قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية.
المادة 2
فتح المادةيعلن إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين كما تنص عليه المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. / العدد 14 1.6 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةتنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، حسب الحالة، في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو تعلن في أماكن العمل أو على مستوى وكالات التشغيل.
المادة 4
فتح المادةيحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية :
أ الوثائق التي يقدمها المترشحون غير الموظفين للمشاركة في المسابقة:
- طلب خطي للمشاركة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة حفظ القرآن الكريم مسلمة في نفس السنة وهذا وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، للالتحاق بكل رتبة،
- عند الاقتضاء، تقدّم وثيقة إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ب الوثائق التي يقدمها المترشحون غير الموظفين بعد النجاح في المسابقة :
- شهادة ميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيّتان ) الطب العام وطب الأمراض الصدرية )،
- أربع (4) صور شمسية.
ج الوثائق التي يقدمها المترشحون الموظفون :
- طلب خطي للمشاركة.
المادة 5
فتح المادةتحدّد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية بقرار أو بمقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات المترشحين، التي تتكون من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا.
- ممثل لجنة المستخدمين المنتمين إلى الرتبة المقصودة، عضوا .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية الاختبارات الآتية :
أ اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي : ( المدة ثلاث (3) ساعات ) المعامل 2.
اختبار في موضوع من مواضيع الشريعة الإسلامية : المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 3.
3 - اختبار في علوم القرآن والحديث : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3.
ب اختبار شفهي للقبول :
يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع اللجنة حول برنامج الامتحان أو المسابقة لمدة لا تتعدى ثلاثين
(30) دقيقة،
- كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها.
لا يشارك في الاختبار الشفهي للقبول إلا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية الذين تحصلوا على معدل عام لا يقل عن 20/10 ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للقبول لجنة تتكون من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا.
- ممثل مركز الامتحانات، عضوا.
عضوين (2) من لجنة اختيار المواضيع عضوين.
مصححين (2) من مصححي الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، عضوين.
المادة 8
فتح المادةتستدعي السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية خلال خمسة عشر (15) يوما قبل إجراء الاختبارات الشفهية.
المادة 9
فتح المادةتحدد السلطة المخول لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية باقتراح من لجنة المداولات، حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المتوفرة وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المقصودة.
تعلق قائمة الناجحين أو تنشر حسب طبيعة المسابقة أو الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا.
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا.
- ممثل مصلحة المستخدمين، عضوا .
- ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا.
يمكن لجنة الامتحانات، عند الاقتضاء، الاستعانة بأي شخص له اختصاص في الموضوع. 201 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعد اللجنة قائمة الانتظار حسب درجة الاستحقاق قصد استبدال المترشحين الناجحين نهائيا ، المعلن غيابهم.
تبقى قائمة الانتظار صالحة لمدة شهرين (2) ابتداء من إعلان النتائج النهائية.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية بصفة متدربين، ويتم تحويلهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل مترشح ناجح في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني، قصد تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين.
وفي حالة تجاوزه هذا الأجل يستبدل به، حسب الحالة، إما المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما المترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في المواد 18 و 22 و 26 و 30 و 31 و 32 و 33 و 39 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997.
وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الدينية بالإصلاح الإداري بوعبد الله والوظيف العمومي غلام الله أحمد نوي / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.