قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض الأسلاك من المستخدمين شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 91-107 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع بعض الأسلاك من المستخدمين شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، وفقا للجدولين المذكورين أدناه :
1 - بعنوان المؤسسات العقابية والورشات الخارجية :
الأسلاك مساعدو التمريض - ممرضون - - - مساعدات اجتماعيات - - - محضرون في الصيدلة - - مشغلو أجهزة الأشعة - - - مساعدو المخبريين - مخبريون - - الرتب العدد مساعد التمريض 10 ممرض مؤهل 50 ممرض حاصل على شهادة دولة 100 ممرض رئيسي 20 مساعدة اجتماعية مؤهلة 10 مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة 100 مساعدة اجتماعية رئيسية 10 محضّر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة 50 محضّر في الصيدلة رئيسي 10 مشغّل أجهزة الأشعة مؤهل 10 مشغّل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة 50 مشغّل أجهزة الأشعة رئيسي 10 مساعد مخبري 10 مخبري حاصل على شهادة دولة 50 مخبري رئيسي 10
2 - بعنوان المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :
الهيئات
- المدرسة العليا للقضاء
- المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
- المدرسة الوطنية لإدارة السجون
- إقامة القضاة الأسلاك الرتب العدد
- ممرض حاصل على شهادة دولة. 1
- ممرض مؤهل. 1
- ممرض حاصل على شهادة دولة. 1 الممرضون - ممرض رئيسي. 1
- ممرض حاصل على شهادة دولة. 5
- ممرض رئيسي. 5
- ممرض 1
المادة 2
فتح المادةتضمن المؤسسة أو الإدارة توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في الجدولين 1 و 2 أعلاه، الذين يوضعون في حالة الخدمة لديها.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة .2008 وزير العدل، حافظ وزير الصحة والسكان الأختام وإصلاح المستشفيات الطيب بلعيز السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم رقم 91-107
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.