مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك خاص بمعلمى التعليم القرآني يتولى تعليم القرآن الكريم .
يتم عمل هؤلاء المعلمين طبقا للمواقيت والبرامج | والتعليمات التي يقررها وزير الشؤون الدينية.
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الشؤون الدينية سلك معلمى التعليم القرآنى .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف معلمو التعليم القرآني عن طريق المسابقة من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ة أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 50 سنة - على الاكثر بما في ذلك أى ترخيص بتأخير السن، أن يتمتعوا بصحة جيدة تمكنهم من القيام - بأعمالهم، لم يتخذ في شأنهم قرار يمنعهم من التدريس، أن يحفظوا القرآن الكريم كله حفظا جيدا . -
المادة 4
فتح المادةتحدد اجراءات المسابقة المقررة في يمكن أن تمدد فترة التمرين سنة اضافية بعد موافقة اللجنة الخاصة المذكورة، أو يسرحون ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
فتح المادةيرتب معلمو التعليم القرآني في السلم الخامس الوارد في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 7
فتح المادةيعمل معلمو القرآن 30 ساعة في الاسبوع . كما يجب عليهم أن يشاركوا في حصص تلاوة القرآن التي تنظم في المساجد يوميا ..
الفصل الرابع — اجراءات خاصة
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة عدد المعلمين الخاضعين لهذا المرسوم، المحالين على الاستيداع أو الانتداب 5 في المائة (5 %) من العدد الحقيقي لهذا السلك ..
المادة و : يستفيد معلمو القرآن عطلة سنوية مدتها 30 يوما .
المادة 10
فتح المادةفضلا على العقوبات الواردة في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية يمكن معاقبة موظفى هذا السلك، اذا ارتكبوا خطأ مهنيا
المادة 3
فتح المادةأعلام، بقرار مشترك بين وزير الشؤون | فادحا أو أى عمل مخالف للاخلاق أو النظام العام، الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون في المسابقة المذكورة بصفتهم متمرنين مدة سنة ويمكن ترسميهم اثرها بناء على اقتراح لجنة خاصة بالتفتيش وضبط الكفاءات يعينها وزير الشؤون الدينية بقرار . وفى حالة عدم ترسيمهم بمنعهم من التدريس فترة مؤقتة أو نهائية . ويرتب هذا النوع في العقوبات ضمن مجموعة الدرجة الثانية .
المادة II : يعتبر الموظفون الذين يخضعون لهذا المرسوم عاملين مباشريين في الهيئات التابعة | لوزارة الشؤون الدينية وفى المؤسسات التي ستحدد 664 } الجريدة الرسمية للجمهورية } بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-114
« أحكام الامر رقم 69-96 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969، والنصوص المتممة والمعدلة له، والمرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1980، والمرسوم رقم 80-171 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 64-10
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 80-30
- مرسوم رقم 80-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-114
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمى التعليم القرآني. 377
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 137
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1405 الموافق 29 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 1929
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمي التعليم القرآني. 1443
-
مرسوم رقم 82-502
مرسوم رقم 82 502 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها . 3554 و ربيع الاول عام 1403
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن توظيف الائمة ومعلمى القرآن عن طريق التعاقد . 130
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية علم 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني . 645
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.