مرسوم تنفيذي رقم 2000-34 مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق تعويض التبعة الخاصة لصالح موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس هذا المرسوم تعويض التبعة الخاصة لصالح موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحسب التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، شهريا بنسبة 30 % من الأجر القاعدي للرتبة الأصلية.
المادة 3
فتح المادةيعتبر تعويض التبعة الخاصة مانعا لكل التعويضات والعلاوات الأخرى المماثلة، لا سيما التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتعويض عن الضرر.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 2000.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000 أحمد بن بيتور أول ذو القعدة عام 1420 ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.