قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إتمام بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية.
المادة 2
فتح المادةتضاف مادة أولى مكرر إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر : يطبق برنامج المسابقات على أساس الاختبارات الخاص بسلك الأئمة الأساتذة على سلك المرشدة الدينية.
غير أن برنامج الاختبار الشفوي الخاص بالمرشدة الدينية يكون كما يأتي : 4 – الاختبار الشفوي :
المحاور :
رسالة المسجد في المجتمع، أهلية المرشدة الدينية لهذه الرسالة المسجدية، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد
- كيفيات إعداد الخطب والدروس المسجدية الخاصة بالنساء (الشروط وطرق التدريس)،
- المساهمة في إعداد الخطب المنبرية، المنظومة التشريعية المتعلقة بالمسجد ورسالته، الخطاب المسجدي النسوي : أهدافه وغاياته، المسجد وعلاقته بالمحيط،
- وظائف المسجد، ترقية الخطاب المسجدي النسوي، مواصفات المرشدة الدينية الموجهة والمربية".
المادة 3
فتح المادةيتمم عنوان الملحق الرابع الخاص بسلك الأئمة الأساتذة كما يأتي :
الملحق الرابع " برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الخاصة بسلك الأئمة الأساتذة ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003.
وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الدينية والأوقاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بوعبد الله غلام الله جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-114
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.