قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-107 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي :
السلك الرتبة العدد الممرضون ممرض حاصل على 1 شهادة دولة
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) توظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه وفق الأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-107 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في مؤسسات التكوين المتخصص ة، فإن توظيفهم يكون مشروطا بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصّحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة .2008 وزير الدولة، وزير الصحة والسكان وزير الداخلية وإصلاح المستشفيات والجماعات المحلية السعيد بركات نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التّجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.