مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة 4 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه على النحو التالي :
" - الاشراف على لجنة التفتيش وضبط الكفاءات " .
المادة 2
فتح المادةتضاف المادة 26 مكرر للمرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر على النحو التالي : ” المادة 26 مكرر : يعفى المترشحون، المشار اليهم في المواد 18 فقرة ب و22 فقرة ب و 26 فقرة أو 30 ( الفقرة الاولى )، من المسابقة للالتحاق بالرتب المشار اليها في هذه المواد وذلك بصفة استثنائية ولمدة ثلاث ( 03 ) سنوات " .
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرتان 2 و 3 من المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" - الحاصلون على شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو ما يعادلها، الحافظون القرآن الكريم كله أو ربعه على الاقل، وفي هذه الحالة، لا يرسم الا بعد استكمال حفظه، الأئمة المدرسون للقراءات والأئمة المدرسون، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في رتبتهم والمسجلون في قائمة التأهيل " .
المادة 4
فتح المادةتحذف عبارة مسابقة من المادة 31 ، فقرة أ، من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 32 ، فقرة أ، من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" أ - خريجو المعاهد الاسلامية الحاصلون على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام مدرس المثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين أو من بين الناجحين في مسابقات التكوين المستمر الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام مدرس من الأئمة المعلمين المثبتين لأقدمية خمس ( 05 ) سنوات في رتبتهم " .
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 33 ، فقرة أ من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" أ - خريجو المعاهد الاسلامية الحاصلون على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام معلم المثبتون مستوى السنة الثانية ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين أو الناجحين في مسابقات التكوين ، المستمر، الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام معلم من بين معلمي القرآن الكريم المثبتين أقدمية خمس ( 05 ) سنوات في | رتبتهم " .
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 39 : يوظف معلمو القرآن الكريم عن طريق المسابقة :
1 - على أساس الاختبار، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
حفظ القرآن الكريم كله حفظا جيدا، اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي أو ما يعادلها أو النجاح في امتحان الانتقاء الأولي الذي ينظم بقرار من وزير الشؤون الدينية.
2 - على أساس الامتحان المهني، في حدود 20% من المناصب المتاحة، من بين المؤذنين الحافظين القرآن الكريم المثبتين ممارستهم لتعليم القرآن الكريم، ولهم أقدمية خمس ( 05 ) سنوات على الأقل في رتبتهم الأصلية ".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو التالي : ” المادة 45 : يوظف القيم على أساس فحص مهني من بين المترشحين الحافظين ما تيسر من القرآن الكريم المتمتعين بصحة جيدة تمكنهم من أداء وظيفتهم ".
المادة 9
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم على خريجي المعاهد الاسلامية وعلى الناجحين في التكوين المستمر وعلى الأعوان الذين تم توظيفهم في الفترة ما بين أول يناير سنة 1990 وتاريخ صدور هذا المرسوم.
يبقى المترشحون الذين التحقوا بالمعاهد الاسلامية | خلال السنتين الدراسيتين 1990/89 و 1990/1991 | خاضعين للتنظيم المنظم للتكوين عند تاريخ التحاقهم بهذه المعاهد .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.