مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشؤون الدينية سلك مفتشين في الشؤون الدينية .
المادة 2
فتح المادةيضطلع مفتشو الشؤون الدينية بمهمة التفتيش والرقابة والتكوين والتوجيه .
ويتولون بهذه الصفة :
مر مراقبة التعليم فى مراكز التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية ، المشاركة في اعداد برامج التكوين ، - تنسيق أعمال التكوين المستمر للموظفين وتحسين مستواهم ، السهر على تطبيق التعليمات الوزارية - المشتركة في ميدان التوجيه الديني ، مراقبة أعمال الموظفين فيما يتعلق بالعبادة - والتعليم القرآني ،
- تنشيط الاعمال الثقافية التي تنظمها مختلف مصالح الوزارة ومتابعتها ، متابعة عمليات محو الامية ولا سيما ما ينظم - منها داخل مؤسسات العبادة .
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الشؤون الدينية سلك المفتشين في الشؤون الدينية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، تحدث وظيفة نوعية للمفتش الرئيسي في الشؤون الدينية، تخصص لاعضاء السلك المحدث بهذا المرسوم .
الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 يكلف المفتش الرئيسي في الشؤون الدينية | المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في صفر بتنشيط أعمال مجموعة من المفتشين في الشؤون الدينية وتنسيقها .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين المفتشون فى الشؤون الدينية بصفتهم متمرنين من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة يحدد تشكيلها بقرار من وزير الشؤون الدينية .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يسجل فى القائمة المنصوص عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 11
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمفتش الرئيسي في الشؤون الدينية خمسين (50) نقطة .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتكون النسبة القصوى للمفتشين في عليها في المادة 5 أعلاه، الائمة الخارجون عن السلم | الشؤون الدينية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم وموظفو العبادة الحاصلون على شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو على شهادة معادلة لها والحافظون للقرآن بأكمله .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن ترسم لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير الشؤون الدينية، المفتشين في الشؤون الدينية، الموظفين حسب الشروط المحددة أعلاه، عقب تدريب يدوم سنة واحدة اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة القبول للمنصب المقرر طبقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه أعلاه.
المادة و : يمكن أن يلتحق بالوظيفة النوعية المشار اليها فى المادة 4 أعلاه المفتشون في الشؤون الدينية الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات .
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المفتشين في السلم 13 على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي الذي يضمه السلك .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-114
« 1969، والنصوص المتممة والمعدلة له، والمرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1980، والمرسوم رقم 80-171 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-222
مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-114
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986 يحدد تشكيل اللجنة الاستشارية لتعيين مفتشين في الشؤون الدينية 842
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.