مرسوم رقم 80-171 ملغى

مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — التوظيف

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام خاصة

المادة 12

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — المرتب

المادة 10

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-114

    « 1969، والنصوص المتممة والمعدلة له، والمرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1980، والمرسوم رقم 80-171 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، المذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-222

    مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-114

    مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986 يحدد تشكيل اللجنة الاستشارية لتعيين مفتشين في الشؤون الدينية 842

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.