مرسوم رقم 80-112 ملغى

مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة . 624

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — احكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — التوظيف

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — المرتب

المادة 9

فتح المادة

الباب الرابع — احكام خاصة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-110

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1980 والمرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكوران »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-109

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيا المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-110

    مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-109

    مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-107

    مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725

  • مرسوم رقم 87-257

    مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس

  • مرسوم رقم 83-576

    مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد فروع سلك التقنيين السامين في الصحة . 632

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.