قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأسلاك الرتب
- المدلكون الطبيون المؤهلون المدلكون الطبيون - - - المدلكون الطبيون الحاصلون شهادة دولة.
- المدلكون الطبيون الرئيسيون.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000.
وزير المجاهدين وزير الصحة والسكان محمد الشريف محمد العربي عباس عبد المومن عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-107
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.