قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. 18
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم.
المادة 2
فتح المادةيفتح التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للمترشحين الموظفين طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقدر عدد المناصب المالية بمائتين وعشرين (220) منصبا موزعة كما يأتي :
- مائة (100) منصب في رتبة إمام مدرس،
- مائة وعشرون (120) منصبا في رتبة إمام معلم.
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ فتح التسجيلات وقفلها بمقرر يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 6
فتح المادةتقدّر مدة التكوين بسنتين (2) للأئمة المدرسين وثلاث سنوات (3) للأئمة المعلمين.
يتم التكوين بشكل متواصل وإقامي ويتضمن دروسا نظرية وتربصات تطبيقية.
المادة 7
فتح المادةينطلق التكوين بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2000 ويتم في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الآتية :
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن إليلولي، ولاية تيزي وزو،
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بالتلاغمة، ولاية ميلة
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عقبة، ولاية بسكرة المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بعين صالح، ولاية تامنغست
- المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بسعيدة، ولاية سعيدة.
المادة 8
فتح المادةيتم الإعلان عن نتائج الدورة التكوينية من طرف لجنة القبول، بناء على محاضر مجالس الأساتذة لمعاهد التكوين المعنية وتشمل لا سيما :
- تقييم المواد النظرية المدرسة
- تقييم التربصات التطبيقية. 20 جزائرية / يجب أن يساوي المعدل العام لنجاح المترشح على الأقل 20/10 بحساب معدلات الفصول الدراسية لسنوات التكوين.
المادة 9
فتح المادةتتشكّل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه من :
مدير التكوين ممثلا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا مديري المعاهد الإسلامية المعنية، أعضاء، نائب مدير المستخدمين، عضوا
- نائب مدير التكوين، عضوا.
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا التكوين بنجاح من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بناء على محضر لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتسلّم للمترشحين الناجحين شهادة كفاءة يعدها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله.
المادة 12
فتح المادةيعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص بصفة متربصين في رتبتي إمام مدرس وإمام معلّم طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يعاد إدماج المترشحين غير الناجحين في رتبتهم الأصلية.
المادة 13
فتح المادةيفقد كلّ مترشح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر (1) الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا بعد قبولها من طرف الإدارة الوصية.
العدد 56. 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000م ...
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000.
وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الدينية والأوقاف وبتفويض منه المدير العام بوعبد الله غلام الله للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.