مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة الأولى : تُحدث مفتشية عامة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وكذا مفتشيات جهوية تسيَّر كمصالح خارجية تابعة لها، وتحدد مهامها وتنظيمها وعملها وفقا لأحكام هذا المرسوم”.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة والسكان بإعداد التدابير والوسائل الضرورية لتقويم أعمال الهياكل والأجهزة والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكان ومراقبتها وتطبيقها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف المفتشية في إطار المهام العامة المذكورة في المادة 2 السّابقة، خصوصا بما يأتي :
تتأكد من السير العادي والمنتظم في الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكان، تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي النقائص في تسيير مصالحها وعملها، تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بها،
- توجه وترشد المسيرين ليتسنى لهم القيام بمهامهم على أحسن وجه مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد المتوفرة تتأكد من الالتزام بقواعد الصرامة في تنظيم العمل تتأكد من تطبيق القرارات والتوجيهات التي يصدرها وزير الصحة والسكان ومتابعتها.
المادة 4
فتح المادةتمارس المفتشية العامة الرقابة بناء على الوثائق و / أو في عين المكان، لاسيما فيما يخص الظروف والإجراءات المتعلقة بما يأتي :
تطبيق البرامج الوطنية التي تسطرها وزارة الصحة والسكان
- نوعية الخدمات المقدمة إلى المرتفقين الأجهزة والهياكل التنظيمية وعملها .
تسيير وسائلها البشرية واستعمالها، تسيير مواردها المالية واستعمالها، استعمال أملاكها العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانتها وضمان أمنها.
يمكن المفتشية العامة عقب تدخلاتها أن تقترح أي إجراء كفيل بتحسين الأعمال التي تمارسها الأجهزة والهياكل والمؤسسات التي وقع تفتشيها، ودعمها .
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والرقابة تعده وتقدمه للوزير من أجل الموافقة عليه.
يمكنها أيضا أن تتدخل بصفة مفاجئة بناء على طلب الوزير.
المادة 6
فتح المادةتتوّج كل مهمة تقويم أو رقابة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاط المفتشية العامة ثم يقدمها إلى الوزير.
المادة 7
فتح المادةيجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسيرها وتتابعها أو تطلع عليها.
يخول المفتشون الاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم، أو طلبها.
المادة 8
فتح المادةيمكن المفتشية العامة في إطار تدخلاتها أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف من أجل إعادة السير الحسن في الهياكل والأجهزة والمؤسسات التي وقع تفتيشها .
وعليها أن تطلع الوزير على ذلك فورا.
المادة 9
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده في أداء مهامه ستة ( 6 ) مفتشين . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 9 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده في أداء مهامه اثنا عشر (12) مفتشا“.
المادة 10
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويتابعها ويمارس عليهم السّلطة السلمية.
ويطلع الوزير بانتظام على الأنشطة التي تقوم بها المفتشية العامة.
يفوض إلى المفتش العام في حدود صلاحياته الإمضاء باسم الوزير.
المادة 11
فتح المادةيوزّع الوزير المهام على المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 12
فتح المادةوظائف المفتش العام والمفتشين المذكورة في هذا المرسوم وظائف عليا في الدولة.
المادة 13
فتح المادةيعيّن المفتش العام والمفتشون بمراسيم تنفيذية بناء على اقتراح وزير الصحة والسكان.
وترتب الوظائف المذكورة في هذا المرسوم وتحدد مرتباتها وفقا للشروط المذكورة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل ثانٍ عنوانه “المفتشية الجهوية”
ويضم المواد من 13 مكرر إلى 13 مكرر 7، تدرج بعد المادة 13 أدناه، وتحرر كما يأتي تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل ثانٍ عنوانه “المفتشية الجهوية”
ويضم المواد من 13 مكرر إلى 13 مكرر 7، تدرج بعد المادة 13 أدناه، وتحرر كما يأتي
المادة 14
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91 – 505 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 6 9 – 69 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة الأولى : تُحدث مفتشية عامة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وكذا مفتشيات جهوية تسيَّر كمصالح خارجية تابعة لها، وتحدد مهامها وتنظيمها وعملها وفقا لأحكام هذا المرسوم”.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
" غير أنه يدمج في صنف مساعدي التمريض، الأعوان التقنيّون في الصحة من فرع " الصيانة "
الحائزون شهادة، المحولون لمهام العلاج بموجب تعيين تثبته قانونا شهادة من رئيس المصلحة يؤشر عليها رئيس المؤسسة ".
المادة 3
فتح المادةتحذف عبارة " بهذه الصفة " من الفقرتين الأولى والثالثة في المواد 43 و 78 و 125 و 141 و 161 و 182 و 213 و 234 و 251 و 265 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتعوض بعبارة " في الرتبة الأصلية ".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المواد 43 و 141 و 161 و 182 و 213 و 234 و 251 من المرسوم التنفيذي رقم 1 9-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : 11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 43
فتح المادةالممرضين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية
" المادة 141 : أعوان التطهير المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".
" المادة 161 : مرممي الأسنان المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".
" المادة 182 : المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".
" المادة 213 : المشغلين لأجهزة الأشعة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".
" المادة 234 : المخبريين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية".
" المادة 251 : المدلكين الطبيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".
المادة 5
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 277 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 277 مكرّر : يستفيد المستخدمون شبه الطبيين المؤهلون الناجحون في مسابقة الدخول إلى مراكز التكوين شبه الطبي لتحضير شهادة الدولة في الشبه الطبي، تخفيض سنة من مدة التكوين التخصصي".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل أول عنوانه” المفتشية العامة” يدرج بعد المادة الأولى أعلاه، ويحرر كما »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216
« تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-408
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدّد عدد الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية لكل مفتشية جهوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-216
مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-155
مرسوم تنفيذي رقم 13-155 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، ي عدل المرسوم التنفي ذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الم وافق 27 يناي ر سنة 1996 والمتضمن إن شاء المف تشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-122
مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-107
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-505
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.