، كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي ، الخاص عند الاقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدينية وذلك من بين :
1 - الواقف أو من نص عليه عقد الوقف
2 - الموقوف عليهم، أو من يختارونه، إذا كانوا معينين محصورين راشدين
3 - ولي الموقوف عليهم، إذا كانوا معينين محصورين غير راشدين ،
4 - من لم يطلب النظارة لنفسه، من أهل الخير والصلاح، إذا كان الموقوف عليه غير معين، أو معينا غير محصور وغير راشد ولا ولي له.
المادة 17
فتح المادةيشترط في الشخص المعين أو المعتمد ناظرا للأوقاف أن يكون :
1 - مسلما،
2 - جزائري الجنسية
3 - بالغا سن الرشد
4 - سليم العقل والبدن،
5 - عدلا أمينا / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه
6 - ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف.
تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة.
الفرع السادس — حقوق ناظر الملك الوقفي وكيفية أداء مهامه وانتهائها
المادة 18
فتح المادةلناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري أو سنوي يقدّر ويحدد من ريع الملك الوقفي الذي يسيره ابتداء من تاريخ تعيينه أو اعتماده، ويمكن عند الاقتضاء، منح هذا المقابل من غير موارد الملك الوقفي الذي يتولى نظارته.
المادة 19
فتح المادةيحدد المقابل الشهري أو السنوي المستحق والمذكور في المادة 18 أعلاه، حسب ما هو منصوص عليه في عقد الوقف، وإذا لم ينص عليه العقد، يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية نسبته بعد استشارة لجنة الأوقاف المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه .
المادة 20
فتح المادةيخضع عمل ناظر الملك الوقفي لالتزامات التأمين والضمان الاجتماعي حسب التنظيمات المعمول بها .
تدفع الاشتراكات، لأجهزة التأمين والضمان الاجتماعي وتقتطع من المقابل المستحق المذكور في المادة 19 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتنهى مهام ناظر الملك الوقفي المعين أو المعتمد بإعفاء أو بإسقاط بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية حسب الحالات الآتية :
أ - حالات الإعفاء : يعفى ناظر الملك الوقفي من مهامه، وتبطل تصرفاته إذا مرض مرضا أفقده القدرة على مباشرة العمل أو أفقده قدرته العقلية.
ويعفى من ممارسة مهامه إذا ثبت نقص كفاءته أو إذا تخلّي عن منصبه بمحض إرادته شريطة أن يبلغ السلطة السلمية كتابيا برغبته في الاستقالة عند تاريخ مغادرته. 13 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرس كما يعفى إذا ثبت أنه تعاطى أي مسكر أو مخدر أو لعب الميسر أو رهن الملك الوقفي كله أو جزءا منه أو أنه باع مستغلات الملك الوقفي دون إذن من السلطة المكلفة بالأوقاف ، أو الموقوف عليهم ، أو ادعى ملكية خاصة في جزء من الملك الوقفي أو خان الثقة الموضوعة فيه أو أهمل شؤون الوقف.
ب حالات الإسقاط : تسقط مهمة ناظر الملك الوقفي إذا ثبت أنه يضر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف عليهم، أو تبين أنه يلحق ضررا بمستقبل الملك الوقفي أو موارده أو إذا ارتكب جناية أو جنحة.
في حالة رهن أو بيع المستغلات دون إذن كتابي يعتبر الرهن أو البيع باطلين بقوة القانون، ويتحمل الناظر تبعات تصرفه.
تثبت الحالتان المبينتان في الفقرة 2 أعلاه، بواسطة التحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة والخبرة والإقرار تحت إشراف لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه.
الفصل الثالث — إيجار الأملاك الوقفية
المادة 22
فتح المادةيؤجر الملك الوقفي، في إطار أحكام المادة 42 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، سواء كان بناء أو أرض بياض أو أرضا زراعية أو مشجرة عن طريق المزاد ، ويحدد السعر الأدنى بإيجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة و استطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة أو الجهات الأخرى المختصة.
المادة 23
فتح المادةيجري المزاد تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية، وبمشاركة مجلس سبل الخيرات على أساس دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية. ويعلن المزاد في الصحافة الوطنية أو طرق الإعلان الأخرى قبل عشرين (20) يوما من تاريخ إجرائه.
المادة 24
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 23 أعلاه، يمكن تأجير الملك الوقفي، عند الضرورة، بأربعة أخماس ) . ( . ( 4 ) إيجار المثل إذا كان مثقلا بدين 5 أو لم تسجل رغبة فيه إلا بقيمة أقل من إيجار المثل ويرجع إلى إيجار المثل متى توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد الإيجار.
المادة 25
فتح المادةيمكن تأجير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجيع البحث فيه، وسبل الخيرات، بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية وبعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيعتبر المستأجر مدينا للملك الوقفي وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةلا يصح تأجير الملك الوقفي لمدة غير محددة.
تحدد مدة عقد الإيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه.
يجدد عقد الإيجار خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة من مدته، وإن لم يتم ذلك تطبق أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيمكن مراجعة شروط عقد الإيجار عند نهاية سنة تاريخ سريان العقد أو عند تجديده، ولا سيما قيمته ومدته.
المادة 29
فتح المادةيفسخ عقد الإيجار قانونا إذا توفي المستأجر، ويعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين للمستأجر للمدة المتبقية من العقد الأولي مع مراعاة مضمونه.
المادة 30
فتح المادةإذا توفي المؤجر وكان من الموقوف عليهم يعاد تحرير العقد وجوبا للمستأجر الأصلي حتى انقضاء مدة العقد الأول مع مراعاة مضمونه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةتتكون موارد الوقف مما يأتي :
أ - العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وإيجارها،
ب - الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف، ج أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية.
المادة 32
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، تشتمل نفقات الأوقاف خصوصا على ما يأتي : 1 في مجال الحماية على العين الموقوفة :
أ - نفقات الصيانة والترميم والإصلاح ب نفقات إعادة البناء، عند الاقتضاء. 2 ب في مجال البحث ورعاية الأوقاف :
أ - نفقات استخراج العقود والوثائق ب نفقات وأعباء الدراسات التقنية، والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح الأراضي،
ج - نفقات إنجاز المشاريع الوقفية د نفقات استصلاح الأراضي والبساتين الفلاحية والمشجرة، وكذا أعباء اقتناء العتاد الفلاحي ومستلزمات الزراعة.
ه - نفقات تجهيز المحلات الوقفية
و - نفقات الإعلانات الإشهارية للأملاك الوقفية. 3 في مجال المنازعات :
أ - أتعاب المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين
ب - النفقات والمصاريف المختلفة. / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه 4 التعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي طبقا لأحكام المواد 18 و 19 و 20 المذكورة أعلاه.
المادة 33
فتح المادةتحدد لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، نفقات الأملاك الوقفية العامة في إطار أحكام المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مع مراعاة شروط الواقف للمساهمة على الخصوص فيما يأتي :
1 - خدمة القرآن الكريم وعلومه وترقية مؤسساته ،
2 - رعاية المساجد ،
3 - الرعاية الصحية
4 - رعاية الأسرة
5 - رعاية الفقراء والمحتاجين
6 - التضامن الوطني،
7 - التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة.
كما يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية، عند اللزوم، مجالات صرف استعجالية يسمح فيها لناظر الشؤون الدينية في الولاية أن ينفق من إيرادات الوقف قبل إيداعها في الصندوق المركزي، وفي هذه الحالة تدفع المبالغ اللازمة في حساب مؤسسة المسجد، وتصرف طبقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 و المذكور أعلاه.
يقدم ناظر الشؤون الدينية تقريرا عن كل عملية ينجزها إلى السلطة الوصية مصحوبا بالأوراق الثبوتية.
المادة 34
فتح المادةتحدد كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
المادة 35
فتح المادةينشأ صندوق مركزي للأملاك الوقفية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي و الوزير المكلف بالمالية ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ويقصد بهذا الصندوق الحساب الخاص بالأموال الوقفية، وتحول الأموال التابعة للوقف إلى هذا الصندوق. 13 شعبان عام 1419 ه
المادة 36
فتح المادةيسهر ناظر الشؤون الدينية في الولاية، على دفع أموال الأوقاف في الصندوق المركزي المذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةالوزير المكلف بالشؤون الدينية هو الأمر بالصرف الرئيسي لإيرادات ونفقات الأوقاف.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى رئيس لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، بصفته أمرا بالصرف ثانويا .
ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد ، وأمناء مجالس سبل الخيرات في الولايات أمرين بالصرف ثانويين ، وفي هذه الحالة يفوض إليهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية إمضاءه ليشتركوا في التوقيع باسمه.
المادة 38
فتح المادةلا يجوز صرف إيرادات الأوقاف إلا في حدود التخصيص المقرر لها ضمن أحكام هذا المرسوم مع مراعاة شروط الواقف.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-10
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-81
- مرسوم تنفيذي رقم 91-82
- مرسوم تنفيذي رقم 91-83
- مرسوم تنفيذي رقم 91-114
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-213
مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-70
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-137
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-51
مرسوم تنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يحدد بالملك الوقفي
-
مرسوم رئاسي رقم 01-107
مرسوم رئاسي رقم 01-107 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية ( قرض ومنحة ( الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت (لبنان ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-336
مرسوم تنفيذي رقم 2000-336 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.