مرسوم رقم 80-113 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الصحة . 626
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون في الصحة تحت سلطة رئيس المصلحة ومدير المؤسسة التي يعينون فيها حسب فرعهم أو منصب عملهم أو الهيئة التي يعينون فيها، بعمل من الاعمال التالية أو بعدد منها : "
- " الوقاية التمريض المتعدد الاختصاصات التقنيات الاحيائية الصيدلية والاشعاعية ، علاج المعوقين وتقنياتهم، أعمال الكتابة الثلاثاء 29 جمادي الاولى عام 1400 ه الجريدة الطبية، والمساعدة الاجتماعية، تقنيات التطهير، صيانة الادوات والتجهيزات الطبية، تطبيق نظام المراقبة الصحية في الحدود ، ويكلفون بالاضافة الى ذلك باستقبال المرضى المقيمين فى المستشفى وتغذيتهم ونظافتهم الجسمية :
ويتولون تأطير أعوان الصحة، ويشاركون في تكوين الموظفين شبه الطبيين وتحسين مستوياتهم ، في ذلك ويقومون أيام الراحة بالمناوبات الاسبوعية والحراسة وأيام الليلية، العطل . بما
المادة 2
فتح المادةيتكون سلك التقنيين في الصحة من فروع تحدد بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيسير سلك التقنيين فى الصحة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةيعتبر التقنيون في الصحة عاملين مباشرين، سواء كانوا يمارسون مهامهم في المؤسسات أو في المصالح التابعة لوزارة الصحة.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف التقنيون في الصحة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدولة للتقنيين فى الصحة أو شهادة معادلة لها .
ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى المؤسسات لتحضير شهادة الدولة للتقنيين في الصحة، الصنفان التاليان :
المترشحون الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة ، 2 (2) الاعوان التقنيون في الصحة الذين لهم أربع سنوات أقدمية ولم يتجاز عمرهم 45 سنة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير من سنة تنظيم مسابقة الدخول.
تدوم الدراسة من 4 الى 6 سداسيات حسب الفروع وتحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 6 أدناه .
المادة 6
فتح المادةتحدد برامج التكوين وكيفيات الحصول على شهادة التقنيين في الصحة بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةيوظف التقنيون في الصحة حسب الشروط المحددة فى المادتين 5 و 11 من هذا المرسوم وتعينهم السلطة المذكورة في المادة 3 أعلاه، متمرنين ويقضون فترة تمرين مدتها سنة كاملة .
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل الموضوعة وفق الشروط المحددة فى المادة 29 من الأمر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من :
المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي - للولاية المعنية او ممثله، رئيسا، ن مدير المؤسسة التي عين فيها المتمرن رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعنى، تقنى فى الصحة مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
ترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 فى الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة و ادناه وفى حالة عدم ترسيمهم يمكن لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، ان تمدد تمرين المعنى فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلي او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل. 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه
الباب الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك التقنيين فى الصحة في السلم 10 المحدد بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد التقنيين في الصحة الممكن انتدابهم أو وضعهم فى حالة الاستيداع بنسبة 10% من العدد الحقيقي للسلك ..
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةاستثناء لاحكام المادة 5 المشار اليها أعلاه، يمكن أن يقبل في سلك التقنيين في الصحة، بعد فترة تكوين لا تقل عن سداسيين اثنين، الاعوان شبه الطبيين المرسمون، وملازمو الشرطة الصحية المرسمون، ومربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا المرسمون التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 12 أدناه الذين لهم أقدمية سنتين في سلكهم .
تحدد مؤسسات التكوين وكيفيات الالتحاق بدورات التكوين وكذلك البرامج بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 12
فتح المادةتعتبر أسلاك الاعوان شبه الطبيين و ملازمي الشرطة الصحية، ومربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا الخاضعين تباعا للمراسيم رقم 68-328 68 و 331 و 68-335 المؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، أسلاكا في طريق الانقراض .
غير أن الطلبة الموجهين لهذه الاسلاك المبينة في الفقرة أعلاه، الذين يتابعون تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم، يمكنهم الالتحاق بتلك الاسلاك وفق الشروط المحددة في المراسيم المذكورة سابقا . |
المادة 13
فتح المادةاستثناء للمادة 8 أعلاه، ومن أجل تشكيل أول لجنة للترسيم، يعين وزير الصحة التقنى فى الصحة الذى يكون عضوا في هذه اللجنة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-328
- مرسوم رقم 68-331
- مرسوم رقم 68-335
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-107
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
-
مرسوم رقم 87-257
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
-
مرسوم رقم 82-55
مرسوم رقم 82-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث سلكين للتقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 235 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 4 و 7 و 16 و 19 رمضان عام 1401 و 6 و 9 و 18 و 21 يوليو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 236 قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.