مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم حقوق وواجبات المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيكلّف المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بالقيام في المساجد بالنشاطات الآتية على الخصوص :
- إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة التراويح،
- تعليم القرآن الكريم ومبادىء الدين الإسلامي، دروس الوعظ والإرشاد بهدف تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية.
وزيادة على ذلك، يساهم هؤلاء المستخدمون ويشاركون في حدود اختصاصاتهم، في كل النشاطات التي من شأنها خدمة الجالية الإسلامية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه منتمين، من باب الأولوية، إلى الرتبتين الآتيتين :
- الأئمة الأساتذة
- المرشدات الدينيات.
كما يمكن انتداب الأئمة المدرسين في إطار أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، منتمين من باب الأولوية إلى الرتب الآتية :
- الأئمة الأساتذة الرئيسيين،
- المرشدات الدينيات الرئيسيات،
- الأئمة الأساتذة،
- المرشدات الدينيات،
- الأئمة المدرسين".
المادة 4
فتح المادةيوضع المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه في وضعية انتداب لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس، لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفّر في المترشح للانتداب في إطار أحكام هذا المرسوم، الشروط الآتية :
- أن يكون مرسما في رتبته منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
- أن تكون لديه معرفة جيدة بالقرآن الكريم وأن يكون حافظا له كله،
- أن يكون له مستوى كاف في معرفة اللغة الفرنسية،
- أن يكون سليما من كل مرض أو عاهة يتعارضان مع وظيفته ويجب، زيادة على ذلك، أن يكون متمتعا بقدرات أخلاقية وثقافية مناسبة. 27 أبريل سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةتؤسس لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف لجنة تكلّف بإجراء اختيار المترشحين طبقا للمقاييس المحدّدة في المادة 5 أعلاه.
تتشكل هذه اللجنة التي يرأسها ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف من ممثلي :
- وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية، المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه لتحقيق التأهيل. ويبلغون بتعيينهم لدى مسجد باريس.
ويخضعون مسبقا لمتابعة تدريب إعلامي وتحسيسي.
المادة 8
فتح المادةيعاد إدماج المستخدمين الخاضعين لهذا المرسوم، بعد نهاية مدة انتدابهم بقوة القانون، في رتبتهم حتى ولو كانوا زائدين عن العدد المطلوب.
الفصل الثاني — شروط العمل
المادة 9
فتح المادةيتعين على المستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه التقيد بالتزامات الآداب والتحفظ المرتبطة بوظيفتهم.
وتحظر عليهم ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، وكذا ممارسة أي نشاط مربح.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه احترام القواعد المعمول بها في المساجد. وفي هذا الإطار، يجب عليهم الامتثال لتعليمات السلطة المؤهلة وإرشاداتها.
المادة 11
فتح المادةيجب على الموظف الموضوع تحت تصرف لجنة الأوقاف أن يقدم تصريحا مسبقا عندما يمارس زوجه نشاطا في البلد المستقبل، مهما تكن طبيعته.
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الالتزامات المحددة في المواد 9 و 10 و 11 أعلاه إنهاء مهمة المعني وإرجاعه الفوري إلى الوطن، دون المساس بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر ضده. 18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م
الفصل الثالث — المكافآت والأحكام المالية
المادة 13
فتح المادةيتقاضى المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم في الجزائر ، مكافأة شهرية تتكون مما يأتي :
- الأجر القاعدي المرتبط بالرتبة، تعويض الخبرة المهنية، تعويض تكميلي عن الدخل.
ويستفيدون، عند الاقتضاء، من المنح العائلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتقاضى المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم في الجزائر، راتبا شهريا يتكون مما يأتي :
- الراتب الأساسي المرتبط بالرتبة،
- تعويض الخبرة المهنية.
ويستفيدون، عند الاقتضاء من المنح العائلية".
المادة 14
فتح المادةيستفيد المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم، زيادة على المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من تعويض شهري عن المنصب يساوي إحدى عشرة (11) مرة الأجر القاعدي للرتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، من تعويض شهري عن المنصب يساوي أربعة فاصل سبعة )4,7( مرات الراتب الأساسي".
المادة 15
فتح المادةيستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من تعويض جزافي شهري عن السكن يساوي :
- ثلاث مرات (3) الأجر القاعدي للرتبة، إذا كان المستخدم مرفوقا بأسرته مرتين (2) الأجر القاعدي للرتبة، إذا كان المستخدم عازبا أو غير مرفوق بأسرته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، من تعويض جزافي شهري عن السكن يساوي :
- واحد فاصل ثلاثة )1,3( مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم مرفوقا بأسرته،
- صفر فاصل تسعة )0,9( مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم عازبا أو غير مرفوق بأسرته".
المادة 16
فتح المادةيستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من تعويض التنصيب الأول بمبلغ يساوي التعويض الشهري عن المنصب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةللمستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، الحق في التعويض في مصاريف النقل لهم ولأسرتهم، كل سنتين بمناسبة العطلة السنوية التي يقضونها في الجزائر.
المادة 18
فتح المادةللمستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، عند رجوعهم النهائي إلى الجزائر الحق في تعويض المصاريف الآتية :
- السفر لهم ولأسرتهم،
- نقل الأغراض الشخصية والأشياء المنقولة في حدود 2.400 كغ إذا كانوا مقيمين مع أسرتهم و 1.400 كغ إذا كانوا عزابا أو مقيمين بمفردهم.
يتم التكفل بمصاريف التأمين في حدود تقدير جزافي لقيمة المنقول يساوي 243.000 دج، كد أقصى. ويتم الترحيل مرة واحدة وبالوسيلة الأقل كلفة.
نقل السيارة الشخصية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لدفع النفقات المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه في ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
تحول الاعتمادات المتعلقة بالتعويضات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و17 و18 إلى سفارة الجزائر بباريس.
المادة 20
فتح المادةيخضع الأئمة الذين يمارسون مهامهم لدى مسجد باريس لأحكام هذا المرسوم عند تاريخ نشره.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يعود المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين يمارسون مهامهم لدى مسجد باريس منذ أكثر من خمس (5) سنوات، إلى الجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005، حسب جدول زمني تحدّده اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 2005 : صُحّح «31 غشت سنة 2005» إلى «31 ديسمبر سنة 2005»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-172
مرسوم تنفيذي رقم 13-172 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.