قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي . . 18
المادة الأولى
فتح المادة19 :عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الاختبارات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة والسكان.
ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه عن طريق الإلصاق ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي وشروط المشاركة والأسلاك والرتب المعنية ومراكز وتواريخ المسابقات وكذا تواريخ افتتاح التسجيلات وانتهائها.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء جبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة يحمل موافقة مدير المؤسسة المستخدمة
- نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترسيم في الرتبة الأصلية
- عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من شهادة العضوية مستخرجة من سجلات البلدية للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني أو شهادة إبن أو أرملة شهيد.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي المنصوص عليها في هذا القرار جميع الشروط الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 6
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالصحة والسكان قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقات على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2.
ب – اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح، المدة : 3 ساعات - المعامل : 3.
ج - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2.
كل نقطة تقل على 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية تعد إقصائية. 2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول برنامج المسابقة، المدة: 30 دقيقة على الأكثر – المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةلا يستدعى في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية للقبول ولم يتحصلوا على علامة إقصائية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب البيداغوجية المفتوحة والمحددة في مخطط التكوين بعنوان السنة المعنية من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 بدون أي علامة إقصائية، لجنة تتكون من :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 16 جمادى الأولى عام 1421 ه العدد 50 16 غشت سنة 2000 م السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا، ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال.
تنشر هذه القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الإلصاق.
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات متابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 14111 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه
المادة 11
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة على أساس الاختبارات، يفقد حق الاستفادة من النجاح.
وعند انقضاء الأجل، يتم تعويضه بمترشح مدرج في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عمارة بن يونس جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.