قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.