قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 الذي يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم برامج التكوين المتخصص المذكورة بملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، ببرنامج التكوين المتخصص الخاص برتبتي إمام مدرس للقراءات ومعلم القرآن الكريم كما يأتي :
5 - برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة إمام مدرس للقراءات.
المرجع : "المادة : 31 من المرسوم التنفيذي رقم 11491 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".
السنة الأولى :
المواد التوقيت المعامل حفظ القرآن الكريم ساعتان (2) 2 علم القراءات ساعتان (2) 3 أصول القراءات ساعتان (2) 3 توجيه القراءات ساعتان (2) 2 رواية ورش / الأزرق ثلاث ساعات (3) 3 رواية حفص ساعتان (2) 3 رواية قالون ساعتان (2) 3 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 3 فقه ساعتان (2) 3 علوم القرآن ساعتان (2) 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 بلاغة ساعة واحدة (1) 1 خطابة ساعتان (2) 2 تاريخ ثلاث ساعات (3) 2 السنة الثانية :
المواد التوقيت المعامل حفظ القرآن الكريم ساعتان (2) 2 رواية ورش / الأصبهاني ثلاث ساعات (3) 2 3 رواية حفص ساعتان (2) 3 الرسم العثماني ساعة واحدة (1) 2 أثر القراءات في الأحكام الشرعية ساعتان (2) 2 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 3 علوم القرآن ساعتان (2) 3 فقه ساعتان (2) 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 عقيدة ساعتان (2) 2 قواعد اللغة العربية ساعتان (2) 3 منهجية البحث ساعة واحدة (1) 1 تاريخ ساعتان (2) 2 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
6 - برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة معلم القرآن الكريم :
المرجع : "المادة : 39 من المرسوم التنفيذي رقم 114-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".
المواد التوقيت المعامل تجويد ساعتان (2) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 2 الإنشاء ساعة واحدة (1) 1 الأدب ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 الإملاء ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعتان (2) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 السيرة ساعة واحدة (1) 1 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ ساعتان (2) 2 علوم القرآن ساعة واحدة (1) 1 التفسير ساعتان (2) 2 علم نفس الطفل ساعة واحدة (1) 1 تعليمية القرآن الكريم ساعة واحدة (1) 1 الثقافة القانونية والمهنية ساعة واحدة (1) 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.
وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد الله غلام الله المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.