مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة . 624
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في الصحة، تحت سلطة رئيس المصلحة ومدير المؤسسة التي يعينون فيها حسب فرعهم او منصب عملهم، او الهيئة التي يعينون بها بعمل من الاعمال التالية، او بعدد منها :
- و الوقاية، التمريض، الفحوص الاحيائية «البيولوجية والاشعاعية، علاج المعوقين المواليد، المساعدة الاجتماعية، اعمال الكتابة الطبية التطهير، الحمية ، صيانة الادوات والتجهيزات الطبية، تطبيق نظام المراقبة الصحية في الحدود.
و ويكلفون بالاضافة الى ذلك باستقبال المرضى المقيمين في المستشفى وتغذيتهم ونظافتهم الجسمية .
ويتولون تأطير التقنيين وأعوان الصحة، ويشاركون في تكوين الموظفين شبه الطبيين وتحسين مستوياتهم ويقومون بالمناوبات والحراسة الليلية بما في ذلك ايام الراحة الاسبوعية وايام العطل .
المادة 2
فتح المادةيتكون سلك التقنيين السامين في الصحة من الفروع التي يحددها قرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةيسير سلك التقنيين طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةيعتبر التقنيون السامون فى الصحة | عاملين مباشرين سواء كانو يمارسون مهامهم فى المؤسسات او فى المصالح التابعة لوزارة الصحة.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف التقنيون السامون في الصحة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدولة للتقنيين السامين في الصحة او شهادة معادلة لها .
ويمكن ان يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين لتحضير شهادة الدولة للتقنيين السامين في الصحة الصنفان التاليان : 1 المترشحون الذين لهم شهادة مدرسية تثبت انهم درسوا السنة الثالثة الثانوية كاملة على أن لا يتجاوز عمرهم 35 سنة . 2 التقنيون فى الصحة الذين لهم ثلاث (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة ولم يتجاوز عمرهم 45 سنة .
يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير من سنة تنظيم مسابقة الدخول.
تدوم الدراسة : 6 سداسيات للمترشحين الناجحين بناء على - الفقرة 1 أعلاه . 4 سداسيات للمترشحين الناجحين بناء على الفقرة - 2 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتحدد برامج التكوين وكيفيات | الحصول على شهادة التقني السامي في الصحة بقرار | مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة | العمومية .
المادة 7
فتح المادةيوظف تقنيو الصحة السامون حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و II من هذا المرسوم، وتعينهم السلطة المذكورة في المادة 3 أعلاه، متمرنين .
ويقضون فترة تمرين مدتها سنة كاملة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 625
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل الموضوعة وفق الشروط المحددة في المادة 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 ، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير المكلف بالصحة فى المجلس التنفيذي للولاية المعنية او ممثله، رئيسا، مدير المؤسسة التي عين فيها المتمرن رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعنى .
تقنى سام فى الصحة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ترسم الجهة التى لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 9 ادناه .
وفي حالة عدم ترسيمهم يمكن لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ان تمدد تمرين المعنى فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلي او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل..
الباب الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك التقنيين السامين في الصحة في السلم 12 المحدد بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ....
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد التقنيين السامين في الصحة الممكن انتدابهم او وضعهم في حالة استيداع بنسبة 10% من العدد الحقيقي للسلك . 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه الباب الخامس أحكام انتقالية المادة II : استثناء لاحكام المادة 5 المشار اليها أعلاه، يمكن أن يقبل في سلك التقنيين السامين في الصحة، بعد فترة تكوين لا تقل عن سداسيين اثنين الاصناف التالية :
- التقنيون شبه الطبيين ونقباء الشرطة الصحية التابعون للاسلاك المذكورة في المادة 12 أدناه الذين لهم اقدمية سنتين في سلكهم .
الاعوان شبه الطبيين المختصون ومراقبو - مؤسسات التعليم الاختصاصي التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 12 ادناه الذين لهم اقدمية 5 سنوات في سلكهم ..
تحدد مؤسسات التكوين وكيفيات الالتحاق بفترات التكوين وكذلك البرامج بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
المادة 12
فتح المادةتعتبر أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين المختصين، ونقباء الشرطة الصحية، ومراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصى الخاضعين تباعا للمراسيم رقم 68-326 ، ورقم 68 330، ورقم 68-336 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، اسلاكا فى طريق الانقراض .
غير ان الطلبة الموجهين لهذه الاسلاك المبينة في الفقرة أعلاه، الذين يتابعون تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم، يمكنهم الالتحاق بتلك الاسلاك وفق الشروط المحددة في المرسوم السالفة الذكر.
المادة 13
فتح المادةاستثناء للمادة 8 اعلاه ومن اجل تشكيل لجنة الترسيم الأولى يعين وزير الصحة التقني السامي في الصحة الذى يكون عضوا في هذه اللجنة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 12 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-110
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1980 والمرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكوران »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-109
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيا المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-326
- مرسوم رقم 68-327
- مرسوم رقم 68-336
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-110
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-109
مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-107
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
-
مرسوم رقم 87-257
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
-
مرسوم رقم 83-576
مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد فروع سلك التقنيين السامين في الصحة . 632
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.