قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس . . . . 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المناصب المالية المقررة بمائتين وخمسين (250) منصبا طبقا للمخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف 2001-2004
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة التكوين بسنتين (2) دراسيتين.
ينظم التكوين بشكل متواصل وإقامي ويتضمن دروسانظرية وتداريب تطبيقية طبقا للقرار الوزاري المشترك الذي يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم، المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيبدأ التكوين في أول أكتوبر سنة 2002، وينتهي في أول أكتوبر سنة 2004 ويجري في المعاهد الإسلامية والمدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية الآتية :
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن إليلولي، ولاية تيزي وزو،
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بتلاغمة، ولاية ميلة
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عقبة، ولاية بسكرة،
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بعين صالح، ولاية تامنغست
- المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بسعيدة، ولاية سعيدة
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان، ولاية غليزان
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة، ولاية بسكرة.
المادة 5
فتح المادةيخضع المتكونون إلى تقييم سنوي ويجب أن يساوي المعدل العام لكل سنة دراسية لنجاح المترشح 20/10 على الأقل بحساب معدلات الفصول الدراسية، وتعتبر كل علامة تقل عن 20/5 إقصائية.
يتم الإعلان عن نتائج الدورة التكوينية، بناء على محاضر مجالس الأساتذة لمعاهد التكوين المعنية وتتعلّق لاسيما بما يأتي :
تقييم المواد النظرية المتعلقة ب :
السنة الأولى المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفرائض ساعتان (2) 2 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب العربي ساعة واحدة 1 البلاغة ساعة واحدة 1 قواعد اللغة العربية (3) ساعات 3 الحديث ساعة واحدة 2 علوم الحديث ساعة واحدة 2 السيرة النبوية ساعة واحدة 1 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ (3) ساعات 2 الفقه (3) ساعات 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 علوم القرآن الكريم ساعة واحدة 1 التفسير ساعتان (2) 3 السنة الثانية المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفرائض ساعة واحدة 1 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب العربي ساعة واحدة 1 البلاغة ساعة واحدة 1 منهجية البحث ساعة واحدة 2 قواعد اللغة العربية (3) ساعات 3 الحديث ساعة واحدة 2 علوم الحديث ساعة واحدة 2 السنة الثانية (تابع) المواد التوقيت المعامل السيرة النبوية ساعة واحدة 2 العقيدة ساعتان (2) 2 الثقافة القانونية والمهنية ساعة واحدة 1 التاريخ (3) ساعات 2 الفقه (3) ساعات 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 2
المادة 6
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا التكوين بنجاح، بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف بناء على محاضر مجالس الأساتذة المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتسلّم للمترشحين الناجحين شهادة كفاءة يعدها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 28 غشت سنة 2002 م
المادة 8
فتح المادةيُعيّن المترشحون الذين تابعوا التكوين بنجاح في رتبة إمام مدرس كمتدربين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيفقد كل مترشّح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر واحد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا بعد قبولها من الإدارة الوصية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وزير الشؤون الدينية وبتفويض منه والأوقاف المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بوعبد الله غلام الله عبد القادر بن مبارك – الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.