مرسوم رقم 80-111 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم شبه الطبي
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف اساتذة التعليم شبه الطبي تحت سلطة مدير المؤسسة التي يعينون فيها، بتكوين الموظفين شبه الطبيين، خاصة الإعوان التقنيين ، والتقنيين، والتقنيين السامين في الصحة .
ويشاركون بهذه الصفة في الاعمال التالية :
- اعداد برامج التكوين والاشغال الرامية الى تطوير تقنيات تشخيص الامراض والعلاج والوقاية واعادة التكيف تنظيم الفترات التدريبية وتأطيرها،
- أشغال لجان الامتحانات والمسابقات .
كما يمكن أستدعاؤهم للمشاركة في أعمال الصحة والتربية الصحية .
المادة 2
فتح المادةيتكون سلك اساتذة التعليم شبه | الطبى من الفروع التالية :
- تقنيات التمريض،
- تقنيات المخبر
- التقنيات الخاصة بالمعوقين
- تقنيات النظافة والوقاية تقنيات الحماية الاجتماعية
- تقنيات الطب الاشعاعي والصيانة .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الصحة تسيير سلك أساتذة التعليم شبه الطبي.
المادة 4
فتح المادةيمارس أساتذة التعليم شبه الطبي نشاطهم في مؤسسات التكوين شبه الطبي وفي المؤسسات الاختصاصية الصحية الاخرى .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم شبه الطبي على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة أساتذة التعليم شبه الطبي أو شهادة معادلة لها.
يمكن للاشخاص الآتية اوصافهم أن يشاركوا في مسابقة الدخول الى مؤسسات تحضير شهادة أستاذية التعليم شبه الطبي :
I - التقنيون السامون في الصحة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية ولا تتجاوز أعمارهم 45.
سنة،
2 - المعلمون المختصون في تعليم المعوقين الصغار، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية، 3 معلمو التعليم شبه الطبي الذين لهم ثلاث
(3) سنوات أقدمية،
4 - المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر الذين أتموا أربعة (4) سداسيات دراسة على الاقل في أحدى الشعب التالية:
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 العلوم الدقيقة علوم الاحياء، العلوم الاجتماعية (فرعى علم النفس او علم التربية يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير سنة مسابقة الدخول.
تدوم الدراسة أربعة (4) سداسيات .
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة لكل صنف من أصناف المترشحين الاربعة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بالقرارات الوزارية المشتركة التي تتضمن تنظيم مسابقات الدخول الى المؤسسة لتحضير شهادة أستاذية التعليم شبه الطبي .
المادة 7
فتح المادةيحدد برنامج الدراسة وكيفيات الحصول على شهادة استاذية التعليم شبه الطبي | بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 8
فتح المادةيوظف اساتذة التعليم شبه الطبي حسب المشروط المشار اليها في المادة 5 أعلاه، وتعينهم الجهة التى لها سلطة التعيين متمرنين، ويقضون فترة تمرين مدتها سنة كاملة .
المادة و : يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ان نجحوا في شهادة الاهلية لوظيفة استاذية التعليم شبه الطبي .
و ترسمهم الجهة التي لها سلطة التعيين، طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 ادناه .
وفى حالة عدم ترسيهم يمكن لهذه السلطات، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء بالسلك، ان تمدد تمرين المترشح فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلى او تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • .
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم امتحان الاهلية لوظيفة أستاذية التعليم شبه الطبي بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 11
فتح المادةتنشر قرارات تعيين اساتذة التعليم شبه الطبي وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك اساتذة التعليم شبه الطبي في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد أساتذة التعليم شبه الطبي الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة استيداع بنسبة 10 %10 من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 14
فتح المادةيعمل أساتذة التعليم شبه الطبي 30 ساعة في الاسبوع .
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدمج اساتذة التعليم الاختصاصي الخاضعون للمرسوم رقم 68 . - 333 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، في سلك أساتذة التعليم شبه الطبي، قصد التكوين الاولى لهذا السلك .
المادة 16
فتح المادةيعتبر سلك المعلمين المختصين في تعليم المعوقين الصغار، وسلك معلمى التعليم شبه الطبى الخاضعين تباعا للمرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 73 – 80 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973، والمشار اليهما أعلاه سلكين في طريق الانقراض ابتداء من أول ينايس سنة 1984 .
الا انه يمكن للطلبة الموجهين للسلكين المبينين في الفقرة أعلاه، الذين يتابعون تكوينهم اول يناير | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1969 و بمقتضى المرسوم رقم 68-330 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 سنة 1984، أن يلتحقوا بهذين السلكين حسب | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بنقباء الشرطة الشروط المحددة فى المرسومين المذكورين سابقا.
المادة 17
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-333 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم شبه الطبي .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-107
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المراسيم من رقم 80-111 إلى 80-114 المؤرخة في 12 ابريل سنة 1980 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-333
- مرسوم رقم 68-334
- مرسوم رقم 73-80
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-107
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-333 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.