قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في الأسلاك والرتب الآتية :
- أستاذ التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية،
- أستاذ التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى،
- ممرض حاصل على شهادة دولة، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممرض مؤهل،
- اختصاصي في التغذية حاصل على شهادة دولة،
- مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة،
- أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
- عون التطهير حاصل على شهادة دولة،
- مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة،
- محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
- مقوم البصر حاصل على شهادة دولة،
- مشغل لأجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة،
- مخبري مؤهل،
- مدلك طبي حاصل على شهادة دولة،
- بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة .2005 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي الملحق
1 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – ثقافة عامة :
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- العولمة،
- السياسة العامة في الجزائر،
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وأدبيات المهن في الصحة،
- تنمية الاقتصاد الجزائري،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- اقتصاد السوق،
- الثقافة الجزائرية،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ وعادات وتقاليد)،
- المؤسسات النقدية الدولية،
- البيئة،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الكوارث الطبيعية،
- الإعلام ووسائل الإعلام،
- الموارد المائية في الجزائر،
- الفقر في العالم،
- سكان العالم و التنمية،
- انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة،
- منظمة الأمم المتحدة،
- المنظمات غير الحكومية. 2 – اختبار مهني ذو صلة با ختصاص المترشح :
علم النفس التربوي :
- مدخل إلى علوم التربية ( مفاهيم التربية والتعليم و التكوين)،
- التمهين : النظريات و مراحله،
- سياسة التكوين،
- الأهداف البيداغوجية ( علم التصنيف)،
- المناهج البيداغوجية،
- الاتصال البيداغوجي.
البيداغوجيا التطبيقية :
- منهجية إعداد برنامج التكوين،
- إعداد مخطط التكوين،
- التخطيط حسب الوحدات،
- التخطيط الواحدي،
- الوضعية البيداغوجية،
- الدرس،
- علم التصنيف،
- علم التقييم،
- سياسة ووضعية التكوين الأولي،
- سياسة واستراتيجية التكوين المتواصل،
- التداول في التكوين،
- مشروع المؤسسة،
- المشروع البيداغوجي،
- مسعى نوعية التكوين. 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
2 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى أ/ الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- العولمة،
- السياسة العامة في الجزائر،
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وأدبيات المهن في الصحة،
- تنمية الاقتصاد في الجزائر،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- اقتصاد السوق،
- الثقافة الجزائرية،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ وعادات و تقاليد)،
- التضامن الوطني،
- البيئة،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الكوارث الطبيعية،
- الإعلام و وسائل الإعلام،
- موارد المياه في الجزائر،
- عالم الشغل،
- سكان العالم و التنمية،
- منظمة الأمم المتحدة،
- المنظمات غير الحكومية.
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الطب :
- علم أوبئة الأمراض المعدية،
- العدوى : * الفيروسية، * البكتيرية، * الطفيلية.
- علم الأعراض التنفسية،
- وسائل الاستكشاف،
- أمراض التهاب القصبات و الرئة الحادة والمزمنة،
- أمراض الغشاء الجنبي،
- مرض السل الرئوي،
- سرطان الجهاز التنفسي،
- علم أعراض البطن و الأمعاء،
- وسائل الاستكشاف،
- أمراض تجويف الفم والبلعوم و المعدة و المعي والكبد و المسالك الصفراوية والبنكرياس،
- علم أعراض الجهاز الحركي،
- الرضوض المفصلية،
- الرضوض العظامية،
- رضوض المواضع اللينة،
- علم أعراض القلب والأوعية،
- وسائل الاستكشاف،
- الأمراض القلبية،
- أمراض الأوعية،
- أوديما حادة في الرئة،
- جلطة سادة في الرئة.
الجراحة :
- العدوى في مصلحة الجراحة،
- الخراج الساخن،
- الخراج البارد،
- الدملات،
- الجمرة،
- الداحوسات،
- التهاب الوعاء اللمفاوي،
- التهاب النسيج الضام،
- الغنغرينية الغازية،
- أمراض البطان الالتهابية،
- غلق الأمعاء،
- رضوض وجروح البطن،
- النزيف الهضمي،
- الحروق،
- متعددو الرضوض. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طب الأطفال/ أمراض النساء/التوليد :
طب الأطفال :
- علم الأمراض الجراحية،
- علم الأمراض الطبية،
- الأمراض الاستقلابية و الغددية،
- أمراض الفاقة،
- علم أمراض الجهاز البولي الكلوي،
- علم أمراض القلب،
- علم أمراض الرئة و السل،
- علم أمراض الأعصاب،
- داء الطفيليات الحشوية،
- علم أمراض الجلد،
- الرمد الحبيبي،
- علم أمراض المواليد حديثي الولادة.
أمراض النساء و التوليد :
- علم الأعراض،
- وسائل الاستكشاف،
- علم أمراض : * الأعضاء التناسلية، * الغدد الحليبية، * أثناء الحمل، * أثناء الولادة، * أثناء الخلاص، * ناجمة عن الولادة.
- العقم،
- آثار بعض الأمراض على الحمل.
الأمراض العقلية :
- الحالات العصبية،
- الاضطرابات الإدراكية،
- الذهانات الحادة،
- الذهانات المزمنة،
- داء فقدان الشهية،
- الإدمان،
- الشخصيات المرضية،
- الاضطرابات العقلية الثانوية الناتجة عن الأمراض العضوية،
- السلوكات الانتحارية.
- حالات : * الهلع و الحصر، * الهيجان و الخطورة، * النقص عند المدمن.
- اضطرابات : * النوم عند الطفل، * التحكم بالبول و البراز، * الجنسية، * التغذية عند الطفل، * العصبية لدى الطفل و المراهق، * الكلام عند الطفل، * العقلية عند الطفل، * الذهانية عند الطفل، * الإدراكية للطفولة و المراهقة، * الذهنية المبكرة لدى المراهق.
- أزمة المراهقة و اضطراباتها،
- الصرع لدى الطفل و المراهق.
علم الأعصاب :
- علم الأعراض،
- الأمراض العصبية الأساسية : * مرض باركينسون، * تصلب الصفيحة المعدنية، * أعراض قيلان باري، * الشلل، * الأورام.
الصحة العقلية :
- المبادئ الرئيسية في نشاط الصحة العقلية،
- أسباب الاضطرابات العقلية و طبيعة الأمراض العقلية،
- الوقاية في حماية الصحة العقلية.
إنعاش :
- توازن المتحللات كهرمائيا،
- اضطرابات المتحللات كهرمائيا،
- التوازن الحمضي الأساسي،
- التوازن الدوراني،
- علم الدم،
- التغذية،
- الإنعاش في الطب الاستعجالي،
- الغيبوبات. 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة 20 ديسمبر سنة 2006 م علم الصيدلة :
- المضادات الحيوية،
- مدرّات البول،
- مقويات القلب،
- مهدئات الأعصاب،
- المخدرات الموضعية،
- مضادات التخثر،
- الكورارات،
- هرمونات الكظر و المواد الالتهابية.
الفيزياء المرضية :
- للضغط الدموي،
- للأوديما الحادة في الرئة،
- لاضطرابات المتحللات كهرمائيا،
- للقصور في القلب،
- للربو،
- للقصور التنفسي الحاد والمزمن،
- التهاب الرئة الخطير،
- للقصور الكلوي الحاد والمزمن،
- لاضطرابات التوازن الحمضي الأساسي،
- للسكري،
- للحماض،
- للغيبوبة ضغط الإنتشار الغشائي،
- لانخفاض السكر في الدم،
- لغلق الأمعاء،
- للتهاب البنكرياس،
- للتهاب الصفاق،
- للقصور الكبدي،
- لحالة صدمة،
- لانسداد نسيج القلب العضلي،
- لاضطرابات الوتيرة،
- للقصور الوريدي،
- لكبار المحروقين،
- لليرقان،
- لارتفاع الضغط البابي،
- لانسدادات،
- للتهوية الاصطناعية.
علم التشريح الفيزيولوجي :
- الخلية،
- دراسة أهم الأنسجة،
- مفاهيم علم الأجنة،
- مفاهيم الوراثة،
- علم العظام،
- علم المفاصل،
- علم العضلات،
- أهم الغدد الصماء،
- الجهاز الهضمي،
- الجهاز التنفسي،
- الأجهزة التناسلية،
- الجهاز العصبي،
- أعضاء الحواس.
الأمراض الجراحية :
- العدوى في مصلحة الجراحة،
- الخراج الساخن،
- الخراج البارد،
- الدملات،
- الجمرة،
- الداحوسات،
- التهاب الوعاء اللمفاوي،
- التهاب النسيج الضام،
- الغنغرينة الغازية،
- أمراض البطن الالتهابية،
- غلق الأمعاء،
- رضوض و جروح البطن،
- النزيف الهضمي،
- الحروق،
- متعددو الرضوض.
التقنيات الجراحية :
- الجراحة : * البلاستيكية، * الورك، * الأحشاء، * الأوعية، * الجراحة المحيطية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * طب النساء و التوليد، * الأذن و الأنف و الحنجرة، * الصدر، * القلب و الأوعية، * المسالك البولية، * العيون، * الأعصاب.
رعاية المواليد :
- رعاية الأطفال قبل الولادة،
- دراسة مراحل تكوين المشيجة، علم الأجنة،
- الفيزيولوجيا الجنينية،
- رعاية المواليد حديثي الولادة،
- رعاية المواليد بعد الولادة،
- التلقيحات،
- الوقاية من الحوادث،
- الرعاية الاجتماعية للأطفال،
- تقنيات رعاية الأطفال.
علم النفس :
- مرحلة الحياة ما قبل الولادة داخل الرحم،
- الولادة،
- نفسية الطفل من الولادة إلى المراهقة،
- الطفل في مرحلة ما قبل المراهقة و المراهقة.
تقنيات التمريض في طب الأطفال :
طب الأطفال / طب المواليد حديثي الولادة :
طب الأطفال :
- أمراض القناة الهضمية،
- أمراض التغذية و الاستقلاب،
- أمراض الدم،
- الأمراض القلبية الوعائية و التنفسية،
- أمراض الجهاز العصبي،
- أمراض الجهاز البولي،
- إنعاش الطفل في حالة صدمة،
- أمراض الغدد.
طب المواليد حديثي الولادة :
- التأقلم مع الحياة داخل الرحم،
- التأقلم الحراري.
- الرضوض في حالة الولادة،
- المعاناة الجنينية،
- إنعاش المولود حديث الولادة،
- الاستعجالات الجراحية،
- الالتهابات لدى المولود حديث الولادة،
- مرض النزيف لدى المولود حديث الولادة،
- علاجات المواليد حديثي الولادة،
- المراقبة في العناية المكثّفة.
الميكانيك الحيوية :
- الرافعات و البكرات،
- القوة والعمل والطاقة والقدرة الميكانيكية الحيوية العضلية،
- حركة الإنسان.
علم النفس :
- التوجهات الكبيرة في علم النفس،
- العوامل المتدخلة في تنمية الشخصية،
- الوظائف الكبرى واضطراباتها.
علم الأمراض الطبية الجراحية :
علم الرضوض / طب العظام :
- مختلف أنواع الرضوض،
- أعراض قولكمان.
- صلابة المرفق المفصلي بعد الرضخية والتمزق الوتري،
- الحروق.
علم أمراض الجهاز العصبي المركزي :
- أعراض الأمراض العصبية المركزية،
- مرض الصرع،
- اضطرابات الوظائف العليا،
- اضطرابات عصبية حسية.
- شلل شامل و شلل رباعي،
- شلل نصفي،
- رضوض الجمجمة،
- تصلب الصفيحة المعدنية.
علم الأمراض العصبية المحيطية :
- الشلل المحيطي. 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م علم أمراض المفاصل :
علم أمراض الأطفال :
- تطور و نمو الجهاز الحركي،
- الفحص الشكلي والفحص العصبي الحركي،
- الأمراض العصبية.
علم الأمراض التنفسية :
- التهاب القصبات،
- الربو.
علم أمراض القلب و الأوعية.
علم التشريح الفيزيولوجي :
- الخلية،
- الأنسجة،
- الوظا ئف الكبرى.
الحمية :
- دراسة الغذاء،
- التغذية الراشدة للرضيع من 0 إلى سنتين،
- وجبة غذائية متوازنة و متأقلمة مع شروط التطور،
- التحقق من توازن وجبة غذائية،
- الحميات العلاجية للشخص البالغ و الطفل.
التغذية :
- الحاجات : * الطاقوية، * المطاطية، * للحماية، * الغذائية.
علم النفس الاجتماعي :
- من الزوجين التقليديين إلى الزوجين العصريين،
- تطور الزوجين،
- الجنس في حياة الزوجين،
- حركية ا لمجموعة،
- المعتقد والإيديولوجيا،
- العنصرية، الأحكام المسبقة و التمييز،
- الاضطرابات الاجتماعية.
قانون و تشريع :
القانون المدني :
- الشخص الطبيعي،
- قانون الأسرة،
- الأملاك،
- المسؤولية المدنية،
- الجهات القضائية المدنية.
قانون العمل :
- علاقات العمل،
- اتفاقيات التمهين،
- المسؤولية الجزائية للمساعدة الاجتماعية،
- الأخطاء و العقوبات المهنية،
- النزاعات الفردية و الجماعية للعمل.
القانون الجزائي :
- المسؤولية الجزائية،
- العقوبات،
- قضاء الأحداث،
- الانحراف الشبابي.
الضمان الاجتماعي :
- الخدمات الاجتماعية : * الضمان الاجتماعي، * الأنظمة، * التأمينات، * التعاضدية، * طب العمل، * المنحة العائلية، * معاشات التقاعد، * المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، * التأمين على البطالة، * التغطية الاجتماعية للطلبة.
دراسة حالة :
- تحليل وتعليل واقتراح حلول لحالة اجتماعية.
- الترتيب :
- الأنواع المختلفة للترتيب،
- نوعية الترتيب،
- البطاقات و البطاقيات، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مدخل إلى الأرشيف،
- التقنيات الأرشيفية.
المراسلة :
- تقنيات التحرير الإداري،
- الوثائق الإدارية من غير الرسالة ( المحضر - التقرير - مذكرة المصلحة .) دراسة حالة :
- تحليل وتعليل لحالة الإشكالية المفترضة وإيجاد حلول متطابقة.
علم التشريح الفيزيولوجي :
- للعضو العلوي،
- للعضو السفلي،
- للجذع،
- للرأس والرقبة،
- لتكوين الظفيريات ا لمختلفة،
- لتكوين الجذوع العصبية و الأعصاب.
علم الأمراض العامة :
- نخر عظامي،
- أمراض ذات أصل وعائي،
- أمراض استقلابية.
علم الأمراض الجراحية :
- بتر : * الرجل، * الساق، * عظم الفخذ، * .GRITI
- تفكيك مفصل الركبة والورك.
طب العظام التقني :
- تقويم العضو العلوي،
- تقويم الجذع،
- أجهزة المبتورين،
- الرمامة : * الكنادية لتفكيك مفصل الخصر، * الساق، * الفخذ.
- أخذ القياس والقوالب الضروريين لإنجاز كل أنواع الرمامات لكل أنواع البتور و كذا التشوهات الخلقية،
- الرمامة الجنيسة وحزام شد البطن،
- العتاد الصغير.
التزويد بالماء الصالح للشرب :
- مصدر الماء الطبيعي،
- نوعية المياه،
- مصدر التزويد بالماء الصالح للشرب،
- حصر المياه،
- منشآت وحدات معالجة المياه،
- معالجة المياه الموجهة للتغذية،
- المعالجة الخاصة للمياه.
نظافة المواد الغذائية : * تحليل ميكروبيولوجي و فيزيائي وكيميائي للمواد الغذائية، * كيفية حفظ المواد الغذائية : * الحليب و مشتقاته، * اللحوم، مشتقات اللحوم و الدجاج، * الأسماك و القشريات، * الفواكه، * الخضر، * البيض، * المشروبات.
الفضلات و المياه القذرة :
- تصريف الفضلات،
- تصريف المياه القذرة،
- أنظمة تصفية المياه القذرة المنزلية للتجمعات السكنية الصغيرة،
- إجراءات تصفية مياه العمران،
- معالجة الأوحال،
- تصفية المياه الصناعية المرسبة،
- مراقبة مجاري أنظمة التصفية،
- المقاييس و التشريع في مجال صرف المياه القذرة.
النفايات الصلبة :
- المميزات و التطور،
- تحليل النفايات الصلبة،
- تصريف النفايات الصلبة،
- مختلف أعمال التنظيف،
- المعالجة الأخيرة للنفايات الصلبة.
رسم :
- رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذور. 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة 20 ديسمبر سنة 2006 م المواد الحيوية :
- مخبر ترميم الأسنان،
- آلات العمل،
- مواد الأسنان،
- عجائن البصمات،
- العجائن اللدنة بالحرارة،
- التغليفات،
- المعادن و الخلائط.
رمامة :
- عامة،
- تقليدية للأسنان،
- كلية للأسنان،
- مضغطية،
- مرفقة،
- جزئية هيكلية.
كيمياء :
- الخليط و المركبات،
- الأجسام النقية،
- الأجسام البسيطة،
- الأجسام المركبة،
- تصنيف العناصر،
- الجزئيات،
- الذرات،
- الكتلة الذرية و الجزيئية،
- التكافئات،
- التفاعلات الكيميائية،
- المواد الحمضية الأساسية و الأملاح،
- المركبات المائية،
- الأوكسدات،
- السلفورات،
- الكيمياء : * المعدنية، * التحليلية، * العضوية.
مستحضرات صيدلانية جالينوسية :
- الأدوية المخصصة : * للتناول عن طريق الفم، * للتناول عن طريق الحقنة، * أدوية ذات تجريع عابر للمخاط، * أدوية ذات تجريع جلدي.
- مستحضرات الاستعمال المثلي،
- مستحضرات ذات الاستعمال البيطري والنباتات الصيدلية،
- قابلية الذوبان و تعارض الأدوية.
المادة الطبية :
- مخدرات مؤثرة على الجهاز : * الهضمي، * القلبي الوعائي، * العصبي، * التنفسي.
- الأصماغ،
- الزيوت النباتية،
- الزبد،
- المخدرات الحيوانية الأصل والنباتية،
- منتجات إستعضائية.
الجهاز المحرك للعين :
التشريح :
- العضلات المحركة للعين،
- لفافة عضلات الحجاج،
- الأعصاب المحركة للعين،
- مراكز و مسالك مدور المقلة.
الفيزيولوجيا :
- حركات العين،
- حالات الراحة و التثبت،
- حركات العين التلقائية وردود الفعل،
- التقارب،
- الآلية العضلية لحركات العين.
اختلالات حركة العين :
- وهن البصر الخاص بالتثبت،
- حالات الحول الأنسي المكيف و غير المكيف،
- حالات الحول الوحشي،
- الحول،
- شلل حركة العين،
- إصابات العضلات،
- الأداء الإبصاري و فحصه.
علم التشريح الفيزيولوجي:
- علم الخلايا،
- علم الأنسجة، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الأجهزة : * المحركة، * القلبية الوعائية، * التنفسية، * الهضمية، * البولية، * التناسلية.
- الجهاز العصبي،
- أعضاء الحواس،
- الدم،
- الغدد الصماء.
الفيزياء الإشعاعية :
- المادة و الطاقة،
- الكهرباء والمغناطيس،
- الإشعاعات،
- دراسة الأشعة السينية.
تكنولوجيا :
- المولد،
- أنبوب الأشعة السينية،
- الأجهزة و المكملات،
- مخبر معالجة الأفلام،
- الفيلم، -العمليات التصويرية و تحسينها،
- التطوير الآلي،
- الفحوص الإشعاعية : * العظامية، * الحشوية، * التخصصية.
- تقنيات خاصة.
علم البكتيريا :
- الخصوصيات التفاضلية،
- شكل وبنيان البكتيريا،
- دراسات البكتيريا،
- زرع الدم،
- زرع البراز،
- الفحص الخلوي البكتريولوجي : * للسائل الرأسي السيسائي، * للقيح، * لسوائل الانصبابات، *لاقتطاعات الأعضاء التناسلية، * للسائل المنوي، * للاقتطاعات الأنفية الحلقومية.
- المراقبة البكتيرية للمياه.
طب الدم :
- الدم،
- الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
- خطوط كريات الدم الحمراء،
- علم أمراض الكريات الدموية الحمراء،
- خطوط كريات الدم البيضاء،
- علم أمراض الكريات البيضاء،
- توقيف النزيف،
- الفصائل الدموية،
- حقن الدم،
- العينات،
- مضادات التخثر.
الكمياء الحيوية :
- الكيمياء الحيوية : * العامة، * الهيكلية، * الاستقلابية، * السريرية.
علم الطفيليات :
- تصنيف الطفيليات،
- الدورة التطورية،
- المضيف،
- دراسة مختلف الطفيليات،
- كيفية العدوى،
- العلاقة مضيف/ طفيلي،
- ا لمخارج،
- التشخيص في علم الطفيليات،
- العلاجات ا لمختلفة،
- الدراسة الطفيلية للبراز.
علم التشريح الفيزيولوجي :
- الخلية،
- مختلف الأنسجة و الأعضاء،
- علم التشريح الفيزيولوجي للأجهزة الكبرى،
- النمو العظامي، 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
- التحويل الاستقلابي،
- علم التشريح الوصفي،
- علم التشكل.
علم الأمراض الطبية الجراحية و إعادة التأهيل :
علم الرضوض - طب العظام :
- الكسور،
- التواءات المفاصل،
- خلع المفاصل،
- أضرار المناطق اللينة،
- مختلف موانع الصدمات.
علم داء المفاصل :
- علم أمراض المفاصل،
- داء المفصليات العصبية الأصل،
- علم الأمراض اللاّمفصلية،
- علم أمراض العظام.
علم أمراض الأطفال :
- علم الأمراض : * الخلقية، * الوراثية، * المكتسبة.
علم الأمراض الرياضية:
- علم الأمراض الخاصة بالاختصاصات ا لمختلفة،
- الوسائل العلاجية،
- جروح الجهاز الحركي،
- الجراحة في علم الأمراض الرياضية.
طب الأعصاب :
- أعراض الأمراض العصبية،
- الأعراض و الأمراض ا لمختلفة،
- الأمراض الجامعة لعدة أعراض،
- اضطرابات الوظائف العلوية،
- العجز الحركي ذو أصل مخي،
- رضوض الجمجمة.
الانحرافات الفقرية :
- فحص المريض،
- التواء العمود الفقري،
- الانحدابات و التقوسات المرضية، ظهر مسطح، ظهر مقعر.
علم الأمراض التنفسية :
- علم الأعراض،
- فحص المريض،
- أعراض تنفسية،
- التهاب القصبات الهوائية المزمنة،
- الأمراض المعدية و الورمية،
- علم أمراض الحاجز و غشاء الرئة المصلي،
- الجراحة الصدرية.
علم الأمراض القلبية الوعائية:
- علم الأعراض،
- انسداد النسيج القلبي العضلي و النقص الوريدي،
- أمراض القلب والصمامات،
- أمراض القلب الخلقية،
- أمراض الشريان، أمراض انسداد الشريان الناتج عن تخثر الدم،
- أوديمات وأوديمات لمفاوية،
- اضطرابات الأوعية المتحركة،
- جراحة القلب.
البتر :
- العضو السفلي و العلوي و نوعية الأجهزة.
علم الأوبئة :
- مؤشرات الصحة،
- دراسة أحادية الموضوع،
- نظام المراقبة،
- الأمراض المصرحة إجباريا،
- حالة وبائية،
- علم الأوبئة الوصفي و التحليلي.
الإحصائيات :
- تقديم المعطيات،
- ثوابت الموقع و التشتت،
- الاحتمالات،
- اختبار الفرضية،
- سبر الآراء.
الأمراض المتنقلة :
- الأمراض : * البكتيرية، * الفيروسية، * الطفيلية، * المتنقلة عن طريق الجنس/ السيدا. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة البصريات الفيزيوليجية :
- الكسيرة العينية،
- نظام بصريات العين،
- العين الكروية،
- العين الكروية غير المصححة،
- العين اللابؤرية المصححة وغير المصححة،
- العين عديمة العدسة،
- الرؤية بالعينين،
- العين المتحركة،
- عيوب الرؤية بالعينين.
تقويم البصر – علم الحول :
- مدخل الفحص الخاص بتقويم البصر،
- دراسة الانحراف،
- آليات ظهور تطابق برنس و قضيب مادوكس،
- الزجاج المخطط لباقولوني،
- ما بعد الصور لبيلوشوفسكي ولونكاستر،
- أجهزة تسمح بإبراز وظيفة الرؤية بالعينين،
- معالجة العمش.
تكنولوجية الزجاج :
- قواعد عامة للتنظيم و أمن العمل،
- تقنيات ووسائل إنجاز الزجاج،
- إنجاز زوج من الزجاج الأيمن و الأيسر يدويا بالنسبة لإطار من مادة البلاستيك والحديد،
- التركيب بالمكنة الآلية،
- إنجاز التركيب الآلي بمقطع سادف حر و بمرآة،
- مختلف التركيبات الخاصة.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
3 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين ممرض حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الطب :
- الأمراض الفيروسية،
- الأمراض البكتيرية،
- الأمراض الطفيلية،
- علم أعراض جهاز القلب و الأوعية،
- أمراض صمامات القلب،
- التهاب الشغاف،
- انسداد نسيج القلب العضلي،
- قصور القلب،
- ارتفاع الضغط الشرياني،
- أمراض الانسداد بسبب تخثر الدم،
- أوديما حادة في الرئة،
- الحميات في طب القلب،
- علم أعراض الجهاز التنفسي،
- التهاب القصبات،
- الربو،
- الالتهاب الحاد للقصبات و الرئة،
- القصور الحاد في التنفس،
- البرسمات،
- الاسترواحات الصدرية،
- السل الرئوي،
- علم أعراض الجهاز الهضمي،
- التهابات المعدة الحادة والمزمنة، 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
- أمراض اليرقان،
- الأمراض القرحية،
- التشمعات،
- التشقق الشرجي و القرح الشرجي،
- البواسير،
- السرطانات.
الجراحة :
- التعفن في الجراحة،
- التهابات الزائدة،
- التهابات الصفاق،
- التهاب البنكرياس الحاد،
- التهاب المرارة الحصوي الحاد،
- انسدادات الأمعاء،
- اختناق الفتق،
- رضوض و جروح المناطق الرخوة،
- النزيف الهضمي،
- متعددي الرضوض،
- الرضوض الصدرية و جروح الجنب و الرئة.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
4 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين ممرض مؤهل أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول ( رهانات وإستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 )،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية.
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الطب :
- الأمر اض البكتيرية،
- الأمراض الفيروسية،
- الأمراض الطفيلية،
- الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس،
- علم أعراض الجهاز التنفسي،
- التهاب القصبات،
- الربو،
- التهاب القصبات و الرئة،
- البرسمات،
- التدخين و الأمراض التنفسية،
- علم أعراض الجهاز الهضمي،
- التهابات المعدة،
- القرحة المعدية و المعي،
- البواسير،
- أمراض اليرقان،
- تشمع الكبد،
- النزيف المعدي،
- علم أعراض الجهاز القلبي الوعائي،
- زيادة الضغط الدموي،
- انسداد نسيج القلب العضلي،
- قصور القلب،
- أوديما حادة في الرئة،
- التهابات الأوردة،
- حمية مريض القلب.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
5 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الحمية :
- التغذية الراشدة للرض يع من 0 إلى سنتين ( 2 .)
- إعداد وجبات غذائية.
- التحقق من توازن الوجبة الغذائية.
التغذية :
- الحاجات : * الطاقوية، * المطاطية، * للحماية، * الغذائية.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
6 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
دراسة حالة :
- تحليل و تدليل و اقتراح حلول لحالة اجتماعية.
القانون و التشريع :
- القانون المدني،
- قانون العمل،
- القانون الجزائي،
- القانون العام.
علم النفس الاجتماعي :
- من الزوجين التقليديين إلى الزوجين المعاصرين،
- تطور الزوجين،
- الجنس في حياة الزوجين،
- حيوية الجماعة،
- المعتقد و الإيديولوجيا،
- العنصرية و الأحكام المسبقة والتمييز،
- الاضطرابات الاجتماعية.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
7 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين أمين طبي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
المراسلة :
- تقنيات التحرير الإداري،
- الوثائق الإدارية الأخرى من غير الرسالة (المحضر - التقرير ومذكرة المصلحة .) الترتيب :
- مختلف أنواع الترتيب،
- البطاقات والبطاقيات،
- ترتيب الوثائق المتنوعة،
- وسائل النسخ و الحفظ،
- إتلاف الوثائق،
- تسييرالأرشيف.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
8 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين عون في التطهير حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم الأوبئة :
- تعريف وأهداف علم الأوبئة،
- مفاهيم أساسية،
- علم الأوبئة العام للأمراض المعدية وغير المعدية،
- دور علم الأوبئة في برامج الصحة،
- المراقبة الوبائية وطرق الرقابة والقضاء على الأمراض.
التزويد بالماء الصالح للشرب :
- مصدر الماء الطبيعي،
- نوعية المياه،
- مصدر التزويد بماء الشرب،
- حصر المياه،
- منشآت وحدات معالجة المياه،
- معالجة المياه الموجهة للتغذية،
- المعالجات الخاصة للمياه.
النظافة العامة :
- العلاقة بين السكن و الصحة،
- الحاجات الأساسية،
- الأنواع المختلفة للسكنات،
- معايير السكن الصحي،
- قواعد العمران الخاصة بالسكن. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين (30) دقيقة.
9 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مرمم أسنان حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
رسم :
- رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذور.
رمامة أسنان كاملة :
- البصمات الأولية،
- إنجاز حامل بصمة شخصي،
- البصمات الثانوية،
- تقنيات ووسائل إنجاز رمامة أسنان كاملة.
رمامة جزئية تقليدية :
- تقنيات ووسائل إنجاز رمامة جزئية تقليدية.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
10 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
مستحضرات صيدلانية جالينوسية :
- الأدوية المخصصة للتناول عن طريق : * الفم، * الحقنة، * العابر للمخاط، * الجلد.
- تسيير العتاد الطبي الجراحي.
علم الصيدلة :
- آلية مفعول الأدوية،
- مصير الدواء داخل الجسم،
- عوامل تغيير تأثير الأدوية،
- تفاعل الأدوية،
- المداواة المضادة للعدوى، 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
- أدوية : * الجهاز العصبي المركزي، * الجهاز العصبي المستقل، * الجهاز التنفسي، * الجهاز القلبي – الوعائي. * الجهاز الهضمي، * الجهاز البولي، * مستعملة في أمراض النساء و التوليد.
- الأدوية المضادة للالتهاب،
- الفيتامينات.
المادة الطبية :
- المخدرات المؤثرة في الجهاز : * الهضمي، * القلبي – الوعائي، * العصبي، * التنفسي.
- الزيوت النباتية،
- الزبد.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
11 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مقوم البصر حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
الجهاز المحرك للعين.
التشريح :
- العضلات المحركة للعين،
- لفافة عضلات الحجاج،
- الأعصاب المحركة للعين،
- مراكز ومسالك مدور المقلة.
الفيزيولوجيا :
- حركات العين،
- وضعيات الراحة و التثبيت،
- حركات العين التلقائية وردود الفعل،
- التقارب،
- الآلية العضلية لحركات العين.
اختلالات حركة العين :
- وهن البصر عند التركيز،
- حالات الحول الأنسي المكيفة وغير المكيفة،
- حالات الحول الوحشي،
- الحول،
- شلل حركة العين،
- إصابات العضلات،
- الأداء الإبصاري و فحصه.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
12 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التشريح الفيزيولوجي :
- علم الخلايا،
- علم الأنسجة.
- الجهاز : * الحركي، * التنفسي، * الهضمي، * البولي، * التناسلي.
- الغدد الصماء،
- أعضاء الحواس.
الفيزياء الإشعاعية :
- المادة و الطاقة،
- الكهرباء و المغناطيس،
- الإشعاعات،
- دراسة الأشعة السينية.
التقنيات الإشعاعية :
- الفحوص الإشعاعية : * العظامية، * الحشوية، * التخصصية.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
13 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مخبري مؤهل أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول ( رهانات وإستراتيجيات )،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 )،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية.
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
طب الدم :
- الدم،
- الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
- خطوط الكريات الدموية الحمراء،
- علم أمراض الكريات الدموية الحمراء،
- خطوط الكريات الدموية البيضاء،
- علم أمراض الكريات الدموية البيضاء.
علم البكتيريا :
- تنظيم مخبر في علم البكتيريا،
- تطهير / تعقيم، 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
- تشكيل و بنيان البكتيريا،
- التغذية و نمو البكتيريا،
- المضادات الحوية، موانع التعفن ومواد التطهير.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
14 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مدلك طبي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
علم التشريح الفيزيولوجي :
- دراسة أولية للخلية،
- دراسة أولية لمختلف الأنسجة و الأعضاء،
- علم التشريح و فيزيولوجية الأجهزة الكبرى،
- نمو العظام،
- علم التشريح الوصفي و الوظيفي.
علم الأمراض الطبية الجراحية و إعادة التأهيل :
علم الرضوض و طب العظام وإعادة التأهيل :
- الكسور،
- التواءات المفاصل،
- انخلاعات المفاصل،
- جروح المناطق اللينة،
- مختلف مواقع الصدمات.
داء المفاصل وإعادة التأهيل :
- داء المفاصل الالتهابي والانحلالي،
- داء المفصليات العصبي الأصل،
- علم الأمراض اللامفصلية.
علم أمراض الطفولة و إعادة التأهيل :
- علم الأمراض الخلقية والمكتسبة.
علم الأمراض الرياضية و إعادة التأهيل :
- فيزيولوجية الحركة المكيفة مع الحركات الرياضية،
- فيزيولوجية الجهد بالنسبة للتغذية و تناول المنشطات،
- علم الأمراض الخاصة في مختلف التخصصات،
- الوسائل العلاجية،
- جروح الجهاز الحركي،
- الجراحة في الأمراض الرياضية.
علم أمراض الأعصاب و إعادة التأهيل :
- علم أعراض الأمراض العصبية،
- مختلف الأعراض و الأمراض.
علم الأمراض التنفسية و إعادة التأهيل :
- علم الأعراض،
- مبادئ التدليك الطبي التنفسي،
- التهاب القصبات الرئوية المزمن الانسدادي،
- علم الأمراض المعدية و الورمية،
- علم أمراض الحاجز و غشاء الرئة المصلي،
- الجراحة الصدرية.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
15 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- موارد المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .)
2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح :
البصريات الفيزيوليجية :
- الكسيرة العينية،
- نظام بصريات العين،
- العين الكروية،
- العين الكروية غير المصححة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 ديسمبر سنة 2006 م
- العين اللابؤرية المصححة و غير المصححة،
- العين عديمة العدسة،
- الرؤية بالعينين،
- العين المتحركة،
- عيوب الرؤية بالعينين.
تقويم البصر – علم الحول :
- مدخل الفحص الخاص بتقويم البصر،
- دراسة الانحراف،
- آليات ظهور تطابق برنس و قضيب مادوكس،
- الزجاج المخطط لباقولوني،
- ما بعد الصور لبيلوشوفسكي ولونكاستر،
- أجهزة تسمح بإبراز وظيفة الرؤية بالعينين،
- معالجة العمش.
تكنولوجية الزجاج :
- قواعد عامة للتنظيم و أمن العمل،
- تقنيات ووسائل إنجاز الزجاج،
- إنجاز زوج من الزجاج الأيمن و الأيسر يدويا بالنسبة لإطار من مادة البلاستيك والحديد،
- التركيب بالمكنة الآلية،
- إنجاز التركيب الآلي بمقطع سادف حر و بمرآة،
- مختلف التركيبات الخاصة.
3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.
ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين (30) دقيقة.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 91-05
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-107
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.