امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الامر القواعد المتعلقة بالقانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي
المادة 2
فتح المادةيصنف رجال الدين الاسلامي في سلكين يتضمن أحدهما ثلاث رتب والآخر رتبتين :
1 ) الأئمة :
أئمة خارجون عن السلم ،
- أئمة وعاظ ،
- أئمة الصلوات الخمس ..
2 ) رجال الدين :
- - المؤذنون والحزابون ،
- القيمون
المادة 3
فتح المادةيقوم الأئمة الخارجون عن السلم والأئمة الوعاظ بصلاة الجمعة وكذا تقديم الوعظ والارشاد حسب برنامج وجدول ساعات يحددها أو يصادق عليها المفتش الرئيسي أو الجهوي .
المادة 4
فتح المادةيكلف الأئمة الملقبون بأئمة الصلوات الخمس بالقيام بالصلوات الخمس وبالقيام بالوعظ والارشاد •
المادة 5
فتح المادةيكلف المؤذنون والحزابون والقيمون بالتوالى وأوامر بالآذان وتعليم القرآن وتلاوة القرآن يوميا وصيانة البنايات الدينية .
المادة 6
فتح المادةتكلف لجنة يرأسها وزير الاوقاف متكونة من مديرى الادارة العامة والشؤون الثقافية والمفتش الرئيسي للأوقاف وممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى بتحديد عدد الأئمة ورجال الدين وبتتبع تطورهم وتحديد التوزيع في كل سنة اعتبارا لاحتياجات البلاد الى الاطارات الدينية
المادة 7
فتح المادةيعتبر الأئمة ورجال الدين في وضعية عمل بمساجد القرى التي هم معينون فيها .
تبت السلطة التي لها حق التعيين فيما يخص الحاقهم ...
المادة 8
فتح المادةيقوم الأئمة ورجال الدين الاسلامي بعملهم كل يوم بما في ذلك أيام العطل .
الباب الثاني — التكوين والتوظيف
المادة 9
فتح المادةلا يجوز أن يعين أى كان في مهمة امام أو أحد من رجال الدين الاسلامي :
1) اذا لم يكن يتمتع بالجنسية الجزائرية ،
(2) اذا لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية ، ) اذا لم يكن يبلغ من العمر 21 سنة على الاقل ، 4 (4) اذا لم تكن تتوفر فيه الشروط الأدبية وشروط الصحة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة في مفهوم الشريعة الاسلامية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 9 : (3) اذا لم يكن سنه على الاقل 21 سنة و 50 سنة على الاكثر .
المادة 10
فتح المادةيوظف الأئمة الخارجون عن السلم من بين : 1 (1) الأئمة الوعاظ الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم والذين اشتغلوا سنتين على الاقل في هذه الدرجة ، 2 (2) المترشحين الحائزين على شهادة واحدة على الاقل من ليسانس العلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 10 الفقرة الثانية
المادة 11
فتح المادةيوظف الأئمة الوعاظ :
1) عن طريق الاختيار من بين أئمة الصلوات الخمس الذين يحفظون القرآن بكليته والذين أنجزوا سنتين على الأقل من العمل في آخر درجة من رتبتهم ، 2 (2) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين الحائزين على القسم الاول من شهادة البكالوريا في العلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها والمثبتين بالاضافة الى ذلك حفظهم عن ظهر قلب لنصف القرآن على الاقل بنسبة 20 ٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية ، ) في حدود الوظائف غير المذكورة في الفقرة الاولى والثانية أعلاه وبنسبة 10 ٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية من بين أئمة الصلوات الخمس الذين قضوا أربع سنوات من 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه العمل بهذه الصفة والذين نجحوا في تدريب تكوين الأئمة | الوعاظ ..
المادة 12
فتح المادةيوظف أئمة الصلوات الخمس من بين :
1) الأشخاص المثبتين حيازتهم على شهادة الأهلية للعلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها وحفظهم عن ظهر قلب لنصف القرآن على الأقل بنسبة 80٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية ) ، 2 (2) رجال الدين الاسلامي المرسمين أو أي شخص آخر نجح في تدريب تكوين أئمة الصلوات الخمس المتضمن من بين المواد المدروسة حفظه عن ظهر قلب لنصف القرآن على الأقل بنسبة 20 ٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية .
المادة 13
فتح المادةيجب على الحزابين لكى يوظفوا بهذه الصفة أن يحفظوا كتاب الله بكليته ..
المادة 14
فتح المادةيوظف المؤذنون والقيمون من بين المترشحين الذين يحفظون جزءا من القرآن ..
المادة 15
فتح المادةيعين الأئمة ورجال الدين الاسلامي بموجب قرار من وزير الاوقاف ضمن الشروط المبينة أعلاه • الا أنه رغم الأحكام السابقة يجوز لوزير الاوقاف أن يعين بعد استطلاع رأى المجلس الاسلامى الأعلى ، أئمة خارجين عن السلم أو أئمة وعاظ أو أئمة الصلوات الخمس من بين الشخصيات الدينية البارزة والمشهورة بمعرفتها للعلوم الدينية بنسبة 10٪ من الوظائف المقيدة في مجموع الرتب المعتبرة .
المادة 16
فتح المادةيجرى تكوين الأئمة ورجال الدين الاسلامى | حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه حسب الأشكال التالية : 1 (1) تدريبات تكوينية يختمها امتحان تخرج يجرى قبل كل تعيين ، 2 (2) تدريبات الاتقان تفتح لجميع الاعوان ورجال الدين العاملين أو بواسطة دروس بالمراسلة للذين أعفوا من الحضور نظرا لعدم استطاعتهم متابعة تدريب التكوين لأسباب البعد أو لأى وضعية أخرى خاصة ..
الا أن النجاح فقط في الاختبارات النهائية المنظمة عند اختتام الدروس أو تدريبات التكوين الذي يخول للمترشح حق التسجيل في جدول الترقية للدرجات بعد استطلاع رأي اللجنة المختصة ...
المادة 17
فتح المادةتحدد برامج الدروس بالمراسلة وتدريبات التكوين والاتقان بالنسبة للأئمة ورجال الدين وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وكذا تكوين وتعيين لجنة التحكيم أو لجان الامتحان ، والمختصة بهم بموجب قرار من وزير الاوقاف وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية بثلاثة أشهر قبل اجراء اختبارات الاثبات .
المادة 18
فتح المادةيجوز ترسيم الأئمة ورجال الدين الاسلامي بعد سنة من التدريب
المادة 19
فتح المادةيفتح بمديرية الادارة العامة لكل امام ورجل دين - ملف شخصي يجب أن يحتوى على جميع الاوراق الخاصة بوضعيته الادارية وهذه الاوراق يجب أن تسجل وترقم و ترتب بلا انقطاع
الباب الثالث — الراتب والنظام الاجتماعي
المادة 20
فتح المادةان للأئمة ورجال الدين الحق في راتب بعد قيامهم بالخدمة يتضمن أجرا ومنحا عائلية وعند الاقتضاء تعويضات ويحدد نظام راتب هذه الاسلاك بموجب مرسوم
المادة 21
فتح المادةينتمى الأئمة ورجال الدين الى نظام الصندوق الجزائرى العام للتقاعد ويخضعون للنظام العام للتأمين الاجتماعي .
وفي حالة الوفاة ينتفع ذوو حقوق المتوفى من رأسمال الوفاة وكذا بمعاش ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع النافذ.
الباب الرابع — التنقيط والترقية
المادة 22
فتح المادةان السلطة التي تمنح الأئمة ورجال الدين النقط هي بيد السلطة التي لها حق التعيين المكلفة بمنحهم كل سنة نقطة مرقمة متبوعة بتقديرات عامة سير عن القيمة المهنية لكل فرد من رجال الدين وطريقة عمله بناء على اقتراح المفتش الرئيسي للأوقاف وترسل هذه النقطة المرقمة الى المعنى ان التقدير العام لا يقدم الا لعلم اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة التي يجوز لها أن تطلب فحصا جديدا للنقطة المرقمة
المادة 23
فتح المادةتحدث لجنتان متساويتا الاعضاء واحدة منها لسلك الأئمة والأخرى لسلك رجال الدين توضع هاتان اللجنتان تحت مسؤولية وزير الاوقاف
المادة 24
فتح المادةتشتمل اللجنتان المتساويتا الاعضاء على عدد مساو من أعضاء الادارة ، وممثلين منتخبين من قبل المستخدمين يحدد بموجب مرسوم تكوين وتنظيم وتسيير اللجنتين المتساويتي الأعضاء .
المادة 25
فتح المادةتجرى ترقية الأئمة ورجال الدين من درجة الى درجة بطريقة مستمرة تنتج عنها زيادة في المرتب وهي ترتبط في نفس الوقت بالأقدمية والنقطة المرقمة والتقديرات العامة وتحدد شروط الترقية بموجب مرسوم ...
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677
المادة 26
فتح المادةلا يجوز للأئمة ورجال الدين الانتفاع بالترقية إلا اذا سجلوا في جدول الترقية الذي يجرى اعداده في كل سنة من قبل وزارة الأوقاف ويقدم هذا الجدول الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لابداء رأيها ويعرض على المعنيين لأجل الاطلاع ..
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب
الفصل الاول
المادة 27
فتح المادةيوضع الأئمة ورجال الدين في احدى الاوضاع التالية :
- القيام بالخدمة :
الالحاق ،
- الاحالة على الاستيداع
المادة 28
فتح المادةان الأئمة ورجال الدين لهم الحق في : 1 (1) عطلة سنوية بمرتب مدة 30 يوما متتالية عن سنة من العمل المنجز ،
2) عطل مرضية لمدة أقصاها ستة أشهر لفترة 12 شهرا متتالية في حالة مرض مشاهد قانونا يجعلهم في حالة يستحيل معها مزاولة مهامهم ويحتفظون بمرتباتهم لمدة ثلاثة أشهر اما بالنسبة للثلاثة أشهر الأخرى فينخفض مرتبهم الى النصف ويحتفظون بمجموع المنح العائلية ..
ان الامام أو رجل الدين الذي حصل خلال مدة 12 شهرا متتالية على عطل مرضية مدتها الاجمالية ستة أشهر ولم يستطع عند انقضاء آخر عطلة متابعة عمله فانه يحال تلقائيا على الاستيداع واما اذا اعترف له نهائيا بعجزه فانه يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب تشريع المعاشات عطل طويلة الاجل في حالة اصابته بمرض السل أو الشلل أو مرض عقلي أو سرطاني يحتفظ الأئمة ورجال الدين الذين هم في عطلة طويلة الأجل بمرتبهم خلال الثلاث السنوات الاولى ويخفض الى النصف خلال السنتين التاليتين الا أنهم يحتفظون بمجموع المنح العائلية اذا كان المرض الذي حول لصاحبه الحق في عطلة طويلة الاجل قد أصابه خلال ممارسة المهام فانهم يحالون على التقاعد تلقائيا أو بناء على طلبهم الا أنه عندما لم يعترف لرجال الدين نهائيا بالعجز عند انقضاء العطلة الطويلة الأجل ولم يستطيعوا مباشرة عملهم فانهم يحالون تلقائيا على الاستيداع •
4 ) عطلة استثنائية غير مقتطعة من العطل السنوية ويجوز منحها الى :
أ) الأعوان الذين يقومون بأداء فريضة الحج وهذه الاجازة مدتها 30 يوما متتالية لا تمنح الا مرة واحدة خلال مدة مهنتهم ،
ب ) الأعوان المثبتين لأسباب عائلية أو أسباب خطيرة التي هي :
1 ) وفاة الزوجة أو أصل أو فرع أو أخ أو أخت : ثلاثة أيام ،
2) (2) ولادة طفل : ثلاثة أيام ..
وينبغي أن يوضح أن الولادات المتعددة لا تكون محل تطبيق لقواعد خاصة وفضلا عن ذلك فان الاجهاض الواقع خلال السبعة أشهر الاولى من الحمل لا يمكن أن يعتبر كولادة حقيقية ويجب أن تكون الحالات المتنازع فيها موضوع استشارة الطبيب .. ) الزواج : 5 أيام .. 4 (4) المشاركة في امتحان أو مسابقة مهنية في حدود الوقت اللازم لجريان اختبارات المسابقة أو الامتحان وعند الاقتضاء التنقلات التي تعترضها هذه الأخيرة شريطة أن لا يتجاوز هذا الحد 10 أيام ويجب أن تؤخذ هذه العطل بمناسبة الحادثة التي تسببت فيها ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 28 : (3) لعطل طويلة المدى في حالة الاصابة بمرض السل أو الشلل أو اختلال العقل أو السرطان يحتفظ الامام أو العون الديني الموضوع في حالة عطلة طويلة المدى بكامل مرتبه أثناء السنوات الثلاث الأولى، ويخفض مرتبه أثناء السنتين التاليتين بالنصف غير أنه يتمتع بكامل المنح العائلية . واذا كان المرض المخول لحق العطلة الطويلة المدى قد اعترى المصاب أثناء ممارسة الوظيفة فان الآجال المذكورة أعلاه تمد بالترتيب الى خمس وثلاث سنوات • الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 واذا لم يثبت عجزه نهائيا ولم يتمكن عند نهاية عطلته | الطويلة المدى من استئناف عمله فانه يوضع تلقائيا في حالة الاستيداع والا فيمكن احالته على التقاعد بطلب منه أو تلقائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ »
الفصل الثاني
المادة 29
فتح المادةيجوز الحاق الأئمة ورجال الدين بناء على طلبهم ويمكن اجراء الالحاق بصفة استثنائية وتلقائية عند الضرورة المطلقة للمصلحة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة مع مراعاة تساوى الوظيفة الجديدة مع الوظيفة القديمة على الاقل ..
المادة 30
فتح المادةيعلن عن الالحاق :
1 ) لممارسة مهام عضو في الحكومة أو وظيفة عمومية انتخابية أو نيابة سياسية أو نقابية أو دينية عندما تكون الوظيفة أو النيابة تتطلب التزامات تمنع على المعنى القيام بعمله بطريقة عادية ..
2 ) لممارسة وظيفة في الادارة المركزية أو الجهوية لوزارة الاوقاف أو في التعليم الاسلامي
المادة 31
فتح المادةيعلن عن الاحالة على الاستيداع بناء على طلب الأئمة ورجال الدين لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرتين :
1) في حالة وقوع حادث أو مرض خطير للزوجة أو أحد الأبناء ،
2) للقيام بدراسات أو أبحاث ذات مصلحة وطنية . 3 (3) لمناسبات شخصية بعد سنتين من الأقدمية .. 1678 الجريدة الرسمية لا يتقاضى الأئمة ورجال الدين المحالين على الاستيداع بناء على طلبهم أي مرتب يعلن عن الاحالة على الاستيداع تلقائيا عندما يكون الامام أو رجل الدين قد استنفد حقوقه في عطلة مرضية وطويلة الأجل وهو غير قادر على استئناف عمله يتقاضى الامام أو رجل الدين الذي هو في حالة الاستيداع نصف مرتب عمله خلال ستة أشهر مع الاحتفاظ بمجموع منحه العائلية
المادة 32
فتح المادةيدرج الامام أو رجل الدين عند انقضاء هذه المدة فى سلكه الأصلى عند الاقتضاء عن العدد الزائد واما أن يحال على التقاعد واما أن يسرح ضمن الشروط المحددة في المادة 47 أدناه ..
الفصل الثالث
المادة 33
فتح المادةيعلن عن تنقلات الأئمة ورجال الدين بناء على طلبهم مع الأخذ بعين الاعتبار منفعة المصلحة وقيمتهم المهنية وأقدميتهم ووضعيتهم العائلية والأسباب الصحية اما بالنسبة للمعنيين واما بالنسبة لأزواجهم أو لأولادهم بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه عقوبات الدرجة الثانية بموجب مقررات معللة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما العزل فلا يمكن الاعلان عنه الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 38
فتح المادةان للامام أو رجل الدين المحال أمام اللجنة المتساوية الاعضاء الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وجميع الوثائق الملحقة بمجرد بدء الدعوى ويجوز أن يساعده فضلا عن ذلك مدافع حسب اختياره وتقديم ايضاحات كتابية أو شفاهية واحضار الشهود ..
المادة 39
فتح المادةاذا ارتكب الامام أو أحد رجال الدين خطأ جسيما سواء مس ذلك بأداء واجباته المهنية أو كان مخالفة للقانون العام ، لا يسمح بابقاء الامام أو رجل الدين في مهامه ، فانه يوقف مباشرة من قبل السلطة التي لها حق التأديب .
المادة 40
فتح المادةيجب أن يبين مقرر الايقاف هل المعنى يحتفظ خلال مدة الايقاف بالانتفاع بمرتبه أو تحديد المبلغ المقتطع الذي يتعرض له والذى لا يمكن أن يزيد على نصف المرتب ومهما يكن من أمر فانه يستمر في قبض مجموع المنح
المادة 34
فتح المادةيجوز فضلا عن ذلك نقل الأعوان تلقائيا | العائلية اعتبارا لمتطلبات المصلحة وفي هذه الحالة يجب أن يطلب رأى اللجنة المتساوية الأعضاء ولو صدر مقرر النقل ..
الفصل الرابع
المادة 35
فتح المادةتكون لوزير الاوقاف السلطة التأديبية التي ايمارسها عند الاقتضاء بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء والمنعقدة في مجلس تأديبي .
المادة 36
فتح المادةان العقوبات التأديبية هي :
ا - عقوبات من الدرجة الاولى :
1 ) الانذار ، 2 (2) التوبيخ ب عقوبات من الدرجة الثانية :
(1) الشطب من جدول الترقية .
(2) النقل التلقائي ،
(3) التنزيل ،
4) الاحالة على التقاعد 6 ه العزل دون اسقاط حقوق المعاش ، 6 (6) العزل مع الغاء حقوق المعاش يجوز فضلا عن ذلك الاعلان كعقوبة من الدرجة الثانية الاقصاء المؤقت من المهنة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر بصفة رئيسية أو تكميلية .
لا يمكن الاعلان عن التقاعد التلقائى الا اذا كان المعنى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بموجب تشريع المعاشات .
المادة 37
فتح المادةيعلن عن عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر معلل دون استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ويعلن عن
المادة 41
فتح المادةيجب أن تسوى نهائيا وضعية الامام أو رجل الدين الموقف خلال الستة أشهر ابتداء من يوم سريان مفعول مقرر الايقاف وان لم يتخذ أي مقرر عند انتهاء الستة أشهر فيتقاضى المعنى من جديد مجموع مرتبه الا اذا كان موضوع ملاحقات جنائية وفي هذه الحالة الاخيرة وبعد انقضاء هذا الاجل فان مرتبه يوقف نهائيا
المادة 42
فتح المادةان للمعنى الحق في تسديد ما اقتطع من مرتبه ان لم يتعرض لأية عقوبة أو كان موضوع عقوبة من الدرجة الأولى فقط أو اذا انقضى الاجل المنصوص عليه في المادة السابقة ولم يقع البت في أمره الا أنه عندما يكون الامام أو رجل الدين موضوع ملاحقات جنائية فان وضعيته لا تعتبر قد تمت تسويتها الا اذا صار الحكم الصادر من الجهة القضائية المختصة نهائيا .
الباب السادس — انهاء المهام
المادة 43
فتح المادةتنهى المهام في الاحوال التالية :
الاستقالة التسريح ، العزل ، قبول الاحالة على التقاعد ..
ان فقدان الجنسية الجزائرية أو الحقوق المدنية تنتج نفس الشيء
المادة 44
فتح المادةلا يمكن أن يكون مفعول للاستقالة الا بطلب كتابي من المعنى يعبر فيه عن رغبته بدون غموض عن قطع | العلاقة التي تربطه بادارته غير احالته على التقاعد ..
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679
المادة 45
فتح المادةلا تسرى الاستقالة الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين التي يجب أن تتخذ مقررا خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب
المادة 46
فتح المادةيجوز للمعنى في حالة ما اذا رفضت السلطة التي لها حق التعيين قبول الاستقالة أو في حالة سكوتها بعد ثلاثة أشهر من ايداع الطلب اطلاع اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تصدر اعلانا معللا وترفعه الى وزير الاوقاف .
المادة 47
فتح المادةيقرر العزل بسبب ترك العمل عند انهاء المهام مخالفة لأحكام هذا الباب ..
المادة 48
فتح المادةينزل أو يحال على التقاعد أو يسرح الامام أو رجل الدين اذا ثبتت عدم كفاءته المهنية كل امام أو رجل دين سرح بسبب نقص مهنى يتقاضى تعويضا ماديا لنصف المرتب المتعلق بآخر شهر عمل مضروب في عدد السنوات المثبتة للتقاعد وتحسب كسنة كل فترة تزيد على ستة أشهر ..
يتم حساب هذا التعويض على أساس المرتب المقبوض فعليا عند التسريح وتضاف اليه المنح العائلية والتعويضات الملحقة باستثناء التي هي مرتبطة بممارسة المهام أو التي لها طابع تسديد النفقات • يجوز لكل امام أو رجل دين فضلا عن ذلك المطالبة بأن تسدد له الاقتطاعات المنصوص عليها في تشريع المعاشات .
تُمِّم بموجب أمر رقم 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 48 : وفقا للشروط المحددة في التشريع النافذ، فان في وسع الامام أو العون الديني البالغ من العمر 65 سنة، ان يطلب احالته على التقاعد، بيد أنه يحال على التقاعد تلقائيا عند بلوغه 70 سنة من العمر »
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 49
فتح المادةيجرى قصد التأسيس الاولى لسلكى الأئمة ورجال الدين ادراج الأئمة والمؤذنين والحزابين والقيمين العاملين عند تاريخ نشر هذا الامر .
يرسم ويعين المعنيون في أحد الاسلاك والرتب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ضمن الشروط المحددة فيما بعد بموجب مرسوم
المادة 50
فتح المادةيوظف الأئمة بصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات عن طريق الامتحانات المهنية التي تحدد كيفياتها بموجب قرار من وزير الاوقاف .
يعفى من هذا الامتحان حاملو الشهادات المسلمة من قبل الجامعات الاسلامية مثل الازهر والزيتونة والقرويين ومعهد ابن باديس والمطابقة لمختلف المستويات المطلوبة لكل وظيفة .
المادة 51
فتح المادةينشر هذا الأمر الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1970 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 k هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-114
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، وخاصة أحكام الامر رقم 69-96 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969، والنصوص المتممة والمعدلة له، والمرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1980، والمرسوم »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-105
« تعدل الفقرة 3 من المادة 9 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 9 : (3) اذا لم يكن سنه على الاقل 21 سنة و 50 سنة على الاكثر »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 74-105
« تتمم المادة 48 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 48 : وفقا للشروط المحددة في التشريع النافذ، فان في وسع الامام أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-1820
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-114
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-61
مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452
-
مرسوم رقم 88-224
مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم للجمهورية فهرس 81 102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي . 1531
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1408 الموافق 11 أبريل سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 688
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 816
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 839
-
مرسوم رقم 85-314
مرسوم رقم 85-314 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالتكوين المستمر لرجال السلك الديني. 1995
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . 639
-
مرسوم رقم 85-59
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتكوين أئمة صلوات الخمس. 690
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1404 الموافق 29 مايو سنة 1984 يتضمن تسجيل المترشحين في الانتخابات قصد تجديد اللجنتين المتساويتي الاعضاء التابعتين لوزارة الشؤون الدينية. 1463
-
مرسوم رقم 83-476
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن توظيف الائمة ومعلمى القرآن عن طريق التعاقد . 130
-
مرسوم رقم 81-102
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
-
مرسوم رقم 81-317
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة - 142
-
مرسوم رقم 77-113
مرسوم رقم 77 113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل وتنظيم وسير القرض رقم 1378 آل ، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين برجال الدين الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاسلامي . 918
-
أمر رقم 74-105
أمر رقم 74-105 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 وزارة المالية الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المواد 9 و 28
-
مرسوم رقم 74-224
مرسوم رقم 74-224 مؤرخ في أول ذي القعدة تعديل المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 تحديد كيفية تطبيق المادة 49 من الامر رقم 69-96 يتضمن الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات المؤرخ تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 1196 1194
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ ومراكز الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970. - 1288
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة - 1971 يتضمن تحديد تاريخ ومراكز الامتحان المهني للمستوى
-
مرسوم رقم 70-56
مرسوم رقم 70-56 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الأئمة ورجال الدين الاسلامي وتنظيم مهنهم 523
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.