مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةتخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الأسلاك المنتمية للشعب المحددة أدناه :
- شعبة العلاج،
- شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف،
- الشعبة الطبية التقنية،
- الشعبة الطبية الاجتماعية،
- شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي.
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكونوا ف ي وضعية الخدمة ل دى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة لأنشطة المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخض ع الموظف ون الذين يحكمهم ه ذا القانون الأساسي الخ اص للحق وق والواجب ات المنصوص علي ها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
ويؤدون المهام المسندة إليهم تحت سلطة المسؤول السلمي طبقا لمدونة الأعمال شبه الطبية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج - اللباس : يلزم شبه الطبيين للصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم،
د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةيستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم.
المادة 7
فتح المادةيستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. 20 مارس سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادةيلزم شبه الطبيين للصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي:
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 9
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل نسب الترقية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 11
فتح المادةبعد انقضاء فترة الت رب ص، ي رسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 12
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 14
فتح المادةيتعي ن على الهيئة المستخدمة أن تضمن :
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة شبه الطبيين للصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري.
الفصل السادس — التقييم
المادة 15
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم شبه الطبيين للصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي:
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 16
فتح المادةيدمج الموظ فون الذين ينتم ون إلى الأسلاك وال رتب المذك ورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 17
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 16 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 18 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج
المادة 20
فتح المادةتضم شعبة العلاج أربعة (4) أسلاك وهي:
- سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية،
- سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية،
- سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية،
- سلك الممرضين للصحة العمومية.
الفصل الأول — سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية
المادة 21
فتح المادةيضم سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية،
- رتبة مساعد التمريض رئيسي للصحة العمومية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 22 : يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية، لا سيما بالنظافة الجسمية للمرضى ومحيطهم وتقديم علاجات التمريض الأساسية والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة وحفظ الصحة الاستشفائيين.
ويشاركون في صيانة التجهيزات وترتيب العتاد.
المادة 23
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمساعدي التمريض للصحة العمومية، يكلف مساعدو التمريض الرئيسيون للصحة العمومية، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 24 : يوظف مساعدو التمريض للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 25 : يرقى بصفة مساعد تمريض رئيسي للصحة العمومية :
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 مارس سنة 2011 م
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، مساعدو التمريض ومساعدو مرممي الأسنان ومساعدو المحضرين في الصيدلة ومساعدو مشغلي أجهزة الأشعة ومساعدو المخبريين والمولدات الريفيات، المرسمون والمتربصون.
المادة 27
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مساعد تمريض رئيسي للصحة العمومية، مساعدو التمريض ومساعدو مرممي الأسنان ومساعدو المحضرين في الصيدلة ومساعدو مشغلي أجهزة الأشعة ومساعدو المخبريين والمولدات الريفيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية
المادة 28
فتح المادةيضم سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية،
- رتبة عون رعاية الأطفال رئيسي للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
فتح المادةيكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، لا سيما :
- بالنظافة الجسمية للطفل والأم ومحيطهما والقيام بعلاجات التمريض الأساسية والمهام المرتبطة بالفندقة وحفظ الصحة الاستشفائيين وصيانة وترتيب العتاد،
- بالمشاركة في نشاطات اليقظة والترفيه.
المادة 30
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لأعوان رعاي ة الأطفال للصحة العمومية، يكلف أعوان رعاية الأطفال الرئيسيون للصحة العمومية، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
فتح المادةيوظف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين اللذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيرقى بصفة عون رعاية الأطفال رئيسي للصحة العمومية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية المادّ ة 33 : يضم سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية،
- رتبة مساعد جراح الأسنان رئيسي للصحة العمومية،
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيكلف مساعدو جراحي الأسنان للصحة الع م وم يةت حت م س ؤولية جراح الأسنان، لا سيما بما يأتي :
- استقبال ووضع المريض وتحضير التجهيزات الطبية وحفظ العتاد وترتيبه،
- الإعلام وتقديم النصائح الخاصة بنظافة الفم والأسنان للمرضى في مجال تخصصهم ومتابعة أشغال الرمامات بالاتصال مع مرممي الأسنان.
المادة 35
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية، يكلف مساعدو جراحي الأسنان الرئيسيون للصحة العمومية، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
فتح المادةيوظف مساعدو جراحي الأسنان للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 37 : يرقى بصفة مساعد جراح الأسنان رئيسي للصحة العمومية :
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الرابع — سلك الممرضين للصحة العمومية
المادة 38
فتح المادةيضم سلك الممرضين للصحة العمومية خمس (5) رتب وهي :
- رتبة ممرض مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة ممرض حاصل على شهادة دولة،
- رتبة ممرض للصحة العمومية،
- رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية،
- رتبة ممرض ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف الممرضون المؤهلون، لا سيما بتنفيذ الوصفات الطبية والعلاجات الأساسية ويسهرون على حفظ الصحة والحفاظ على العتاد وترتيبه.
المادة 40
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للممرضين المؤهلين، يكلف الممرضون الحاصلون على شهادة دولة بتنفيذ الوصفات الطبية والعلاجات المتعددة.
وبهذه الصفة، يكلفون لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في المراقبة العيادية للمرضى وطرق المداواة المطبقة،
- تشجيع بقاء المرضى في إطار حياتهم العادية وإدماجهم أو إعادة إدماجهم فيها،
- المشاركة في نشاطات الوقاية في مجال الصحة الفردية والجماعية.
المادة 41
فتح المادةيكلف الممرضون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- المساهمة في حماية الصحة الجسمية والعقلية للأشخاص واسترجاعها وترقيتها،
- إنجاز علاجات التمريض المرتبطة بمهامهم، على أساس وصفة طبية أو بحضور طبيب وبناء على بروتوكولات استعجالية مكتوبة في الحالات الاستعجالية القصوى،
- مراقبة تطور الحالة الصحية للمرضى وتقييمها ومتابعتها،
- القيام بمشروع العلاج وتخطيط النشاطات المرتبطة به ومسك وتحيين الملف العلاجي للمريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 42
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للممرضين في الصحة العمومية، يكلف الممرضون المتخصصون للصحة العمومية، حسب تخصصاتهم، لا سيما بما يأتي:
- تنفيذ الوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلا عاليا، لا سيما العلاج المعقد والمتخصص،
- المشاركة في تكوين شبه الطبيين.
تحدد قائمة التخصصات المذكورة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 43
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للممرضين المتخصصين في الصحة العمومية، يكلف الممرضون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- إعداد بالاتصال مع الفريق الطبي مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة، 20 مارس سنة 2011 م
- ضمان متابعة نشاطات العلاج وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة العلاجات والنشاطات شبه الطبية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج والنشاطات شبه الطبية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 44 : يرقى بصفة ممرض حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الممرضون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة
(9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 45
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة ممرض للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة العلاج، تخصص العلاجات العامة.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
المادة 46
فتح المادةيرقى بصفة ممرض متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته من 12 إلى 18 شهرا، حسب التخصصات.
تحدد مدة ومحتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 47
فتح المادةيرقى بصفة ممرض ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 48
فتح المادةيدمج في رتبة ممرض مؤهل، الممرضون المؤهلون والممرضات المؤهلات في علاجات التوليد المرسمون والمتربصون.
المادة 49
فتح المادةيدمج في رتبة ممرض للصحة العمومية، الممرضون الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 50
فتح المادةيدمج في رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية، الممرضون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف
المادة 51
فتح المادةتتشكل شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف من عشرة (10) أسلاك :
- سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية،
- سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية،
- سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية،
- سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
- سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
- سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية،
- سلك مقومي البصر للصحة العمومية،
- سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية،
- سلك مطببي الأرجل للصحة العمومية،
- سلك مقومي السمع للصحة العمومية.
الفصل الأول — سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية
المادة 52
فتح المادةيضم سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مختص في التغذية مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية،
- رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 53
فتح المادةيكلف المختصون في التغذية المؤهلون بمساعدة المختصين في التغذية للصحة العمومية والمختصين في التغذية المتخصصين في تنفيذ مهامهم.
المادة 54
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المؤهلين، يكلف المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة طبقا للوصفة الطبية بتنظيم وتقديم الاستشارة بشأن الأنظمة الغذائية للتصحيح والإصلاح وحفظ الصحة.
ويساهمون في التربية الغذائية للمواطنين والوقاية من أمراض التغذية.
المادة 55
فتح المادةيكلف المختصون في التغذية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي:
- المشاركة في ترقية تطبيق أنظمة غذائية خلال الممارسة اليومية وتطويرها ودمجها وتثمينها،
- القيام بتشخيص غذائي وتحديد أهداف غذائية للمريض وإعداد وجبات متوازنة وصحية قصد تسوية حالته الغذائية،
- المشاركة في تقييم مستوى الخطر الغذائي لشخص أو جماعة،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المسعى الغذائي،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 56
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية للصحة العمومية، يكلف المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية طبقا للوصفة الط بية، لا سيما بما يأتي :
- تسيير كل مراحل السلسلة الغذائية،
- المشاركة في إعداد ووضع مشروع الوقاية في التربية من أجل الصحة،
- تنفيذ التدابير في مجال التغذية مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف المواطنين وأولوياتهم في مجال التغذية،
- السهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل في مجال الإطعام الجماعي،
- تقديم الاستشارة في مجال التغذية.
المادة 57
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المخ تص ون في التغ ذية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات التغذية وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التغذية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. 20 مارس سنة 2011 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 58
فتح المادةيرقى بصفة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة
(9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 59
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة مختص في التغذية للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تغذية.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 60 : ي رقى بص فة مخ تص في الت غذية متخ صص للصح ة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يحدد محتوى البرنامج وكذا كيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 61
فتح المادةيرقى بصفة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 62 : يدمج في رتبة مختص في التغذية مؤهل، المختصون في التغذية المؤهلون المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 63 : يدمج في رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية، المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 64 : يدمج في رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية، المختصون في التغذية الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية المادّ ة 65 : يضم سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية،
- رتبة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيكلف المداوون بالعمل للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد حصيلة القدرات الوظيفية وجمع المعطيات العيادية والوبائية،
- تحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية ومرافقتها في المجالات البدنية والإدراكية والحسية والنفسية وكذا العلاقات داخل المؤسسة أو في الحياة اليومية،
- تهيئة المحيط من أجل الاستعمال الأمثل للقوامات والمعدات والأجهزة المساعدة التقنية،
- مسك ملف المريض في مجال التداوي بالعمل وتحيينه،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 67
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمداوين بالعمل للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بتنفيذ الأعمال والوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلا نوعيا، لا سيما في مجال تقييم العجز والقدرات والأداء الحركي والشعوري والحسي والإدراكي والعقلي والنفساني للمريض.
المادة 68
فتح المادةزي ادة على المه ام المسندة للمداوين بالعمل المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالمداواة بالعمل وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التداوي بالعمل،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 69
فتح المادةيوظف بصفة مداوي بالعمل للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص التداوي بالعمل.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 70
فتح المادةيرقى بصفة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المداوون بالعمل للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 71
فتح المادةيرقى بصفة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المداوون بالعمل المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 72
فتح المادةيدمج في رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية، المداوون بالعمل الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، المداوون بالعمل الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية
المادة 74
فتح المادةيضم سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مرمم الأسنان مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مرمم الأسنان للصحة العمومية،
- رتبة مرمم الأسنان متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مرمم الأسنان ممتاز للصحة العمومية. 20 مارس سنة 2011 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 75
فتح المادةيكلف مرممو الأسنان المؤهلون بتصميم وإنجاز رمامات الأسنان البسيطة والعادية طبقا لوصفة جراح الأسنان.
المادة 76
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمرممي الأسنان المؤهلين، يكلف مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة بإنجاز الرمامات المتحركة والثابتة وأجهزة تقويم الأسنان.
المادة 77
فتح المادةيكلف مرممو الأسنان للصحة العمومية طبقا لوصفة جراح الأسنان، لا سيما بما يأتي :
- تصميم أجهزة الرمامة وتعديلها وتصليحها،
- إنجاز رمامات قابلة للعزل مساعدة ورمامات متلاحمة ثابتة وأجهزة تقويم الأسنان،
- تصميم رمامات متلاحمة ذات عناصر متكاملة تعتمد على الخزف والمادة الخليطة والمعدنية العادية أو المخرطة وإنجازها،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 78
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمرممي الأسنان للصحة العمومية، يكلف مرممو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز رمامات وأجهزة تتطلب مؤهلات خاصة،
- متابعة المريض قصد تقديم التصحيحات حسب وصفة جراح الأسنان.
المادة 79
فتح المادةزي ادة على المهام المسندة لمرممي الأس نان المت خص صين للصحة العمومية، يكلف مرممو الأسنان الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات الرمامة وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات الرمامة،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 80
فتح المادةيرقى بصفة مرمم أسنان حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ي خضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 81 : يوظف ويرقى بصفة مرمم الأسنان للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص ترميم الأسنان.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 82
فتح المادةيرقى بصفة مرمم أسنان متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى البرنامج وكذا كيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 83
فتح المادةيرقى بصفة مرمم أسنان ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 84
فتح المادةيدمج في رتبة مرمم أسنان مؤهل، مرممو الأسنان المؤهلون، المرسمون والمتربصون.
المادة 85
فتح المادةيدمج في رتبة مرمم أسنان للصحة العمومية، مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 86
فتح المادةيدمج في رتبة مرمم أسنان متخصص للصحة العمومية، مرممو الأسنان الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية
المادة 87
فتح المادةيضم سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية ثلاث (3) رتب:
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 88
فتح المادةيكلف مقومو الأعضاء الاصطناعية للص ح ة الع م وم ية ط ب قا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز المقومات للمريض،
- المشاركة في إنجاز الحصائل قصد تقييم أسباب التشوهات وامتداد وآثار الجرح أو المرض أو الإعاقة،
- إنجاز الوسائل الطبية التقنية في إطار إعادة التأهيل البدني والحركي،
- إنجاز القوامات والرمامات أو أي تقنية لتقويم عضو اصطناعي لتعويض وظيفة وضمان تكييفها،
- تصميم المشدات قبل وبعد الجراحة وإنجازها،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 89
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، يكلف مقومو الأعضاء الاص طناعية المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تصميم الرمامات والقوامات والمشدات وصناعتها،
- تنظيم عمل مقومي الأعضاء الاصطناعية وبرمجته ومراقبته،
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل وصيانة العتاد.
المادة 90
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقومو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات تقويم الأعضاء الاصطناعية وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات تقويم الأعضاء الاصطناعية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 91
فتح المادةيوظف بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون 20 مارس سنة 2011 م شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص مقوم الأعضاء الاصطناعية.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 92
فتح المادةيرقى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 93
فتح المادةيرقى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو الأعضاء الاصطناعية المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 94
فتح المادةيدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، مقومو الأعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 95
فتح المادةيدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية المتخصص للصحة العمومية، مقومو الأعضاء الاصطناعية الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
المادة 96
فتح المادةيضم سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية خمس (5) رتب : 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- رتبة مدلك طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مدلك طبي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 97 : يكلف المدلكون الطبيون المؤهلون بمساعدة المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي على تطبيق الوصفة الطبية الخاصة بالتأهيل وإعادة التكييف الوظيفي.
المادّ ة 98 : زيادة على المهام المسندة للمدلكين الطبيين المؤهلين، يكلف المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة بتطبيق الوصفات الطبية.
وبهذه الصفة، يطبقون حركات التدليك العلاجي والعلاج الحركي والعلاج بالمياه المعدنية والعلاج الفيزيائي.
المادة 99
فتح المادةيكلف المختصون في العلاج الطبيعي والف يزي ائي للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- جمع المعطيات العيادية والقيام بحصيلة عن العلاج الطبيعي والفيزيائي،
- تحديد أهداف برنامج العلاج وتحديد علاجات إعادة التأهيل وإعادة التكييف الواجب تنفيذها،
- إنجاز تقنيات العلاج الطبيعي والفيزيائي،
- إعلام وإرشاد المريض ومحيطه،
- مسك وتحيين ملف المريض في العلاج الطبيعي والفيزيائي مع إعداد بطاقة تلخيص،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 100
فتح المادةزيادة على المه ام المس ندة للمخ تصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخ صصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي:
- تطبيق تقنيات إعادة التأهيل الملائمة للمرضى والأمراض،
- وضع وتنفيذ برنامج للتدخل الاستعجالي في الميدان.
المادة 101
فتح المادةزي ادة على المه ام المسن دة للمختصين في العلاج الطبيعي والفي زيائي للصحة العمومية، يكلف المخت صون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي،
- استقبال وتنظيم تأطير المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 102
فتح المادةيرقى بصفة مدلك طبي حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المدلكون الطبيون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المدلكون الطبيون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المت رشح ون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 103
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص علاج طبيعي وفيزيائي.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 104
فتح المادةيرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 105
فتح المادةيرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 106
فتح المادةيدمج في رتبة مدلك طبي مؤهل، المدلكون الطبيون المؤهلون، المرسمون والمتربصون. 20 مارس سنة 2011 م
المادة 107
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 108
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية، المدلكون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الفصل السادس — سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية
المادة 109
فتح المادةيضم سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية،
- رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية،
- رتبة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 110
فتح المادةيكلف البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون بضمان تنفيذ كل الوصفات الطبية أو التصحيحات البصرية وإنجازها.
المادة 111
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المؤهلين، يكلف البصاراتيون الن ظ ارات ي ون الح اصل ون ع لى ش هادة دولة، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز كل وصفة طبية خاصة بالتصحيحات البصرية وتنفيذها،
- تقديم عدسات لاصقة وضمان وضعها حسب الوصفات الطبية،
- تكييف القزحيات الاصطناعية. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
المادة 112
فتح المادةيكلف البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز وتكييف الأدوات الموجهة لتصحيح الإختلالات أو قصور البصر على أساس وصفة طبية،
- تقديم الاستشارات لمستعملي المواد في مجال البصاريات والنظارات،
- تحديد التجهيزات الملائمة للبصاريات والنظارات،
- تسيير العتاد الموضوع تحت تصرفهم،
- تسيير ا لمخزونات،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 113
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بالمساهمة في تنفيذ الوصفة الطبية في مجال تشخيص شواش البصر وتحديد العدسات المصححة الملائمة وتنفيذ المناهج الجديدة لعلم البصريات في إطار نشاطات الصحة العمومية.
المادة 114
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات البصاريات والنظارات وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات ونشاطات البصاريات والنظارات،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 115
فتح المادةيرقى بصفة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة
(9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 116
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص بصريات ونظارات.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 117 : يرقى بص فة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 118
فتح المادةيرقى بصفة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 119
فتح المادةيدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل، البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون، المرسمون والمتربصون.
المادة 120
فتح المادةيدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل السابع — سلك مقومي البصر للصحة العمومية
المادة 121
فتح المادةيضم سلك مقومي البصر للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مقوم البصر للصحة العمومية،
- رتبة مقوم البصر متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم البصر ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 122
فتح المادةيكلف مقومو البصر للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- القيام بفحص المريض وتحديد إمكانيات إعادة تأهيله باستعمال التقنيات الملائمة،
- القيام بإعادة التأهيل الخاص بالغطش والحول بممارسة تمارين بصرية ملائمة لكل مرض،
- ضمان تتبع ومتابعة العلاج،
- مسك وتحيين الملف الخاص بتقويم البصر للمريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. 20 مارس سنة 2011 م
المادة 123
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقومي البصر للصحة العمومية، يكلف مقومو البصر المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالتكفل بإعادة تأهيل المرضى المصابين بأنواع التلف المرتبطة بالسن أو الجانبية لمشكل قصر البصر الحاد والمرضى الذين يعانون من إصابات الشبكية.
المادة 124
فتح المادةزي ادة على المه ام المسن دة لمق ومي البصر المتخص صين للصحة العمومية، يكلف مقومو البصر الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات تقويم البصر وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات تقويم البصر،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 125
فتح المادةيوظف بصفة مقوم البصر للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تقويم البصر.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 126
فتح المادةيرقى بصفة مقوم البصر المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو البصر للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 127
فتح المادةيرقى بصفة مقوم البصر الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو البصر المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 128
فتح المادةيدمج في رتبة مقوم البصر للصحة العمومية، مقومو البصر الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة ( )9 أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 129
فتح المادةيدمج في رتبة مقوم البصر المتخصص للصحة العمومية، مقومو البصر الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الفصل الثامن — سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية
المادة 130
فتح المادةيضم سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مقوم الحركية النفسية للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 131
فتح المادةيكلف مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- التنظيم والقيام بعلاجات ونشاطات التأهيل والإثارة الحسية لدى شخص يعاني من اضطرابات حركية عصبية وحركية نفسية،
- تأهيل الوظائف الحركية النفسية لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية ومعالجة اضطرابات الحركة والإشارة،
- المشاركة في المبادرة بالمشروع العلاجي للمريض وتنفيذه وتحيينه،
- إعلام المريض ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
- مسك وتحيين ملف المريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 132
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقومي الحركية النفسية للصحة العمومية، يكلف مقومو الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالمساهمة بتقنيات تخص الجسد في علاج القصور العقلي واضطرابات الم زاج أو الشخصية، واضطرابات العواطف والعلاقات واضطرابات التحديد الجسدي ذات السبب النفسي أو الجسدي.
المادة 133
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقومي الحركية النفسية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف م قومو الحركية النفسية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- القيام بمتابعة النشاطات الخاصة بالحركة النفسية وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج والنشاطات الخاصة بالحركة النفسية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 134
فتح المادةيوظف بصفة مقوم الحركية النفسية للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تقويم الحركية النفسية.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 135
فتح المادةيرقى بصفة مقوم الحركية النفسية المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 136
فتح المادةيرقى بصفة مقوم الح ركية النفسية الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل التاسع سلك مطببي القدم للصحة العمومية المادّ ة 137 : يضم سلك مطببي القدم للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مطبب القدم للصحة العمومية،
- رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 138
فتح المادةيكلف مطببو القدم للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بالمريض في إطار الفحص العيادي،
- إنجاز أهداف العلاج وبرنامج المعالجة،
- وضع الأدوية ذات الاستعمال الخارجي،
- القيام بإعادة التأهيل بواسطة أعمال تطبيب القدم،
- إعلام الشخص ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
- مسك وتحيين ملف المريض في مجال تطبيب القدم،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 139
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمطببي القدم للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم المتخصصون ل لص ح ة الع م وم ية ط ب قا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في وضع وسائل الكشف للمصابين بأمراض تنطوي على خطر تقرح القدم،
- القيام بعلاج القدم المصاب بتعفن وضمان التربية العلاجية للمريض.
المادة 140
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمطببي القدم المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : 20 مارس سنة 2011 م
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات الخاصة بتطبيب القدم وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة الخاصة بالعلاج ونشاطات تطبيب القدم،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 141
فتح المادةيوظف بصفة مطبب القدم للصحة العمومية :
على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تطبيب القدم.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 142
فتح المادةيرقى بصفة مطبب القدم المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مطببو القدم للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى برنامج التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 143 : يرقى بصفة مطبب القدم الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مطببو القدم المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل العاشر سلك مقومي السمع للصحة العمومية المادّ ة 144 : يضم سلك مقومي السمع للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مقوم السمع للصحة العمومية، 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- رتبة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم السمع ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 145
فتح المادةيكلف مقومو السمع للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز وتقديم مساعدة سمعية للأشخاص ذوي قصور سمعية،
- وضع الرمامات السمعية ومراقبة فعالية الأجهزة وضمان المتابعة التقنية،
- تقديم الاستشارة والتربية في مجال الرمامة للمصابين بالقصور السمعي والمشاركة في نشاطات الكشف والت حسيس بالاتصال مع المتدخلين الآخرين، لا سيما في مجال طب العمل،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 146
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقومي السمع للصحة العمومية يكلف مقومو السمع المتخصصون للص ح ة الع م وم ية ط ب قا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في التكفل بالطفل والبالغ الذي يحتاج وضع مقومة السمع،
- التكفل بالتقويم السمعي للمريض المصاب بالطنين.
المادّ ة 147 : زيادة على المهام المسندة إلى مقومي السمع المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقومو السمع الممتازون للصحة العمومية، لاسيما بما يأتي:
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات بتقويم السمع وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات تقويم السمع،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 148
فتح المادةيوظف بصفة مقوم السمع للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تقويم السمع.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 149
فتح المادةيرقى بصفة مقوم السمع المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو السمع للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 150 : يرقى بصفة مقوم السمع الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو السمع المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية
المادة 151
فتح المادةتضم الشعبة الطبية التقنية أربعة
(4) أسلاك :
- سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
- سلك المخبريين للصحة العمومية،
- سك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية،
- سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية.
الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية
المادة 152
فتح المادةيضم سلك مشغلي أجهزة التصويرالطبي للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مشغل أجهزة الأشعة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي المتخصص للصحة العمومية،
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 153
فتح المادةيكلف مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون طبقا للوصفة الطبية بضمان الفحوص بالأشعة الجارية ويتولون استقبال المرضى وتحضيرهم.
المادة 154
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين، يكلف مشغلو الأشعة الحاصلون على شهادة دولة بالقيام طبقا للوصفة الطبية بالفحوص بالأشعة الكهربائية بما في ذلك الفحوص المتخصصة والقيام بتحميض صور الأشعة.
المادة 155
فتح المادةيكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي للص ح ة الع م وم ية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- استقبال المريض وإعلامه وتحضيره،
- تحضير المواد العلاجية والتشخيصية وحقنها للمريض،
- تحضير العلاجات باستخدام الأشعة الأيونية وإنجازها،
- تقديم المساعدة التقنية للممارس الطبي،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 156
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصص ون للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، في إطار التكفل بال وق اي ة من الأمراض المسرطنة ومعالجتها، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة الفحوص التي تتطلب كفاءة عالية،
- تنفيذ وصفات الممارسين المتخصصين،
- تطبيق قواعد الحماية الإشعاعية وتسيير الأخطار. 20 مارس سنة 2011 م
المادة 157
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات التصوير الطبي وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة نشاطات التصوير الطبي،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التصوير الطبي، -استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 158
فتح المادةيرقى بصفة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المت رشح ون المق بولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 159
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص التصوير الطبي.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 160
فتح المادةيرقى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 161
فتح المادةيرقى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 162
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل أجهزة الأشعة المؤهل، مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون، المرسمون والمتربصون.
المادة 163
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 164
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي المتخصص للصحة العمومية، مشغلو أجهزة الأشعة الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية
المادة 165
فتح المادةيضم سلك المخبريين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مخبري مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مخبري حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مخبري للصحة العمومية،
- رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مخبري ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 166
فتح المادةيكلف المخبريون المؤهلون طبقا للوصفة الطبية بما يأتي :
- استقبال المريض وضمان الفحوصات المخبرية الجارية،
- السهر على المحافظة على العتاد وتعقيمه وصيانته وترتيبه.
المادة 167
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المخبريين المؤهلين، يكلف المخبريون الحاصلون على شهادة دولة طبقا للوصفة الطبية بإنجاز التحاليل والسهر على حفظ العينات المسلّمة لهم.
المادّ ة 168 : يكلف المخبريون للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- تلقي العينات والتصديق عليها ومراقبة مطابقتها وفق قواعد الممارسة الحسنة وتسجيل طلبات الفحوص البيولوجية،
- إنجاز ومعالجة العينات البيولوجية وتطبيق تقنيات التحاليل مع السهر على تدابير ضمان الجودة،
- ضمان تتبع التحاليل،
- تنفيذ تدابير القضاء على النفايات وضمان الصيانة الجارية للعتاد،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 169
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مخبريّي الصحة العمومية، يكلف المخبريون المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوص فة ال ط ب ية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تلقي مختلف العينات ومعالجتها،
- تحضير نماذج من العينات وتحليل البسط والمقاطع،
- كشف الخلايا العادية أو غير العادية وبعض الأجسام ا لمجهرية،
- تحرير عروض الحال التي تعرض على الممارس الطبي للمصادقة عليها،
- ضمان السير الحسن للأجهزة والحفاظ عليها.
المادة 170
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المخبريين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المخبريون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات المخبرية وتقييمها،
- مراقبة نوعية النشاطات المخبرية وسلامتها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات ا لمخبرية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 171
فتح المادةيرقى بصفة مخبري حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المخبريون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزيرالمكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 20 مارس سنة 2011 م
المادة 172
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة مخبري للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبيين، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص مخبر.
يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة
(9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 173
فتح المادةيرقى بصفة مخبري متخصص للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر (12) شهرا.
يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 174
فتح المادةيرقى بصفة مخبري ممتاز للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 175
فتح المادةيدمج في رتبة مخبري مؤهل، المخبريون المؤهلون، المرسمون والمتربصون.
المادة 176
فتح المادةيدمج في رتبة مخبري للصحة العمومية، المخبريون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، لمتابعة بعد إدماجهم تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 177 : يدمج في رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية، المخبريون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية
المادة 178
فتح المادةيضم سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
- رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية،
- رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية،
- رتبة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 179
فتح المادةيكلف المحضرون في الصيدلة المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بإنجاز مستحضرات صيدلانية وتولي توزيع الأدوية للمصالح التي يطلبها الممارسون الطبيون.
المادة 180
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المحضرين في الصيدلة المؤهلون، يكلف المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي بالسهر على حفظ المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المعهدة إليهم وتوزيعها.
المادة 181
فتح المادةيكلف المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية ت حت سلطة الم س ؤول ال س لمي، لا سيما بما يأتي :
- تحضير الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وتوضيبها وتسليمها،
- تحضير وإنجاز مستحضرات جالينوسية في محيط محمي أو مراقب،
- ضمان صيانة المنشآت التقنية الخاصة بالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء على النفايات،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 182
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تشكيل ومراقبة التخصيصات الموجهة للمصالح مع احترام قواعد حيازة الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وحفظها وتوزيعها،
- تسيير ا لمخزونات، لا سيما في مجال الجرد والتموين والمراقبة وتتبع المنتوج،
- ضمان تتبع الأدوية والمؤثرات العقلية ومشتقات الدم والمستلزمات الطبية والرمامات.
المادة 183
فتح المادةزي ادة عل ى المه ام المسندة للمحضرين ف ي الصيدلة المتخصص ين للصحة العمومي ة، يكل ف المحض رون في الصيدلة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات الصيدلانية وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الصيدلانية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الصيدلانية،
- استقبال المستخدمين والطلبة المتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 184
فتح المادةيرقى بصفة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة المؤهلون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة
(9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 185
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة محضر في الصيدلة للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبيين، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص تحضير صيدلاني، يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 186 : يرقى بصفة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر (12) شهرا.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 187
فتح المادةيرقى بصفة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 188 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، المحضرون في الصيدلة المؤهلون، المرسمون والمتربصون. 20 مارس سنة 2011 م المادّ ة 189 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 190 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية
المادة 191
فتح المادةيضم سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة عون تطهير مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية،
- رتبة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 192
فتح المادةيكلف أعوان التطهير المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بالمشاركة في تحديد مصادر الأضرار الجسدية والعيادية والبيولوجية ومراقبتها.
ويشاركون في تنظيم وتنسيق نشاطات التطهير عند حدوث حالات وبائية أو كارثة طبيعية.
المادة 193
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لأعوان التطهير المؤهلين، يكلف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي بضمان نشاطات مكافحة نواقل الجراثيم المسببة للأمراض المتنقلة وتطهير البيئة وحفظ الصحة العمومية.
المادّ ة 194 : يكلف المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تصميم التدابير الوقائية والشفائية التي تهدف إلى حماية صحة السكان من الأخطار المرتبطة بالمحيط والبيئة وتنفيذها، 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- المش ارك ة في المراق بة المتع لقة بق واعد حفظ الصحة والتح قيقات الوبائية والمراقبة الصحية للمحيط وفي نشاطات الوقاية و التربية الصحية،
- المشاركة في إعلام المواطنين بشأن التنظيم الصحي والمشاركة في إعداد وثائق تلخيصية بخصوص النوعية الصحية للمحيط،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 195
فتح المادةزي ادة على المه ام المسندة للمختصين في حفظ الصحة للص حة العم وم ية، يكلف المختصون في ح فظ الصحة للصحة العمومية المتخصصون تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي:
- الكشف عن حالات خطر انتقال الأمراض الرئيسية الطفيلية والفيروسية والجرثومية،
- تحديد مفصليات الأطراف والحشرات الناقلة للجراثيم الرئيسية المعنية بالمجال الطبي والبيطري وتحديد الأمراض المتنقلة المرتبطة بها،
- تحديد مناهج مكافحة مناسبة لنواقل الجراثيم وتنفيذها.
- المشاركة في أعمال الوقاية وعلم الحشرات والتحقيقات الوبائية.
المادة 196
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصح ة المتخصص ين للصح ة العموم ية، يكلف المختصون في الصحة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 197
فتح المادةيرقى بصفة عون تطهير حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، أعوان التطهير المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختبار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان التطهير المؤهلون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة
(9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 198
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبيين، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص حفظ الصحة وعلم الأوبئة.
يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة
(9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 199
فتح المادةيرقى بصفة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر(21) شهرا.
يحدد محتوى برنامج التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 200
فتح المادةيرقى بصفة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في حفظ الصحة المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 201
فتح المادةيدمج في رتبة عون تطهير مؤهل، أعوان التطهير المؤهلون، المرسمون والمتربصون.
المادة 202
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية، أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة والتقنيون المختصون في علم الأوبئة الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 203
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة المتخصص للصحة العمومية، أعوان التطهير الرئيسيون والتقنيون المختصون في علم الأوبئة الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية
المادة 204
فتح المادةتضم الشعبة الطبية الاجتماعية سلكين (2) :
- سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية،
- سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية.
الفصل الأول سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية المادّ ة 205 : يضم سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مساعد اجتماعي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 206
فتح المادةيكلف المساعدون الاجتماعيون المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلّمي بتقديم المساعدة الطبية الاجتماعية في مؤسسات الصحة. 20 مارس سنة 2011 م
المادة 207
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الإجتماعيين المؤهلين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- ضمان المساعدة الطبية الاجتماعية للمرضى وعائلاتهم،
- ضمان المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضع صعب، لا سيما منهم العمال وعائلاتهم،
- ضمان المساعدة الاجتماعية والحماية للطفولة المهملة والطفولة في وضع صعب.
المادة 208
فتح المادةيكلف المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السّلمي، لا سيما بما يأتي :
- التدخل لدى الأشخاص من أجل تحسين ظروف حياتهم ووقايتهم من الصعوبات الطبية الاجتماعية،
- تحديد احتياجات الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات وبناء مشروع فردي أو جماعي ملائم في مؤسسات الصحة،
- ضمان دراسة الملفات الإدارية قصد الحصول أو إعادة الحقوق للأشخاص في وضع صعب وإعداد التقارير الطبية الاجتماعية والتبليغية،
- المساعدة في الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي و/أو المهني،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
المادة 209
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- تحليل حالات المرضى والتكفل بهم على المستوى الطبي والإداري،
- ضمان نشاطات طبية نفسية لفائدة مختلف فئات المواطنين، لا سيما في مجال صحة الأمومة والطفولة والصحة المدرسية والجامعية والصحة العقلية،
- مساعدة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأشخاص في وضعية قطيعة مع محيطهم تبعا لمرض خطير.
المادة 210
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف المس اعدون الاج تم اعيون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه، 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- تحضير النشاطات الطبية الاجتماعية،
- ضمان متابعة وتقييم النشاطات الطبية الاجتماعية،
- مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الطبية الاجتماعية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الطبية الاجتماعية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 211
فتح المادةيرقى بصفة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الإجتماعيون المؤهلون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ي خض ع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 212
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة مساعد اجتماعي للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، اختصاص مساعدة اجتماعية.
يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 213
فتح المادةيرقى بصفة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة اثني عشر
(12) شهرا.
يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 214
فتح المادةيرقى بصفة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الإختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 215
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد اجتماعي مؤهل، المساعدون الاجتماعيون المؤهلون، المرسمون والمتربصون.
المادة 216
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 217
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية
المادة 218
فتح المادةيضم سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة أمين طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مساعد طبي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 219
فتح المادةيكلف الأمناء الطبيون المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- مساعدة الطبيب في تكوين الملفات الطبية ومسكها،
- تسهيل العلاقات مع المرضى وعائلاتهم ومع الفرق الطبية الاجتماعية.
المادة 220
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأمناء الطبيين المؤهلين، يكلف الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم وتسيير الملفات المتعلقة بالمرضى،
- تسجيل وتحيين المعلومات الضرورية لسير الهيكل.
المادة 221
فتح المادةيكلف المساعدون الطبيون للصحة الع م وم يةت حت سلطة الم سؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- إعلام وتوجيه المرضى والمرتفقين،
- جمع المعلومات الطبية الإدارية للمرضى ومعالجتها ونشرها وتخزينها،
- تصميم دعائم التسيير الطبي الإداري وإنجازها،
- المشاركة في تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العلمية.
المادة 222
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون الرئيسيون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- جمع المعلومات الطبية وتدوينها ومعالجتها وتحليلها قصد التقييم الطبي للمؤسسة،
- تحرير الوثائق ذات الصلة بمهامهم وتقديمها وتلخيصها،
- المشاركة في وضع نظام لحفظ المعلومات الطبية. 20 مارس سنة 2011 م
المادة 223
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف المس اعدون الطب ي ون الرؤس اء لل صح ة الع مومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- تنظيم نشاطات المساعدة الطبية،
- ضمان متابعة وتقييم النشاطات في مجال المساعدة الطبية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات المساعدة الطبية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 224
فتح المادةيرقى بصفة أمين طبي حاصل على شهادة دولة :
1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأمناء الطبيون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأمناء الطبيون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 225 : يوظف ويرقى بصفة مساعد طبي للصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، اختصاص المساعدة الطبية.
يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 226 : يرقى بصفة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الطبيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة اثني عشر (12) شهرا.
يحدد محتوى التكوين وبرنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 227
فتح المادةيرقى بصفة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الطبيون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين تابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 228 : يدمج في رتبة أمين طبي مؤهل، الأمناء الطبيون المؤهلون، المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 229 : يدمج في رتبة مساعد طبي للصحة العمومية، المساعدون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تك وين لمدة ت سعة (9) أشه ر يحدد محتوى ب رنامجه وكيفيات تنظيمه ب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 230 : يدمج في رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية، الأمناء الطبيون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون.
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي الشبه الطبي
المادة 231
فتح المادةتضم شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي سلكا وحيدا :
- سلك أساتذة التعليم شبه الطبي،
الفصل الأول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي
المادة 232
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم شبه الطبي رتبتين (2) :
- رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي،
- رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 233
فتح المادةي كل ف أسات ذة التعليم شبه الطبي، لا سيما بما يأتي:
- ضمان التعليم النظري والتطبيقي لشبه الطبيين في طور التكوين الأولي والمتواصل،
- تأطير الطلبة والمتربصين،
- تنفيذ المشاريع البيداغوجية وتقييمها،
- المشاركة في البحث في مجال النشاطات شبه الطبية والبيداغوجية،
- الإشراف على مذكرات نهاية الدراسة للطلبة وتقييم تقرير نهاية التربصات،
- المساهمة في تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات،
- المشاركة في إعداد وإثراء برامج التكوين.
ويمارسون نشاطاتهم في معاهد التكوين شبه الطبي وكذا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.
كما يضمنون تعليما نظريا وتطبيقيا مدته ثلاثون (30) ساعة في الأسبوع في الميدان شبه الطبي على مستوى مؤسسات التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج أو كل ميدان تربص آخر.
يوضح قرار من الوزير المكلف بالصحة كيفيات تنفيذ الفقرة أعلاه.
المادة 234
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لأساتذة الت ع لي م شبه الطبي، يكلف المفتشون البيداغوجيون شبه الطبيين، لا سيما بما يأتي :
- القيام بالتفتيش والمراقبة البيداغوجية لأساتذة التعليم شبه الطبي،
- تقييم المحتويات البيداغوجية للتعاليم وتقديرها،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
- ضمان مهام الدراسة والخبرة في المجال البيداغوجي،
- ضمان المهام المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي للمؤسسات،
- ضمان اليقظة البيداغوجية في مجال البيداغوجية والتكوين،
- تنظيم وتنشيط الملتقيات والندوات وأطوار التكوين لفائدة أساتذة التعليم شبه الطبي وشبه الطبيين.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 235
فتح المادةيوظف بصفة أستاذ التعليم شبه الطبي، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين شبه الطبيين المتخصصين وشبه الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 236 : يرقى بصفة مفتش بيداغوجي شبه طبي، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم شبه الطبي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 237
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي، أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى والثانية، المرسمون والمتربصون. 20 مارس سنة 2011 م
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 238
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان شبه الطبيين للصحة العمومية، كما يأتي :
- إطار شبه طبي،
- منسق النشاطات شبه الطبية.
المادة 239
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 240
فتح المادةيكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 241
فتح المادةيك لف الإط ارات شبه الطبيين، كل في شع ب ته وتح ت س لطة الممارس الطبي، رئيس المصلحة، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الخدمات العلاجية والسهر على استقبال وراحة المريض،
- مراقبة عمل الفرق شبه الطبية،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد الطبي وصيانته والحفاظ عليه،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في الهياكل العمومية للصحة،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين شبه الطبيين،
- تحرير تقرير نشاط المصلحة.
المادة 242
فتح المادةيكلف منسقو النشاطات شبه الطبية، كل في شعبته وتحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم نشاطات المستخدمين شبه الطبيين وتنسيقها وتقييمها،
- السهر على استقبال المريض وراحته ونوعية الأعمال شبه الطبية وترقيتها وتطوير النظافة الاستشفائية،
- المشاركة في دراسة المسائل المتعلقة بتكييف التقنيات الجديدة بالتعاون مع إطارات شبه الطبي،
- إعداد تقرير نشاط الهيكل.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 243
فتح المادةيعين الإطارات شبه الطبيين من بين شبه الطبيين المتخصصين للصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يمكن تعيين الإطارات شبه الطبيين من بين شبه الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الشعب الأسلاك
المادة 244
فتح المادةيعين منسقو النشاطات شبه الطبية من بين شبه الطبيين المتخصصين للصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يمكن تعيين منسقي النشاطات شبه الطبيين من بين شبه الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثامن — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 245
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مساعدو التمريض - مساعد التمريض للصحة العمومية 8 379 للصحة العمومية - مساعد التمريض رئيسي للصحة 9 418 العمومية أعوان رعاية الأطفال - عون رعاية الأطفال للصحة العمومية 8 379 للصحة العمومية - عون رعاية العمومية العلاج الأطفال رئيسي للصحة 9 418 مساعدو جراحي الأسنان - مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية 8 379 للصحة العمومية - مساعد جراح الأسنان رئيسي للصحة 9 418 العمومية ممرضو - ممرض مؤهل 9 418 الصحة العمومية - ممرض حاصل على شهادة دولة 10 453
- ممرض للصحة العمومية 11 498
- ممرض متخصص للصحة العمومية 12 537
- ممرض ممتاز للصحة العمومية 13 578 الجدول (تابع) التصنيف الشعب الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- المختصون في التغذية - شبه طبي مؤهل 9 418 للصحة العمومية
- مرممو الأسنان للصحة - شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 453 العمومية - شبه طبي للصحة العمومية 11 498
- المختصون في العلاج - شبه طبي متخصص للصحة العمومية 12 537 الطبيعي والفيزيائي - شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 13 578 للصحة العمومية
- البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية إعادة - مقومو البصر للصحة - شبه طبي للصحة العمومية 11 498 التأهيل العمومية وإعادة - المداوون بالعمل للصحة التكييف العمومية
- مقومو الأعضاء - شبه طبي متخصص للصحة العمومية 12 537 الاصطناعية للصحة العمومية
- مقومو الحركة النفسية - شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 13 578 للصحة العمومية
- مطببو الأرجل للصحة العمومية
- مقومو السمع للصحة العمومية
- مشغلو أجهزة التصوير - شبه طبي مؤهل 9 418 الطبي للصحة العمومية - شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 453
- المخبريون للصحة - شبه طبي للصحة العمومية 11 498 الطبية العمومية - شبه طبي متخصص للصحة العمومية 12 537
- المحضرون في الصيدلة - شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 13 578 التقنية للصحة العمومية
- المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية
- المساعدون الاجتماعيون - شبه طبي مؤهل 9 418 للصحة العمومية - شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 453 الطبية - المساعدون الطبيون - شبه طبي للصحة العمومية 11 498 الاجتماعية للصحة العمومية - شبه طبي رئيسي للصحة العمومية 12 537
- شبه طبي رئيس للصحة العمومية 13 578 التعليم والتفتيش - أساتذة التعليم شبه - أستاذ التعليم شبه الطبي 14 621 البيداغوجي الطبي - مفتش بيداغوجي شبه طبي 15 666 شبه طبي 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 246
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا إطار شبه طبي منسق النشاطات شبه الطبية
الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 247
فتح المادةيج ب على التلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة في طور التكوين، للدفعات 2011 و 2012 و 2013 أن يتابعوا تكوينا تكميليا لمدة اثني عشر (12) شهرا حسب الاختصاصات، قبل تعيينهم في رتبة شبه الطبي للصحة العمومية، لكل الشعب المؤسسة بموجب هذا المرسوم.
يحدد محتوى البرنامج و كيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادّ ة 248 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتض من القانون الأس اسي الخ اص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم.
المادة 249
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 250
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 6 105 7 145
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-422
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعة للإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-414
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-199
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-422
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يحدد تصنيف معاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-220
مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدرسة الوطنية للإدارة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة 2016، يتمّم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1437 الموافق أول ديسمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاج المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يحدّد قائمة تخصصات الممرضين المتخصصين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.